أقر مجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، حيث يهدف مشروع القانون إلى رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية، مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، ما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة.

تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية

وقال رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المستشار إبراهيم الهنيدي، خلال استعراض تقرير اللجنة: إن مشروع القانون جاء استجابةً من المشرع لما شهده العالم بصفة عامة من متغيرات اقتصادية وما صاحبها من متغيرات مالية عالمية، خاصةً في الفترة الأخيرة وما صحبها من زيادة حجم التجارة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير سعر الصرف للعملات، الأمر الذي تطلب تماشيًا مع تلك المتغيرات- وفي ضوء انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام الحاكم الجزئية، أن يتم رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، وهو ما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة وهي الهدف المبتغى من اى  نظام قضائي.

وأكد أن مشروع القانون جاء متوافقًا مع أحكام الدستور وخاصة المادة (97) منه، والتي تقضي بأن التقاضى حق مصون ومكفول للكافة وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا، مشيرًا إلى إن مشروع القانون جاء طبقًا لما أفرزه الواقع العملي في ضوء التغيير الذي لحق على قيمة العملة، والذي ترتب عليه تكدس القضايا أمام المحاكم الابتدائية.

كما أكد أن مشروع القانون سيعمل على سرعة الفصل في القضايا وسيسهم في القضاء على تكدسها أمام بعض المحاكم، من خلال زيادة النصاب القيمي لكلًا من المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية تماشيًا مع المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية.

وتضمن مشروع القانون استبدال عبارة "مائتين ألف جنيه" بعبارة "مائة ألف جنيه"، وعبارة "ثلاثون ألف جنيه" بعبارة "خمسة عشر ألف جنيه"، وعبارة "خمسمائة ألف جنيه" بعبارة "مائتان وخمسون ألف جنيه"، وذلك أينما وردت أي منها في المواد 41، 42/ فقرة أولى، 43/ فقرة أولى، 47/ فقرة أولى، 248، 480 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

وتضمنت المشروع استمرار نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون، أمام المحاكم المنظورة أمامها، لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وقفًا للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها.

فيما نصت المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، على ان يتم العمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره.

وجاء نص المواد بعد تعديلها كالآتي:

مادة (41): "إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير حسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على مائتين ألف جنيه.

مادة (42/ فقرة أولى): "تختص محكمة المواد الجزئية بالحكـم ابتدائيًا في الدعـاوى المدنيـة والتجارية التي لا تجاوز  قيمتها  مائتين الف جنيه ويكون حكمها انتهائيًا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ثلاثون ألف جنيه.

- مادة (43): "تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائيًا مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائيًا إذا لم تجاوز قيمتها ثلاثون الف جنيه فيما يلي:

مادة (41): "إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير حسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على مائتين الف جنيه.

- مادة (42/ فقرة أولى): "تختص محكمة المواد الجزئية بالحكـم ابتدائيًا في الدعـاوى المدنيـة والتجارية التي لا تجاوز قيمتها مائتين الف جنيه ويكون حكمها انتهائيًا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ثلاثون ألف جنيه.

- مادة (43): "تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائيًا مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائيًا إذا لم تجاوز قيمتها ثلاثون الف جنيه  جنيه فيما يلي:

(1) الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتطهير الترع والمساقي والمصارف

(2) دعاوى تعيين الحـدود وتقدير المسافات فيما يتعلق بالمباني والأراضي والمنشآت الضارة إذا لم تكن الملكية أو الحق محل نزاع.

(3) دعاوى قسمة المال الشائع.

(4) الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها.

(5) دعاوى صحة التوقيع أيًا كانت قيمتها.

6) دعاوى تسليم العقارات إذا رفعت بصفة أصلية، ويتعين على المدعي إخطار ذوي الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بالدعوى وذلك بورقة من أوراق المحضرين، وفي حالة عدم الاستدلال على أشخاصهم بعد إجراء التحريات الكافية يتم الإخطار عن طريق الوحدة المحلية المختصة بطريق اللصق في مكان ظاهر بواجهة العقار وفي مقر نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار وفي مقر عمدة الناحية ولوحة الإعلانات في مقر الوحدة المحلية المختصة حسب الأحوال، ولا تحكم المحكمة في الدعوى إلا بعد تمام الإخطار وتقديم المدعي المستندات التي تسانده في دعواه ولو سلم المدعى عليه بطلبات المدعي."

- مادة (47/ فقرة أولى): "تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائيًا في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها انتهائيًا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائتين الف جنيه"

مادة (248): "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة، وذلك في الأحوال الآتية:

1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيًا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله.

2- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم."

مادة (480): "الحكم في المناقضة لا يقبل الطعن بالاستئناف إلا إذا كان المبلغ المتنازع فيه يزيد على 30 ألف جنيه وذلك مهما كانت قيمة حق الدائن المناقض أو قيمة حصيلة التنفيذ ويكون ميعاد استئناف هذا الحكم عشرة أيام.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: المحاكم الابتدائية لجنة الشؤون الدستورية تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية محاكم الابتدائية مجلس النواب نهائيا تعديلات قانون تحقيق العدالة قانون المرافعات المدنیة والتجاریة مشروع القانون رفع النصاب فقرة أولى ابتدائی ا لا تجاوز ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

ممنوع استخدامها نهائياً .. سحب تشغيلة لنقط أطفال لعلاج نزلات البرد

حذرت هيئة الدواء المصرية ، في منشوراً لها حمل عنوان « غش تجاري »  ديسمبر 2025  من تشغيلة من نقط للأطفال تستخدم لعلاج  نزلات البرد . 

 وقالت هيئة الدواء المصرية ، إن التشغيلة المسحوبة لدواء يحمل  إسم « Nasostop 0.05% nasal drops for pediatrics »  تشغيلة رقم «0740324 »  تاريخ الإنتهاء  03/2027 

 وأكدت هيئة الدواء المصرية ، إن سبب التحذير من التشغيلة بسبب صدور عدم مطابقة لهذه التشغيلة من معامل هيئة الدواء المصرية  . 

تعزيز التعاون في الذكاء الاصطناعي..رئيس هيئة الدواء يعقد اجتماعًا افتراضيًا مع مسؤولي جيتسمدبولي يلتقي رئيس هيئة الدواء لاستعراض مشروع التتبع الدوائي الوطنيهيئة الدواء: نعمل بشكل مستمر على تهيئة بيئة محفزة وجاذبة للاستثمارهيئة الدواء: لدينا اكتفاء من الأدوية ونصدر للخارج

 ووجهت هيئة الدواء خطاباً  بضرورة سحب ووقف تداول وتحريز التشغيلة من المستحضر الصادر لها عدم مطابقة . 

الخط الساخن  لهيئة الدواء المصرية 

 وأشارت هيئة الدواء المصرية ،  إنه في حالة الشك في المستحضر الصيدلى يتم الرجوع إلى هيئة الدواء المصرية سواء  بالاتصال بالخط الساخن 15301 او الموقع  الإلكتروني الخاص بالهيئة . 

وأوضحت هيئة  الدواء المصرية ، أن هذا التنبية خاص بالتشغيلات الواردة في المنشور فقط ولا ينطبق على تداول المستحضر بشكل عام.

منشور الهيئة  طباعة شارك نزلات البرد نقط للأطفال 2025 Nasostop عدم مطابقة الدواء

مقالات مشابهة

  • اليوم.. نظر دعوى هدير عبد الرازق على نص «القيم الأسرية» في جرائم تقنية المعلومات
  • بالقانون الجديد .. متى يكون الحكم باتًا ونهائيًا؟
  • الرقابة المالية: .12.2 تريليون جنيه قيمة إجمالي التداول بالبورصة خلال 9 أشهر
  • ننشر أبرز بنود قانون الرياضة السعودي الجديد
  • ممنوع استخدامها نهائياً .. سحب تشغيلة لنقط أطفال لعلاج نزلات البرد
  • الحبس وغرامة 200 جنيه عقوبة إثارة الرعب بين الناس طبقا للقانون
  • حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية
  • الرقابة المالية: 122 مليار جنيه قيمة لنشاط التأجير التمويلي خلال 9 أشهر
  • وقف ترقية الموظفين في قانون الخدمة المدنية لتلك الحالات
  • غرامة 2000 جنيه عقوبة مخالفة ترك السيارة صف ثانٍ بالأماكن المسموح فيها بالانتظار