الناتو يحدد سببا لتفعيل المادة 5 من ميثاقه
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
قال رئيس اللجنة العسكرية لحلف الناتو، الأدميرال روب باور: "إن الهجوم الإلكتروني على إحدى دول الحلف يمكن أن يشكل سببا لتفعيل المادة الخامسة من ميثاق الحلف".
ونقلت وكالة ريا نوفوستي عنه قوله: "ليس الهجوم المادي فحسب، بل حتى الهجوم السيبراني أيضا يمكن أن يشكل أساسا لمناقشة تفعيل المادة الخامسة، ونتيجة للمناقشات، قد يتم تنفيذ الإجراءات اللاحقة".
وفي وقت سابق، قال الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبرغ، إن الحلف مستعد للجوء إلى المادة الخامسة من معاهدة واشنطن للدفاع الجماعي ردا على هجوم إلكتروني ضخم.
إقرأ المزيديذكر أن المادة الخامسة من ميثاق الناتو تعني أن الحلف يلتزم بالدفاع عن إحدى الدول الأعضاء فيه حال تعرضها للاعتداء بشكل جماعي، وأن كل دولة من دول الحلف مسؤولة عن الدفاع عن كامل الأراضي العائدة لجميع الدول الأعضاء.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: بروكسل حلف الناتو ينس ستولتنبيرغ المادة الخامسة
إقرأ أيضاً:
رئيس برلمانية التجمع: أرفض مشروع قانون الإيجار القديم لأنه «ينحاز للملاك»
أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، رفضه التام لصيغة مشروع قانون الإيجار القديم الجديد المعروض حاليًا على مجلس النواب، مؤكدًا أنه لا يختلف جوهريًا عن مشاريع القوانين السابقة التي أثارت جدلًا واسعًا.
مشروع قانون الإيجار القديموقال المغاوري في تصريحات خاصة لـ صدى البلد:"أنا أرفض مشروع القانون بصيغته الحالية، وأدعو إلى التروي قبل إقراره، خاصة أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة تتطلب التكاتف لا المواجهة."
وشدد النائب على أن مشروع القانون الحالي ينحاز بشكل واضح إلى جانب الملاك على حساب المستأجرين، دون مراعاة كافية للأبعاد الاجتماعية والإنسانية لملايين الأسر التي تعيش في وحدات إيجار قديم، قائلًا: "القانون لا يقدم حلولًا عادلة للطرفين، بل يعكس توجهًا لفرض تسويات مالية باهظة تعجز عنها شريحة كبيرة من المستأجرين كما يعد خروج على مراكز قانونية مستقرة."
واختتم المغاوري تصريحه بالتأكيد على ضرورة الحوار المجتمعي الحقيقي، قبل المضي في إقرار القانون، مشيرًا إلى أن القضايا التي تمس حياة المواطنين لا تحتمل الاستعجال أو الانحياز لطرف دون آخر.
مشروع قانون الإيجار القديميتضمن مشروع القانون الجديد بشأن الإيجار القديم عددًا من المواد المحورية التي أعادت الجدل حول العلاقة بين المالك والمستأجر:
زيادة القيمة الإيجارية:
نصت المادة (4) على رفع الإيجار بواقع 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه)، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة (بحد أدنى 400 جنيه) والاقتصادية (بحد أدنى 250 جنيه).
الحد الأدنى المؤقت:
لحين انتهاء عمل لجان الحصر والتصنيف، يلتزم المستأجر بدفع 250 جنيهًا شهريًا كحد أدنى مؤقت، مع سداد الفروقات لاحقًا على أقساط.
الخلو والتملك البديل:
تتيح المادة (8) للمستأجر قبل انتهاء مدة العقد الحق في تقديم طلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة سواء بالإيجار أو التمليك، بشرط إخلاء الوحدة القديمة، مع أولوية للفئات الأولى بالرعاية.
حالات الإخلاء:
تنص المادة (7) على أحقية المالك في طرد المستأجر في حال ثبوت غلق الوحدة لأكثر من سنة دون مبرر، أو امتلاك وحدة بديلة صالحة للاستخدام.
إلغاء القوانين السابقة:
نصت المادة (9) على إلغاء قوانين الإيجارات السابقة الصادرة في أعوام 1977، و1981، و1997، بعد مرور 7 سنوات على العمل بالقانون الجديد، باستثناء المواد المنظمة لمدة العلاقة التعاقدية.