طعنة نافذة تنهى حياة شاب تدخل لفض مشاجرة بين أقاربه وآخرين فى المحلة
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
لقى شاب في العقد الثالث من العمر، حتفه إثر اصابته بطعنة قاتلة أودت بحياته في الحال، أثناء تدخله لفض مشاجرة بين أقاربه وآخرين بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنشاوى بطنطا تحت تصرف النيابة العامة.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب مشاجرة بمنطقة العباسي التجارية بالمحلة.
انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وتبين مقتل شاب يدعي" ا.ا.ع" في العقد الثالث من العمر، إثر اصابته بطعنة قاتلة أودت بحياته في الحال.
وتبين أن المجني عليه قد تدخل لفض مشاجرة بين أقاربه وآخرين إثر خلافات بينهم، على إثر ذلك حدثت إصابته التى أودت بحياته في الحال، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة للتحقيق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار المحافظات اخبار الحوادث مشاجرة المحلة محافظة الغربية
إقرأ أيضاً:
الدكتور محمد احمد سالم يعلق على فرض رسوم من قبل النيابة العامة
مولانا الدكتور محمد احمد سالم يعلق على فرض رسوم من قبل النيابة العامة
تعليق حول فرض رسوم على فتح الدعاوى الجنائية والإجراءات الجنائية الأخرى بواسطة النيابة العامة :
أولًا: المبدأ العام – العدالة حق وليست سلعة
العدالة في أي نظام قانوني سليم تُعد حقًا أصيلًا من حقوق الإنسان، مكفولًا بموجب الدستور والقوانين الوطنية والمعاهدات الدولية التي صادق عليها السودان. ولا يجوز بأي حال تحويل الحق في التقاضي أو التبليغ عن الجرائم إلى خدمة مشروطة بالدفع، لأن في ذلك تمييزًا واضحًا ضد الفقراء وذوي الدخل المحدود، ومساسًا بمبدأ المساواة أمام القانون
ثانيًا: مخالفة دستورية
إن فرض رسوم على فتح البلاغات الجنائية يمثل مخالفة صريحة للدستور السوداني الانتقالي لسنة 2019 (أو ما يقوم مقامه في أي مرحلة انتقالية)، وخاصة في المواد التي تنص على:
• الحق في الوصول إلى العدالة (المادة 48)
• مبدأ المساواة أمام القانون (المادة 53)
• الحق في التقاضي (المادة 56)
وبالتالي، فإن أي منشور أو لائحة إدارية تصدر عن النيابة العامة وتتضمن فرض رسوم على تحريك الدعوى الجنائية، تُعد باطلة بقدر مخالفتها للقانون الأعلى (الدستور).
ثالثًا: مخالفة لقانون الإجراءات الجنائية
قانون الإجراءات الجنائية السوداني (لسنة 1991 وتعديلاته) لا يتضمن أي نص يجيز فرض رسوم على المجني عليه أو المبلغ لفتح دعوى جنائية. بل على العكس، ينص القانون على أن النيابة العامة تحرك الدعوى الجنائية نيابة عن المجتمع والحق العام، ولا يجوز أن يُحمَّل صاحب البلاغ أعباء مالية مقابل ذلك، لأنه ليس خصمًا خاصًا بل ممثلًا للحق.
رابعًا: إخلال بمبدأ حيادية النيابة العامة
فرض رسوم على فتح البلاغات يجعل النيابة العامة منحازة لفئة دون أخرى (القادرين على الدفع)، ويفقدها أحد أهم شروط عملها: الحياد والاستقلال في تحريك الدعوى ومتابعتها، وهو ما يُفرغ نظام العدالة من مضمونه، ويُحوّل النيابة إلى جهة “تحصيل” بدلًا من كونها حامية للحقوق والضمانات.
خامسًا: مسؤولية الدولة عن حماية الضحايا
وفقًا لمبادئ العدالة الجنائية، تتحمل الدولة كامل المسؤولية عن حماية الضحايا وضمان وصولهم للعدالة دون عوائق مالية أو إجرائية، لا سيما في الجرائم الخطيرة كجريمة القتل والاغتصاب والنهب، ولا يجوز التذرع بـ”الإصلاح المالي” لتبرير تحميل المواطن تكاليف المطالبة بحقه القانوني.
سادسًا: الرأي في المنشور الإداري الصادر عن النيابة
• المنشور يفتقر إلى السند القانوني (ما لم يصدر قانون من المجلس التشريعي يجيز ذلك)،
• ويعد تجاوزًا للصلاحيات الإدارية،
• ويمكن الطعن فيه أمام المحكمة الدستورية أو القضاء الإداري، وفقًا للقانون.
نخلص إلى أن فرض رسوم على فتح الدعاوى الجنائية بواسطة النيابة العامة
• غير دستوري،
• مخالف للقانون الداخلي والمعاهدات الدولية،
• يمس مبدأ المساواة والحق في العدالة،
• ويعرض الدولة للمساءلة القانونية والأخلاقية.
وينبغي على الجهات المختصة:
• إلغاء هذا الإجراء فورًا،
• وإعادة التأكيد على أن العدالة ليست امتيازًا مدفوعًا، بل حق لكل مواطن، دون تمييز.
تحياتى للجميع