ننشر النص الكامل لتعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية بعد إقراره نهائيا
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
أقر مجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، حيث يهدف مشروع القانون إلى رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية، مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، ما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة.
وقال رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المستشار إبراهيم الهنيدي، خلال استعراض تقرير اللجنة: إن مشروع القانون جاء استجابةً من المشرع لما شهده العالم بصفة عامة من متغيرات اقتصادية وما صاحبها من متغيرات مالية عالمية، خاصةً في الفترة الأخيرة وما صحبها من زيادة حجم التجارة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير سعر الصرف للعملات، الأمر الذي تطلب تماشيًا مع تلك المتغيرات- وفي ضوء انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام الحاكم الجزئية، أن يتم رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، وهو ما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة وهي الهدف المبتغى من اى نظام قضائي.
وأكد أن مشروع القانون جاء متوافقًا مع أحكام الدستور وخاصة المادة (97) منه، والتي تقضي بأن التقاضى حق مصون ومكفول للكافة وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا، مشيرًا إلى إن مشروع القانون جاء طبقًا لما أفرزه الواقع العملي في ضوء التغيير الذي لحق على قيمة العملة، والذي ترتب عليه تكدس القضايا أمام المحاكم الابتدائية.
كما أكد أن مشروع القانون سيعمل على سرعة الفصل في القضايا وسيسهم في القضاء على تكدسها أمام بعض المحاكم، من خلال زيادة النصاب القيمي لكلًا من المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية تماشيًا مع المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية.
وتضمن مشروع القانون استبدال عبارة "مائتين ألف جنيه" بعبارة "مائة ألف جنيه"، وعبارة "ثلاثون ألف جنيه" بعبارة "خمسة عشر ألف جنيه"، وعبارة "خمسمائة ألف جنيه" بعبارة "مائتان وخمسون ألف جنيه"، وذلك أينما وردت أي منها في المواد 41، 42/ فقرة أولى، 43/ فقرة أولى، 47/ فقرة أولى، 248، 480 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وتضمنت المشروع استمرار نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون، أمام المحاكم المنظورة أمامها، لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وقفًا للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها.
فيما نصت المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، على ان يتم العمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره.
وجاء نص المواد بعد تعديلها كالآتي:
مادة (41): "إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير حسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على مائتين ألف جنيه.
مادة (42/ فقرة أولى): "تختص محكمة المواد الجزئية بالحكـم ابتدائيًا في الدعـاوى المدنيـة والتجارية التي لا تجاوز قيمتها مائتين الف جنيه ويكون حكمها انتهائيًا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ثلاثون ألف جنيه.
- مادة (43): "تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائيًا مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائيًا إذا لم تجاوز قيمتها ثلاثون الف جنيه فيما يلي:
مادة (41): "إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير حسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على مائتين الف جنيه.
- مادة (42/ فقرة أولى): "تختص محكمة المواد الجزئية بالحكـم ابتدائيًا في الدعـاوى المدنيـة والتجارية التي لا تجاوز قيمتها مائتين الف جنيه ويكون حكمها انتهائيًا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ثلاثون ألف جنيه.
- مادة (43): "تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائيًا مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائيًا إذا لم تجاوز قيمتها ثلاثون الف جنيه جنيه فيما يلي:
(1) الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتطهير الترع والمساقي والمصارف
(2) دعاوى تعيين الحـدود وتقدير المسافات فيما يتعلق بالمباني والأراضي والمنشآت الضارة إذا لم تكن الملكية أو الحق محل نزاع.
(3) دعاوى قسمة المال الشائع.
(4) الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها.
(5) دعاوى صحة التوقيع أيًا كانت قيمتها.
6) دعاوى تسليم العقارات إذا رفعت بصفة أصلية، ويتعين على المدعي إخطار ذوي الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بالدعوى وذلك بورقة من أوراق المحضرين، وفي حالة عدم الاستدلال على أشخاصهم بعد إجراء التحريات الكافية يتم الإخطار عن طريق الوحدة المحلية المختصة بطريق اللصق في مكان ظاهر بواجهة العقار وفي مقر نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار وفي مقر عمدة الناحية ولوحة الإعلانات في مقر الوحدة المحلية المختصة حسب الأحوال، ولا تحكم المحكمة في الدعوى إلا بعد تمام الإخطار وتقديم المدعي المستندات التي تسانده في دعواه ولو سلم المدعى عليه بطلبات المدعي."
- مادة (47/ فقرة أولى): "تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائيًا في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها انتهائيًا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائتين الف جنيه"
مادة (248): "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة، وذلك في الأحوال الآتية:
1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيًا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله.
2- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم."
مادة (480): "الحكم في المناقضة لا يقبل الطعن بالاستئناف إلا إذا كان المبلغ المتنازع فيه يزيد على 30 ألف جنيه وذلك مهما كانت قيمة حق الدائن المناقض أو قيمة حصيلة التنفيذ ويكون ميعاد استئناف هذا الحكم عشرة أيام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المحاكم الابتدائية لجنة الشؤون الدستورية تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية محاكم الابتدائية مجلس النواب نهائيا تعديلات قانون تحقيق العدالة قانون المرافعات المدنیة والتجاریة مشروع القانون رفع النصاب فقرة أولى ابتدائی ا لا تجاوز ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
بالقانون الجديد.. جرائم يجوز فيها التصالح.. اعرف التفاصيل
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في نهائيا.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.