شرع حجاج بيت الله الحرام اليوم (ثاني أيام عيد الأضحى المبارك – أول أيام التشريق) في رمي الجمرات الثلاث بمشعر منى اقتداء برسول الله محمد –صلى الله عليه وسلم-، مبتدئين بالجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة.
وعملت الجهات المعنية بالحج على تيسير سبل أداء هذه الشعيرة إذ خصصت مسارات متعددة لتوزيع الحشود على الأدوار المتعددة لمنشأة الجمرات لضمان انسيابية حركة الحجيج بفضل الله تعالى.


وقد شيدت منشأة الجمرات بأدوار المتعددة، وبطريقة هندسية فريدة، تراعي توزيع كثافة الحجيج في الرمي، وتربطها بجسور للمشاة مع قطار المشاعر والمناطق المحيطة بمخيمات الحجاج في منى.

المصدر: صحيفة الجزيرة

كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية

إقرأ أيضاً:

أمين الإفتاء: إذا غلب على ظن البائع أستخدام المشتري للسلعة في الحرام وجب عليه الامتناع عن البيع

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأصل في المعاملات التجارية هو الإباحة، طالما أن السلعة في ذاتها ليست محرّمة، لكن الأمر يختلف إذا علم البائع أو غلب على ظنه أن المشتري سيستخدم السلعة في أمر محرّم.

وأضاف شلبي في تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن بعض الأدوات مثل السكين أو غيرها من الأدوات ذات الاستخدام المزدوج، يجوز بيعها في العموم، لكن إن تيقّن البائع أو ترجّح عنده أن المشتري ينوي استخدامها في إيذاء أو معصية، كأن يصرّح بذلك أو تكون هناك قرائن قوية، فحينها يحرم البيع، لأن فيه تعاونًا على الإثم والعدوان، مستشهدًا بقوله تعالى: {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}.

المقصود ببيع المال بالمال والموقف الشرعي لهذا التعامل".. الإفتاء توضحالإفتاء توضح حكم سنة صلاة العصر وعدد ركعاتهاهل يجوز ترديد آيات قرآنية في السجود؟.. دار الإفتاء تجيبهل يجوز الاستخارة بالدعاء فقط دون صلاة؟.. الإفتاء توضح


وتابع شلبي: "إذا كان البائع لا يعلم شيئًا عن نية المشتري، أو كان الأمر مجرد شك متساوٍ لا يرجّح شيئًا، فلا إثم عليه، ويجوز له البيع دون حرج"، مشيرًا إلى أن الشك المجرد لا تُبنى عليه أحكام شرعية، ولا يُطلب من التاجر أن يفتّش في نوايا الناس.

وأوضح أن الشرع الشريف لا يكلّف البائع بالتحري إلا إذا ظهرت أمامه أمارات أو قرائن واضحة تدل على الاستعمال المحرّم، فهنا يجب عليه التوقف عن البيع، التزامًا بالضوابط الشرعية، ومنعًا من المشاركة في معصية.

وتابع: "هذا هو قول جمهور الفقهاء، مراعاةً لمقصد سدّ الذرائع، وحمايةً للمجتمع من أن يُتخذ البيع وسيلة لإلحاق الأذى أو المعصية".

طباعة شارك أمين الإفتا البائع المشتري الحرام الشيخ محمود شلبي

مقالات مشابهة

  • خطبتا الجمعة من المسجد النبوي والمسجد الحرام
  • أرخص سيدان من هيونداي بالسوق السعودي.. سعر أكسنت 2025
  • مع السلامة يا صديقي .. حجاج عبدالعظيم ينعى لطفي لبيب
  • ترجمة خطبتي الجمعة في الحرمين الشريفين إلى 15 لغة عالمية
  • أمير المنطقة الشرقية يُدشّن مشروع المصانع المتعددة الأدوار وإنشاء 84 مصنعًا جاهزًا في المدن الصناعية بالدمام
  • أمين الإفتاء: إذا غلب على ظن البائع أستخدام المشتري للسلعة في الحرام وجب عليه الامتناع عن البيع
  • الهندسة 95.8% التجارة 86.2%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025
  • “الصحفيين” الفلسطينيين: 232 صحفيا وصحفية استشهدوا منذ بدء العدوان الصهيوني
  • ما حكم الخمر إذا تحوّل إلى خَلّ طبيعي؟.. أمين الفتوى يجيب
  • كاريكاتير أسامة حجاج