وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.

يهدف مشروع القانون إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم، بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر على نحو يؤدي إلى خلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار، بما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد، كما تضمن مشروع القانون استحداث نظام التقاضي على درجتين في المحاكم الاقتصادية على غرار ما تم اتباعه في الجنايات مع الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية فيما عداه من تفاصيل.

وأكدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى تقريرها، أن مشروع القانون جاء في ضوء سعى الدولة إلى جذب الاستثمارات في هذه المرحلة الراهنة وما تشهده البلاد من إجراء إصلاحات اقتصادية في شتى المجالات، وما يستلزمه ذلك من تدخل تشريعي على بعض القوانين القائمة بما يتواكب مع المتغيرات التي اُستحدثت، ولا سيما قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، وذلك بوصفه القانون المنظم لاختصاص هذه المحاكم بنظر العديد من المنازعات التي ترتبط بالنشاط الاقتصادي والتجاري.

وذكرت اللجنة، أن التعديلات الواردة بمشروع القانون تسهم في تحقيق التوازن في توزيع القضايا وسرعة الانتهاء منها من خلال التوزيع العادل للدعاوى الاقتصادية، مع مواكبة العديد من المتطلبات المحلية والدولية في ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية، وكذلك مساهمته في فتح المجال لقيام المحاكم الاقتصادية بالهدف المأمول في سرعة الفصل في القضايا للوصول للعادلة الناجزة.

وأكدت اللجنة، بأن مشروع القانون جاء متفقًا مع أحكام الدستور خاصة المادة (96/2) منه التي تنص على أن: «وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات» كما أنه جاء - أيضًا - تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومتسقًا مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وقالت اللجنة إن مشروع القانون جاء بناءً على دراسات إحصائية دقيقة لعدد القضايا وتوزيعها أمام كلاً من المحاكم الجزئية والابتدائية، بما يضمن تيسير إجراءات التقاضي وسرعة الفصل في القضايا على النحو السالف بيانه.

وأهابت اللجنة بالحكومة سرعة مراجعة التشريعات وذلك في ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية، حتى تتماشي مع الواقع الحاضر.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: النواب مجلس النواب إنشاء المحاكم الاقتصادية قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المحاکم الاقتصادیة مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ

نشرت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.

وسبق ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.

تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخرئيس مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى: حفظكم الله قائدًا مغوارًا للأمةرفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ وعودة الانعقاد 22 يونيورئيس مجلس الشيوخ: نحتاج إلى بنية تشريعية متطورة لحماية البيئة والمحميات

وقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.

وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، على النحو التالي:

المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).

ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.

أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

طباعة شارك قانون مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ مجلس النواب اللجنة التشريعية المطبعة الأميرية

مقالات مشابهة

  • تفاصيل تعديلات مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأهدافه
  • آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. «إسكان النواب»: البرلمان يقترب من إقراره رسميًا
  • لجنة الإدارة والعدل درست مشروع قانون استقلالية القضاء العدلي
  • نص تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بعد تصديق الرئيس
  • عاجل - الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب "تفاصيل"
  • تفاصيل موافقة مجلس النواب على اتفاقية خطوط جوية منتظمة بين مصر ونيوزلندا
  • شروط حددها القانون لـ منح امتيازات إنشاء المنشآت الصحية
  • بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب
  • الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
  • قبل صرف العلاوات.. مطالب برلمانية بتشديد الرقابة على الأسواق