هل يتحمل صاحب العمل مسؤولية حماية العمال من أخطار موجات الحر؟
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
"بيت العمال" يدعو لحماية العمال من أخطار موجة الحر
طالب "بيت العمال" أصحاب العمل، حماية العمال من خطورة التعرض للإجهاد الحراري للعمال خلال أيام الحر، مؤكدا أن قانون العمل قد رتب على صاحب العمل مسؤولية توفير الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية العمال من أخطار العمل.
وأضاف بيت العمال، في بيان وصل "رؤيا" نسخة منه، أن صاحب العمل الذي لا يلتزم بهذا التعميم سيعرض نفسه للعقوبات الواردة في المادة (84) من قانون العمل.
اقرأ أيضاً : الدفاع المدني يخمد عددا من الحرائق في مناطق متفرقة من المملكة
كما دعا إلى عدم تشغيل العاملين في أي من الأعمال في مواقع العمل المكشوفة والمعرضة لأشعة الشمس وبشكل مباشر خلال فترة الذروة الممتدة من الساعة الثانية عشرة ظهراً وإلى الساعة الثالثة عصراً، وشددت فيه على ضرورة التزام أصحاب العمل بمعايير السلامة والصحة المهنية والإرشادات الصادرة من وزارة العمل.
وأكد على أن قانون العمل قد رتب على صاحب العمل مسؤولية توفير الإحتياطات والتدابير اللازمة لحماية العمال من أخطار العمل، ومن ذلك الأخطار التي تشكلها أجواء العمل شديدة الحرارة، ويتحمل بذلك المسؤولية عن التقصير في توفيرها وعن الأضرار التي قد تصيب العمال نتيجة لذلك.
اقرأ أيضاً : الأمن للأردنيين: أخرجوا هذه المواد من مركباتكم
وأشار إلى أن بصدور نظام عمال الزراعة في العام 2021 أصبح بإمكان وزير العمل في الظروف الجوية الاستثنائية أن يحدد ساعات العمل التي يحظر تشغيل عمال الزراعة فيها عملا بالمادة 4 منه.
وثمن بيت العمال بالإجراءات التي أعلنتها بعض مؤسسات القطاعين العام والخاص بتقليص ساعات العمل للكوادر الميدانية خلال فترة الذروة.
المادة 84 من قانون العمل الأردني
أ . اذا خالف صاحب العمل أي حكم من احكام هذا الفصل فللوزير اغلاق المؤسسة او مكان العمل كليا او جزئيا او ايقاف اي
الة فيهما اذا كان من شان تلك المخالفة تعريض العمال او المؤسسة او الالات للخطر وذلك الى ان يزيل صاحب العمل
المخالفة.
ب. يشترط ان لا يصدر الوزير قراره المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة قبل توجيه انذار الى صاحب العمل بازالة
المخالفة خلال المدة التي يحددها له في الانذار وذلك وفقاً لجسامة المخالفة وخطورتها.
ج. يراعى في حالة اغلاق المؤسسة او مكان العمل او ايقاف الات فيهما عدم الاخلال بحق العمال في تقاضي اجورهم كاملة
عن مدة الاغلاق او الايقاف.
د. للوزير احالة المخالف الى المحكمة المختصة ويعاقب في هذه الحالة بغرامة لا تقل عن مئة دينار ولا تزيد على خمسمائة
دينار وتضاعف الغرامة في حالة التكرار ولا يجوز تخفيض الغرامة المحكوم بها عن حدها الادنى لاي سبب من الاسباب.
اقرأ أيضاً : الأرصاد تحذر الأردنيين من طقس الجمعة.. تفاصيل
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: ارتفاع درجات الحرارة موجات الحر العمالة سوق العمل قانون العمل بیت العمال صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
الأردن يجمّد استقدام العمالة الأجنبية ويطلق حملة تفتيش شاملة لضبط السوق
قررت وزارة العمل الأردنية وقف استقدام العمالة غير الأردنية حتى إشعار آخر، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم سوق العمل ومواجهة ارتفاع معدلات البطالة، خصوصاً بين فئة الشباب.
وأكد المتحدث الإعلامي باسم الوزارة، محمد الزيود، أن القرار جاء بعد انتهاء فترة السماح السابقة التي استمرت 3 أشهر، والتي خُصّصت لتلبية احتياجات أصحاب العمل في بعض القطاعات الحيوية.
وأضاف أن العودة إلى فتح باب الاستقدام لن تتم إلا بعد إجراء دراسة متأنية ووافية لتقييم احتياجات السوق المحلي.
وأوضح الزيود أن الوزارة، بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام، تواصل تنفيذ حملات تفتيش مكثفة في جميع محافظات المملكة لضبط العمالة الأجنبية المخالفة.
ولفت إلى أن العقوبات ستشمل المؤسسات التي تُستقدم العمالة ولا تلتزم بتشغيلها فعليًا، وتشمل وقف الاستقدام عن المنشأة المخالفة وعدم تجديد تصاريح العمل الصادرة باسمها.
ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد مؤشرات البطالة داخل البلاد، حيث كشف تقرير صادر عن مركز “بيت العمال” الحقوقي أن معدل البطالة بين الشباب الأردنيين تجاوز 46.6%، فيما بلغت النسبة بين النساء 32.9%.
ورغم هذه الأرقام، ظل الحد الأدنى للأجور في الأردن ثابتًا عند 290 دينارًا (حوالي 400 دولار أمريكي) منذ مطلع العام.
وتعكس الخطوة الحكومية توجهًا رسميًا نحو “أردنة” سوق العمل، في محاولة لإتاحة فرص أوسع للمواطنين، وسط تحديات اقتصادية وضغوط متزايدة على مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية في البلاد.