يعاقب القانون بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي، وذلك طبقًا للمادة 102 (أ) من قانون العقوبات.


ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.


ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.


ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

ونصت المادة 102 (ب) بأن يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور.


وعاقبت المادة 102 (ج) بالسجن المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر.


فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام.


المادة 102 (د)
يعاقب بالسجن المشدد من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض أموال الغير للخطر.

فإذا أحدث الانفجار ضررًا بتلك الأموال كان العقاب السجن المؤبد.


المادة 102 (هـ)
استثناء من أحكام المادة 17 لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة.

المادة 102 (و)
يعاقب بالحبس على مخالفة شروط الترخيص المشار إليها في المادة 102

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: استعمال ا

إقرأ أيضاً:

السجن المؤبد لمتهمة بالانضمام لجماعة إرهابية

قضت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم بالسجن المؤبد  لمتهمة  بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة مواد مفرقعة بالهرم وإدراجها على قوائم الإرهاب.

ووجه للمتهمة "م.س"، في القضية 45369 لسنة 2024 جنايات الهرم، عدة متهم منها الانضمام لجماعة إرهابية، وتصنيع وحيازة مواد مفرقعة والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية في الهرم وفيصل عن طريق زرع عبوات مفرقعة بجوار أحد البنوك.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • إحالة 4 أشخاص سودانيين لمحكمة الجنايات بتهمة حيازة وترويج المخدرات
  • ما الذي ينتظر المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين بعد أسبوع
  • السجن المشدد عقوبة كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً طبقاً للقانون
  • الحرب بدأت.. إبراهيم عيسى: الألعاب النارية بين إيران وإسرائـ.يل تحولت لـ “نار حقيقية”
  • السجن المؤبد لمتهمة بالانضمام لجماعة إرهابية
  • السجن المشدد 5 سنوات عقوبة الاستغلال التجاري للأطفال طبقا للقانون
  • ابتهاجا بذكرى يوم الولاية.. الألعاب النارية تزين سماء العاصمة والمحافظات
  • عاجل : الألعاب النارية تضيء سماء صنعاء والمحافظات الحرة احتفالًا بعيد الغدير
  • صنعاء تعمم .. باطلاق الألعاب النارية مساء اليوم
  • إحالة عاطل للجنايات بتهمة حيازة مخدرات وترويجها فى مدينة نصر