بعد حريق وزارة الأوقاف.. المتحدث الرسمي يكشف مصير الحجج الوقفية
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
كشف الدكتور عبدالله حسن عبدالقوي، مساعد وزير الأوقاف للشئون الإدارية المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، تفاصيل الحريق، الذي اندلع في مبنى الوزارة، اليوم السبت، في باب اللوق بالقاهرة.
أخبار متعلقة
هل يجوز للزوجة المبيت خارج المنزل؟.. أمين الفتوى يرد
هل مشاهدة برامج تفسير الأحلام حرام؟ أمين الفتوى يرد
زوجي طلقني على الورق عند المأذون دون نطق لفظ الطلاق.
وقال متحدث الوزارة في مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار، عبر قناة»النهار«، اليوم السبت، إن لا يوجد أي خسائر بشرية أو إصابات في حريق مبنى الوزارة، كما أكد أن جميع الحجج الوقفية المتواجدة بديوان الوزارة آمنة ولم تطالها النيران.
وأوضح أن وزارة الأوقاف انتقلت بشكل كامل منذ بداية الشهر الماضي لمبنى الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.
وأشار عبدالقوي إلى أنَّه جار حصر التلفيات بمعرفة اللجان المختصة المعنية، لافتًا إلى أن وزير الأوقاف أحال موضوع الحريق للنيابة العامة وللنيابة الإدارية.
وأضاف أن الفحص الفني والأدلة الجنائية أكدت أن الحريق نشأ بسبب ماس كهربائي في التوصيلات بغرفة التكييف بغرفة السيرفرات في الطابق الأول.
حريق مبنى الأوقاف وزير الأوقاف مصير الحجج الوقفية الحجج الوقفية
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين حريق مبنى الأوقاف وزير الأوقاف زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
ما حكم الخمر إذا تحوّل إلى خَلّ طبيعي؟.. أمين الفتوى يجيب
أكد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الشرع الشريف فرّق بين نوعين من السلع في أحكام البيع: سلع محرمة لذاتها، وسلع يُنتفع بها في الحلال والحرام بحسب الاستعمال.
وقال شلبي، في حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، إن السلعة التي حرّمها الشرع لعينها مثل الخمر والخنزير، لا يجوز بيعها ولا شراؤها بأي حال، حتى لو نوى المشتري استعمالها في منفعة، لأن ذاتها محرمة، والحرمة هنا لا تتعلق بالنية.
وأضاف أن بعض الأشياء قد تتحوّل في حقيقتها وحكمها، مثل الخمر إذا تحوّلت إلى خَلّ طبيعي، فهنا لم تعد خمراً، بل أصبحت طاهرة، ويجوز بيعها والانتفاع بها، لأنها خرجت من وصف الحرمة إلى وصف الطهارة والمنفعة المشروعة.
وأوضح أن هناك سلعًا أخرى مثل السكين أو الأدوات الحادة يمكن استخدامها في الخير أو الشر، وهنا يُنظر إلى نية المشتري ومدى علم البائع بغرضه، فإن علم البائع أن المشتري سيستخدمها في الحرام فالأولى الامتناع عن البيع، وإن جهل ذلك، فلا إثم عليه، لأن الأصل في السلعة الإباحة.
وأشار إلى أن ضوابط البيع والشراء في الإسلام قائمة على تحقيق المصلحة، ومنع الضرر، وصيانة المجتمع من كل ما يُفضي إلى الحرام أو يروّج له.