أبو هميلة: تعديلات قوانين الانتخابات ضرورة تشريعية لمراعاة التمثيل العادل مع الزيادة السكانية
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
قال النائب محمد أبوهميلة رئيس برلمانية حزب الشعب الجمهورية؛ إن المواد 102 و251 من الدستور فرضوا علينا كل فترة بضرورة مراجعة قوانين الانتخابات، لأن مراعاة التمثيل العادل مع الزيادة السكانية لضمان استمرار العدالة الانتخابية.
جاء ذلك خلال الجلسة العام لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروعات تعديل قوانين مجلسي النواب والشيوخ.
واستكمل أبوهميلة: أن التعديلات جاءت بناء على ضوابط وأسس موضوعية تم إعدادها وفقًا لهذه الأسس، كما أن التعديلات السابقة
أثبت فاعليتها في انتخابات 2020 لكن استمرارها الآن سيدخلنا في عدم استقرار، وبالتالي المشروعان الجديدان يجسدوا توجه تشريعي يحرص على إحكام البناء القانوني للعملية الانتخابية ومراعاة التوزيع السكاني والالتزام بمعايير الانحراف المقبول.
واختتم: تعديلات القوانين خطوة مهمة بما يعزز مناخ التعددية السياسية ويضمن عدالة تمثيل كافة المحافظات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قوانين الانتخابات الزيادة السكانية حنفي جبالي مجلس النواب أبو هميلة
إقرأ أيضاً:
القوائم وتقسيم الدوائر.. تفاصيل تعديلات قوانين الانتخابات
كتب- نشأت علي:
استعرض النائب إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة حول مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عشر أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014، والقانون رقم (174) لسنة 2020، بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وأوضح الهنيدي، خلال كلمته اليوم الأحد بالجلسة العامة، أن التعديلات التي أُدخلت على قوانين انتخابات مجلسَي النواب والشيوخ بسيطة جدًّا، وتم إدخالها لمراعاة التجاوز الجغرافي بين المحافظات في كل دائرة انتخابية وفقًا للإحصائيات المحدثة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام 2025، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد مقاعد مجلس النواب كما هو في القانون الحالي (568) بخلاف المعينين، وأن إجمالي القوائم (284) مقعدًا، بواقع قائمتَين؛ لكل قائمة (102) مقعد، وقائمتَين لكل قائمة (40) مقعدًا، وإجمالي عدد دوائر الفردي (284) مقعدًا.
وأشار رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إلى أن أبرز التعديلات التي تمت على دوائر مجلس النواب تمثلت في إضافة مقعد بدائرة مركزَي الواسطى وناصر، لتصبح ثلاثة مقاعد بدلًا من مقعدَين، وضم دائرة السيدة زينب إلى دائرة الدرب الأحمر وعابدين، لتصبح جميعًا دائرة واحدة، وفصل قسم الأهرام عن دائرة 6 أكتوبر، وفصل دائرة العاشر من رمضان، لتصبح دائرة مستقلة.
وجعل مشروع القانون مبلغ التأمين قدره 120 ألف جنيه للقائمة التي عدد أعضائها 40، وجعل التأمين قدره (306 آلاف جنيه) للقائمة التي عدد أعضائها 101. في حين كان القانون القائم يجعل التأمين للقائمة التي عدد أعضائها 42 نحو 42 ألف جنيه، أما القائمة التي كان عدد أعضائها 100 عضو فكان التأمين لها نحو 100 ألف جنيه.
وأوجب مشروع القانون أن تتضمن القائمة المخصص لها 40 عضوًا (20) امرأة على الأقل، والقائمة المخصص لها 101 عضو نحو 51 امرأة؛ في حين أن القانون القائم كان ينص على أن تتضمن القائمة المخصص لها 42 عضوًا (21) امرأة على الأقل، والقائمة المخصص لها 100 عضو نحو 50 امرأة.
وأشار الدكتور عبد الهادي القصبي، في ما يتعلق بمجلس الشيوخ، إلى أن عدد المقاعد الفردية كما هو (100)، والمعينين كما هم (100) مقعد، والقوائم كذلك (100) مقعد، بواقع قائمتَين بعدد (37) مقعدًا لكل منهما، وقائمتَين بعدد (13) مقعدًا لكل منهما.
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه يمثل توجهًا تشريعيًّا يعكس حرص الدولة على إحكام البناء القانوني للانتخابات النيابية، استنادًا إلى أسس دستورية وموضوعية دقيقة؛ في مقدمتها ضمان التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ومراعاة التوزيع السكاني على ضوء أحدث البيانات الإحصائية، والانضباط بمعيار الانحراف المقبول عن المتوسط النيابي في حدود لا تتجاوز ±٢٥%.
وجاء نص مشروع قانون مجلس النواب كما وافقت عليه اللجنة كالتالي:
يُستبدل بنصوص المواد أرقام (4) الفقرة الأولى، 5، (10) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون
رقم (46) لسنة 2014، النصوص الآتية: مادة (4/ الفقرة الأولى):
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتَين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.
مادة (5)
ويجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية؛ على الأقل ثلاثة مترشحين من المسيحيين، مترشحان اثنان من العمال والفلاحين، مترشحان اثنان من الشباب، مترشح من الأشخاص ذوي الإعاقة، مترشح من المصريين المقيمين في الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (20) امرأة على الأقل. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
تسعة مترشحين من المسيحيين.
ستة مترشحين من العمال والفلاحين
ستة مترشحين من الشباب.
ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة.
ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين في الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل.
وفي جميع الأحوال، يجب أن يتوافر في المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأي من الشروط والأحكام المشار إليها فى هذه المادة. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم. وفي جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلًّا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.
ونصت المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي من طالبي الترشح كتابةً إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
- بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
- بيان ما إذا كان مستقلًّا أو منتميًا إلى حزب واسم هذا الحزب.
- إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
- الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
- شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون.
- إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات؛ لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق في المعرفة وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مئة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدًا، ومبلغ ثلاثمئة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التي تقدم أوراقًا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.
المادة الثانية
تُستبدل بالجداول المرافقة للقانون رقم (174) لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس
النواب، الجداول المرافقة لهذا القانون.
المادة الثالثة
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يختم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب قوانين الانتخابات النائب إبراهيم الهنيديتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
إعلان
إعلان
القوائم وتقسيم الدوائر.. تفاصيل تعديلات قوانين الانتخابات
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك