وزير ونائب فى البرلمان وبينهما موظف كبير كانوا الطرف الأول فى عقد مشروع قانون اغتيال حرية الصحافة الذى حمل رقم 93 لسنة 1995. الوزير رأسه وألف سيف أن الصحفيين ليس على رأسهم ريشة ولا بد أن يتم إخضاعهم للحبس الاحتياطى مثل أى لص حتى ولو كان حرامى الغسيل. والنائب الذى كان أحد رعايا حزب الأغلبية الميكانيكية فى ذلك الوقت كان يتفاخر بأنه «مقص دار» مشروع القانون القاتل لحرية الرأى، وأنه تمت ترقيته لرئيس الترزية خصيصا لتفصيل هذا المشروع، أما الموظف الكبير فكان يتعامل مع الأزمة، أزمة مشروع القانون على طريقة اللى عنده شعرة ساعة تروح وساعة تيجى، فهو مع حبس الصحفيين إرضاء للسلطة وحفاظا على موقعه ومع حرية الصحافة إرضاء للسلطة الرابعة، وكان خلال مناقشة مشروع القانون يمسك العصا من المنتصف على طريقة «أنا مع حرية الصحافة» ولكن.
أنا كاتب هذا المقال، شاهدت عملية الاغتيال لحرية الصحافة، أول صحفى ذرف الدمع عندما وقع فى يدى مبكراً أداة الجريمة، أو مشروع القانون بصفتى محرر برلمانى لجريدة «الوفد»، وكنت لا أترك اجتماعا للجنة التشريعية بمجلس الشعب إلا وأحضره منذ دخولى مجلس الشعب عام 93 حتى ثورة 25 يناير 2011، صرخت بأعلى صوتى، ولكن على صفحات جريدة «الوفد»، عندما انفردت بمشروع القانون ومناقشاتها، بصفتى الصحفى الوحيد الذى حضرت الاجتماع، تقابلت بالصدفة مع الوزير الذى أشرت إليه، أمام مكتب رئيس مجلس الشعب، كنت أعلم أنه فى طريقه إلى اللجنة التشريعية بالدور التاسع فى مبنى اللجان المطل على شارع قصر العينى، بادرنى السلام، وحاول عرقلة حضورى الاجتماع متعللا أن الموضوع المطروح للمناقشة لا يستحق المتابعة الصحفية، وأن الاجتماع سيتناول تعديلاً فى قانون العقوبات، سألت الوزير أى عقوبات؟ وفوجئت به يعطينى نسخة من المشروع، وفعلا كانت تعديلاً فى قانون العقوبات، وهى طريقة من ترزى القوانين نائب الحزب الوطنى للالتفاف على رقبة حرية الصحافة، فقد كانت العقوبات تتعلق بجريمة النشر، وتفرض عقوبات مشددة على الفكر والرأى تصل إلى الحبس الاحتياطى للصحفيين.
فى هذا اليوم نشرت مانشيت فى «الوفد» بعنوان اغتيال حرية الصحافة، لأننى لا أملك سلاحاً غير القلم، وتفجرت القضية فى نقابة الصحفيين، واستمرت لمدة عام، نجحت، وعاشت وحدة الصحفيين حتى تم إسقاط القانون القاتل فى عام 96.
كان الوزير يدافع عن مشروع قانون الاغتيال بكل ما يملك فى اللجنة التشريعية وتحت القبة ومعه كتلة نواب الأغلبية، والموظف الكبير مرة مع مرة ضد، كان الوزير يقول: الصحفيون ليس على رأسهم ريشة، وكان المؤيدون لحرية الصحافة يقولون إن الصحفى لا يحبس احتياطيا فى قضايا النشر لأنه يكتب للرأى العام، وانتقل مشروع القانون إلى مجلس الشورى بصفته من القوانين المكملة للدستور، وللأسف خذل مجلس الشورى الصحفيين رغم أن رئيسه هو رئيس المجلس الأعلى للصحافة فى ذلك الوقت، وواقعة أو بصم على مشروع قانون اغتيال الصحافة كما ورد إليه. وصدر القانون واستمر الصحفيون على موقفهم، حتى صدر قانون جديد يلغى الحبس الاحتياطى فى قضايا النشر انتصارا لحرية الصحافة، وتحدث نفس الوزير قبل الموافقة على التعديل الجديد، الذي جاء من القيادة السياسية مباشرة الي المجلس وأيد التعديل الجديد، وسألته هل الصحفيون على رأسهم ريشة، وهل هم متميزون دون سبب واضح؟ قال بلاش: على رأسهم تاج قلت له صدقت! تاج الحرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكاية وطن محمود غلاب حرية الصحافة مشروع القانون حریة الصحافة على رأسهم
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يوافق من حيث المبدأ علي مشروع تعديل قانون الانتخابات
وافق مجلس الشيوخ، من حيث المبدأ على مشروع قانون لتعديل يعض أحكام قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020 جاءت موافق المجلس من حيث المبدأ خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس والتي تناقش مشروع القانون.
واستعرض النائب محمد شوقي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، عن مشروع قانون تعديل قانون انتخابات مجلس الشيوخ، المقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب، والذي تمت إحالته للمجلس يوم الأربعاء الماضي.
وقال «شوقي»، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، يأتي في إطار الالتزام الصارم بأحكام الدستور، وعلى الأخص المادة (251)، التي خولت المشرع بيان النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، وتقسيم دوائره الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، مع جواز الأخذ بالنظام الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما بأي نسبة.
ونوه بأنه قد راعي مشروع القانون عند وضع أحكامه - ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من تفسيرات ملزمة لمبدأي التمثيل العادل للسكان" و"التمثيل العادل للمحافظات"، والتي أكدت أن التمثيل العادل للسكان يقوم على أن يُمثل النائب في أية دائرة من الدوائر الانتخابية ذات العدد من الناخبين الذي يُمثله باقي النواب في الدوائر الأخرى، وذلك مراعاة للتمثيل المتكافئ للناخبين في المجالس النيابية كما شددت المحكمة على أن تقسيم الدوائر يجب أن يتناسب مع السكان في كل دائرة من الدوائر التي تقسم إليها الدولة.
وأوضح أن مشروع القانون هدف إلى تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي في ظل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، وكانت هناك فلسفة زاملت تلك التعديلات التي جاء بها مشروع القانون منذ البداية، مفاد هذه الفلسفة أن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًا مطلقا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه الأعداد وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أما عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصرف النظر عن عدد سكانها.
واختتم: وإعمالا لاختصاص لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ في دراسة مشروعات القوانين، وحرصا على أن تُجسد المنظومة الانتخابية المبادئ الدستورية ذات الصلة فقد أولت اللجنة مشروع القانون المعروض عناية فائقة، وانطلقت اللجنة في دراستها لأحكامه من مرجعيات دستورية مستقرة، يأتي في مقدمتها أحكام الدستور ومن بعدها ما قررته المحكمة الدستورية العليا من مبادئ في شأن معايير التمثيل النيابي، وضوابط تقسيم الدوائر الانتخابية.