"الجوازات" توضح شروط إصدار تصريح السفر إلى العراق
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
أوضّحت المديرية العامة للجوازات شروط إصدار تصريح للسفر إلى العراق، مبيّنة أنه يجب أن يكون ذكر وعمره فوق 40 عامًا.
جاء توضيح الجوازات في إطار تفاعلها مع استفسار أحد المستفيدين الذي تلقته عبر حسابها الرسمي على منصة أكس وجاء مفاده: " ماهي شروط اصدار تصريح للسفر الى العراق؟".
وجاء رد مديرية الجوازات على النحو التالي: "، طالب التصريح يجب أن يكون ذكر وعمره فوق 40 عام، و يمكن إضافة عدد 2 مرافقين بدون تحديد للجنس أو السن.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مديرية الجوازات السفر إلى العراق
إقرأ أيضاً:
بالقانون الجديد .. متى يكون الحكم باتًا ونهائيًا؟
نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على انه تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة. وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون.
ونصت المادة (٤٢٣) على أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها بحكم بات بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة.
وبنص المادة (٤٢٤) يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها. ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة. ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون.
ونصت المادة (٤٢٥) لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها.
ونصت المادة (٤٢٦) أن تكون للأحكام الصادرة من محاكم الأسرة في حدود اختصاصها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.