متى تصل عقوبة عقوبة حيازة الألعاب النارية لـ "السجن المؤبد"؟.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
يعاقب القانون بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي، وذلك طبقًا للمادة 102 (أ) من قانون العقوبات.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
ونصت المادة 102 (ب) بأن يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور.
وعاقبت المادة 102 (ج) بالسجن المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر.
فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام.
المادة 102 (د)
يعاقب بالسجن المشدد من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض أموال الغير للخطر.
فإذا أحدث الانفجار ضررًا بتلك الأموال كان العقاب السجن المؤبد.
المادة 102 (هـ)
استثناء من أحكام المادة 17 لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة.
المادة 102 (و)
يعاقب بالحبس على مخالفة شروط الترخيص المشار إليها في المادة 102
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استعمال ا
إقرأ أيضاً:
السجن «سنة وغرامة 10 آلاف جنيه» لـ 5 متهمين بحيازة المواد المخدرة بالمنيا
قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم، بمعاقبة 5 أشخاص مُقيمين بمركز مغاغة، بالسجن المشدد لمدة عام كامل، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لكل واحد منهم، لإدانتهم بحيازة مواد مخدرة والاتجار بها، وذلك في 3 قضايا منفصلة جرت وقائعها بدائرة المركز، كما ألزمتهم بالمصاريف الجنائية ومصادرة جميع المواد والمضبوطات المخدرة التي كانت بحوزتهم.
عُقدت الجلسة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الحميد قطب، وعضوية المستشارين تامر مجدي وحسن بشير ومحمود السيد اسماعيل، وبأمانة سر علي العسلي وخالد محمد عبد الغني. وقد أصدرت هيئة المحكمة حكمها حضورياً على المتهمين الخمسة، بعد الاستماع إلى مرافعة الدفاع وممثل الادعاء.
وكان المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أحال المتهمين إلى المحكمة الجنائية، موجهاً لهم تهمة حيازة المواد المخدرة وطالب بتطبيق مواد قانون العقوبات ومعاقبتهم جميعاً.