أمين الفتوى يوجه نصائح لمن لم يستطع الحج: حجوا من بيوتكم (فيديو)
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
وجه الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، نصائح لمن لم يستطع الحج هذا العام، موضحًا: “حجوا من بيوتكم بالأعمال الصالحة، مستشهدا بالآية الكريمة: ”ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا".
أغانى الحج فرحة الروحانيات بلغة البسطاء «فريضة الحج» مصدر إلهام المبدعين على مستوى العالموأضاف خلال لقائه مع برنامج "مع الناس"، الذي يعرض على قناة "الناس"، اليوم الخميس: “نعم إن لم نكن هناك بأجسادنا فلنكن بأرواحنا ومشاعرنا ووجهنا إلى ربنا الحج”.
وتابع: "معنى الحج في اللغة الحج لغة القصد، فإن استطعت أن تقصد إلى المناسك بجسدك وروحك فبها ونعمت وإن لم تستطع فلا تحرم نفسك من الشعور والاحساس بعظمه هذه الأيام ومن هنا جاءت عظمه الأيام العشرة".
لا تحرم نفسك من الحرم الزماني
واستكمل: “لا تحرم نفسك من أن تعيش في الحرم الزماني الحر أرأيت نفسك وأنت أمام الكعبة كيف تنهمر عيناك بالدمع وأنت أمام باب الملتزم وأنت أمام الحجر الأسعد ليكن حالك كذلك في الحرم الزماني نحن في أيام مباركة هي منحة ربانية ونفتح قدسية".
وأوضح: “يخبرنا الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم فيها أن العمل الصالح أحب إلى الله تعالى فيها من أي زمان آخر الله، قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء”.
وأكد:"يريد منا أن نعيش حاله التوجه الى الله تعالى ليس شرط ان تذهب الى المناسك ولكن عليك ان تتوجه الى رب المناسك إن لم أحضر إليها فلا أستحضرها بمعناها".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحج دار الإفتاء محمد وسام الوفد بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل وقد تحجبه تمامًا.. أمين الفتوى يكشف عنها
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن المرأة لا ترث أقل من الرجل في جميع الحالات كما يظن كثيرون، بل هناك حالات محددة ترث فيها أكثر منه، بل وقد تحجبه تمامًا عن الميراث.
وأوضح أن القاعدة المعروفة "للذكر مثل حظ الأنثيين" لا تنطبق إلا في أربع مسائل فقط من مسائل الميراث، وهي حالات محددة تتعلق بالابن مع البنت، وابن الابن مع بنت الابن، والأخ الشقيق مع الأخت الشقيقة، والأخ لأب مع الأخت لأب.
وأضاف الدكتور علي فخر، خلال تصريحات تلفزيونية أن في كثير من المسائل الأخرى قد ترث المرأة مثل الرجل، أو أكثر منه، أو ترث وحدها دون أن يرث الرجل شيئًا. واستدل بمثال على ذلك لحالة وفاة ترك فيها الميت بنتًا وأختًا شقيقة وأخوين لأب، ففي هذه الحالة ترث البنت النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود من يعصبها، بينما ترث الأخت الشقيقة النصف الآخر تعصيبًا، لأنها تعامل في هذه الحالة كأنها أخ شقيق مع البنت. أما الأخوان لأب، فلا يرثان شيئًا لأن الأخت الشقيقة أقرب في درجة القرابة، فتحجبهما تمامًا عن الميراث.
وأشار إلى أن هذا المثال يوضح بجلاء أن الأنثيين في هذه المسألة ورثتا كامل التركة، بينما لم يرث الذكران شيئًا، مما يدحض الادعاء بأن المرأة دائمًا ترث أقل.
وأضاف فخر أن هناك حالات أخرى ترث فيها المرأة أكثر من الرجل، مثل حالة ترك الميت بنتًا وأختًا شقيقة وزوجًا، ففيها يرث الزوج الربع لوجود فرع وارث، وترث البنت النصف، وتكمل الأخت الشقيقة الربع الباقي تعصيبًا، وهنا نلاحظ أن البنت ورثت أكثر من الزوج، والأخت الشقيقة ساوته في الميراث.
وشدد أمين الفتوى على ضرورة تصحيح المفاهيم المغلوطة حول الميراث، لافتًا إلى أن الشرع أنصف المرأة وأعطاها حقوقها كاملة، وأحيانًا تفضل على الرجل في النصيب، أو تحجبه عن الميراث كليًا، حسب قواعد وضوابط علم الفرائض.