السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بقتل ابنه بدار السلام
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الاحد، بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهم بقتل نجله، والذي كان يشغل منصب معاون مباحث قسم المقطم.
صدر الحكم برئاسة المستشار عمر الشريف، وعضوية المستشارين هشام الدرندلي ورياض أبوزيادة وعبدالكريم فخري، أمين السر عمر عاشور وخالد اللبان.
وكانت المحكمة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت له تهمة القتل العمد وسبق الاصرار والترصد في منطقة دار السلام.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 9643 لسنة 2023 جنايات دار السلام والمقيدة برقم 1396 لسنة 2023 جنوب القاهرة، عن قيام المتهم بقتل المجني عليه نجله، بعد ضربه بـ9 طلقات بالجسد، وذلك على خلفية نشوب مشادة كلامية بينهما.
وورد بلاغا إلى قسم شرطة المعادي، مفاده مقتل معاون مباحث المقطم بطلق ناري، وبالانتقال والفحص عثر على جثة المتوفى مصابا بعدة طلقات، وتبين من التحريات الأولية نشوب مشاجرة بين المتوفى ووالده، وتطور الأمر وقام الأخير بإطلاق النار على نجله وتوفي في الحال، وتحفظت قوات الأمن على المتهم، وتم اقتياده لديوان القسم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المقطم معاون قسم المقطم المشدد 10 سنوات محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس دار السلام
إقرأ أيضاً:
عاجل | إحالة مسئول أمن بمترو الأنفاق للجنايات هتك عرض طالبتين.. خاص
أحال المحامي العام الأول لنيابة غرب القاهرة الكلية، مسئول أمن بمحطة مترو الأنفاق الخط الثالث لمحكمة الجنايات، لاتهامه بالتحرش وهتك عرض طالبتين بجامعة عين شمس داخل المصعد الخاص بالمترو.
نص أمر الإحــــالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليهما بالقوة - إبان استقلالهما للمصعد الخاص بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق، حيث دنا بالقرب منهما و باغتهما باستطالة يده موطن عفتهما من الأسفل ملقياً الرعب في نفسيتهما.
عقوبة الخطفتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.