تعديلات جديدة على تراخيص البناء في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
عدلت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة قرار بعض أحكام لائحة تنظيم التخطيط العمراني وتراخيص البناء في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
واستبدل القرار نصِّي المادتين (22) و(28) من اللائحة، حيث تكون مدة ترخيص البناء 3 أعوام قابلة للتجديد، بناء على طلب يُقدّم من ذوي الشأن مرفقًا به ما يفيد سداد الرسم المقرر، وفي حالة عدم البدء في الإنشاءات خلال 6 أشهر من تاريخ إصدار الترخيص، يعد الترخيص ملغيًا، وأوجب القرار التقدُّم بطلب تجديد الترخيص قبل انتهائه بمدة لا تقل عن 30 يومًا.
وحسب التعديل الجديد في اللائحة، لا يجوز إشغال أي مبنى إلا بعد الحصول على شهادة إتمام البناء من الهيئة، ولا تُصدر الشهادة إلا بعد التحقق من اكتمال المبنى كليًا، وإزالة جميع مخلفات البناء من الموقع وتسويته جيدًا، وتركيب وتشغيل المصاعد الكهربائية، وإزالة مساكن العمال والمكاتب والمخازن والسياجات المؤقتة من الموقع إزالة تامة، وإلغاء جميع توصيلات الخدمات المؤقتة، وتقديم خرائط تفصيلية حسب الإنشاءات القائمة وخرائط للمسطحات الخضراء، وشهادة من هيئة الدفاع المدني والإسعاف، وشهادة من المكتب الهندسي أو مكتب الاستشارات الهندسية المشرف على تنفيذ البناء.
وأجاز القرار الجديد الخاص بالتعديل في أحكام اللائحة للهيئة إصدار شهادة إتمام بناء جزئي لجزء أو أجزاء من المبنى قبل إتمام كل أعمال البناء المرخصة، على أن يكون الجزء أو الأجزاء المنجزة من المبنى مكتملة وفقًا للترخيص، ويجوز للمالك إشغال الجزء أو الأجزاء التي صدرت لها الشهادة.
وأضاف القرار مواد جديدة إلى لائحة تنظيم التخطيط العمراني وتراخيص البناء في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، حيث نصت المادة الثانية على أنه يجوز تنفيذ أعمال البناء في المنطقة باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وفقًا للاشتراطات الهندسية المعتمدة لدى الهيئة.
فيما نصت المادة 21 مكررًا على أنه يجب على المقاول قبل البدء في أعمال البناء تقديم ضمان مصرفي إلى الهيئة مقداره ريال عماني واحد عن كل متر مربع بناء، بحيث لا يقل عن 200 ريال عماني، ولا يزيد على 10 آلاف ريال عماني، ويكون الضمان المصرفي صادرًا باسم الهيئة من أحد المصارف المعتمدة في سلطنة عُمان، ومتضمنًا الشروط والأحكام التي تقررها الهيئة أو تكون مقبولة لديها، وأن يكون الضمان ساري المفعول طوال مدة الترخيص، ولا يُرد إلا بعد مضي 6 أشهر من تاريخ إصدار شهادة إتمام البناء.
وأجازت المادة الجديدة للهيئة الخصم من قيمة الضمان المصرفي للوفاء بأي من الالتزامات المترتبة على المرخص له، وفي حالة الخصم يجب على المرخص له استكمال قيمة الضمان المصرفي خلال 30 يومًا.
فيما حدّدت المادة 31 من اللائحة الجزاءات الإدارية للمخالفين لأحكام اللائحة، التي تتضمن الإنذار مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا، وغرامة إدارية تتراوح بين 100 و10 آلاف ريال عماني وتُضاعف في حالة تكرار المخالفة، ووقف الترخيص لمدة 20 يومًا، وإلغاء الترخيص.
وألغى القرار الجديد المادة (26) من لائحة التخطيط العمراني وتراخيص البناء في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ریال عمانی
إقرأ أيضاً:
لحماية حقوقهم.. قانون العمل يضع شروطا لإلحاق العمالة المصرية بالخارج
حرصًا على حماية حقوق العمالة المصرية، وضع قانون العمل ضوابط وشروطًا تنظم عملية إلحاق المصريين للعمل بالخارج، وذلك من خلال جهات مرخص لها وتحت رقابة الدولة، بهدف توفير بيئة آمنة للعامل، وضمان حقوقه التعاقدية، والحد من عمليات السمسرة والتوظيف الوهمي.
في هذا الصدد، نصت المادة 40 على أنه "مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل .
شروط مزاولة إلحاق المصريين بالعمل في الخارجتكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة ، أو الجهات الآتية :
1- الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.
2- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية للعاملين لديها فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها، وطبيعة نشاطها.
3- وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة ، أو التوصية بالأسهم ، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.
ونصت المادة 41 على أنه مع عدم الإخلال بالشروط التي يوجبها قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 يلزم للحصول على الترخيص المشار إليه في البند (3) من المادة (40) من هذا القانون ، توافر الشروط المقررة لذلك على الأخص:
1- أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل لم يسبق الحكم على أى منهم بعقوبة جناية ، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
2- ألا يقل رأسمال الشركة المصدر أو المدفوع ، بحسب الأحوال ، عن مائتين وخمسين ألف جنيه وأن يكون مملوكا بأكمله للمصريين إذا كانت الشركة تزاول عمليات التشغيل بالداخل ، وألا يقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كانت تزاول عمليات تشغيل المصريين بالخارج أو بالداخل والخارج معا، وأن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون في مجموعهم (51%) على الأقل من رأسمالها.
3- أن تقدم الشركة تأمينا لا يقل عن مليون جنيه إما نقدا أو بخطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر من أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي ، الصالح الوزارة المختصة ، وأن يكون ساريا طوال مدة سريان الترخيص وذلك الضمان التزام المرخص له بالتزاماته .
ويتعين استكمال قيمة التأمين بمقدار ما لم تقم بأدائه من غرامات أو تعويضات حكم بها عليها ، أو مبالغ تقاضتها دون وجه حق ، طبقا لأحكام هذا القانون .
وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بوجوب استكمال التأمين.
وطبقا للقانون، يكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص ، وذلك مقابل أداء الرسم الذي يحدده الوزير المختص لمنح الترخيص أو تجديده بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه .
وللوزير المختص إضافة شروط أخرى للحصول على الترخيص ، وله وقف إصدار تراخيص جديدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك فى ضوء متغيرات سوق العمل الفعلية.
كما يصدر الوزير المختص قرارا يتضمن التزامات الشركات المرخص لها بالتشغيل والشروط الواجب توافرها في مقر الشركة وإدارتها ، وتنظيم إجراءات العمل في هذا النشاط والسجلات اللازمة لمباشرة عملها والتي يتعين إمساكها ، وقواعد القيد فيها ، والرقابة والتفتيش عليها ، والشروط الواجب توافرها في الإعلانات التي تنشر عن فرص العمل.
وحظر القانون على الجهات المشار إليها في المادة (40) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل ، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل .
واستثناء من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغا لا يجاوز (1%) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضى أى مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.