تحقيقا للرخاء والتنمية.. ما أهداف واختصاصات قانون التصرف في الأموال المستردة؟
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
وافق مجلس النواب نهائيا علي مواد الإصدار بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها حيث يهدف مشروع القانون إلى:
١- إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.
٢- يلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه.
٣- كذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانونًا.
٤- كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
٥- تشجيع الاستثمار عن طريق إنشاء جهاز له شخصية اعتبارية عامة لادارة الاموال التى ملكيتها للدولة ويلتزم بمعايير الشفافية والحوكمة، وتشجيع الاستثمار.
اختصاصات جهاز إدارة الأموال المستردة والمتحفظ عليها
١-الأموال التي سبق مصادرتها بموجب أحكام نهائية من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم.
٢-الأموال المصادرة المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1956 المشار إليه.
٣-الأموال التي آلت ملكيتها للدولة على إثر إجراءات فرض الحراسة والتحفظ، وتم تعويض أصحابها عنها من خلال جهاز تصفية الحراسات، أو بموجب قوانين تسوية وتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، أو اتفاقيات
٤-التعويضات المبرمة مع الدول التي خضع رعاياها لتدابير الحراسة أو إجراءات التحفظ، طبقًا لما قررته القوانين والاتفاقيات المعمول بها في هذا الشأن.
٥-الأموال التي سبق تأميمها بمقتضى قوانين وأدت عنها وزارة المالية تعويضًا لأصحابها وما زالت تديرها.
٦-الأموال المتصالح عليها، أو المصادرة، أو المتنازل عنها، أو المستردة أو المقضي بردها، غير الواردة بالبنود السابقة، والتي لم يسند الاختصاص بإدارتها أو التصرف فيها لجهات أخرى بمقتضى قوانين أو قرارات إنشاء هذه الجهات.
٧-الأصول غير المستغلة الثابتة والمنقولة المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأي من الجهات التابعة لها والتي يتم حصرها بمعرفة اللجان المختصة بالوزارة المعنية بشئون التخطيط، والتي تنقل إلى الجهاز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعني بشئون التخطيط بالاتفاق مع الوزير المختص
٨-الأموال المضبوطة التي أصبحت ملكًا للدولة وفقًا لحكم قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950
٩- الأموال التي تئول إليه بموجب أحكام قضائية-
١٠-الأموال التي يعهد بها إليه من مجلس الوزراء لإعمال شئونه نحوها حسبما يقرره مجلس الوزراء.
وفي جميع الأحوال تئول حصيلة إدارة والتصرف في الأموال المنصوص عليها في هذه المادة إلى الخزانة العامة للدولة
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
اعتماد مناقشة مراقبة الاتجار بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض
أبوظبي: «الخليج»
اعتمدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته أمس، برئاسة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، خطة عملها لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة، خالد عمر الخرجي مقرر اللجنة والدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس وعائشة راشد ليتيم والدكتور مروان عبيد المهيري ومنى خليفة حماد وميرة سلطان السويدي، أعضاء المجلس.
ويتضمن مشروع القانون (28) مادة تناولت التعريفات والأحكام العامة وأهدافه ونطاق سريانه والأعمال المحظورة واختصاصات السلطة الإدارية الوطنية واختصاصات السلطة العلمية والمنافذ الحدودية واستيراد وتصدير العينات والشحنات والإدخال من البحر وتنظيم التجارة الدولية في حالات استثنائية والشهادات والتصرف في العينات المنتجة في الأسر والمكثرة صناعياً والتجارة الدولية مع الدول غير الأطراف في الاتفاقية، ودخول وخروج الشحنات من الدولة والتسجيل والعينات العابرة والمقتنيات الشخصية والعائلية وشهادة الملكية للعينات الشخصية، وإثبات الحيازة القانونية للعيّنات والمؤسسات العلمية وحدائق الحيوان والسيرك والتزام المنشآت والعيادات البيطرية والعقوبات وعمليات الضبط وتنفيذ أحكام القانون.