محافظ القليوبية: لا تهاون مع المتسببين في تشويه الطرق والتعدي عليها
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
شدد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، على عدم التهاون مع أي مخالفات تشوه المظهر الحضاري للشوارع، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وكل من يتعدى على الطريق العام.
أخبار متعلقة
محافظ القليوبية يتابع ترشيد الكهرباء بعدد من مناطق «بنها وطوخ»
محافظ القليوبية يتفقد المجمعات الخدمية بـ«حياة كريمة»
استجابة لشكاوى المواطنين.
محافظ القليوبية يهنئ الطالب «زياد» الحاصل على المركز الخامس علمي
محافظة القليوبية تعلن عن 119 فرصة عمل بوظيفة مهندس بالأجر اليومي (التخصصات والشروط)
محافظ القليوبية يتفقد مشروعات التطوير والتجميل بمدينة بنها
جدول تخفيف أحمال الكهرباء بمحافظة القليوبية
«شباب القليوبية» تطلق حملة توعية لترشيد استهلاك الكهرباء
جاء ذلك خلال جولة المحافظ، الإثنين، بمدينة بنها مرورا بمنطقة أسفل الكباري بمنطقة وابور الثلج، موجها برفع الإشغالات والباعة الجائلين من أجل تيسير الحركة المرورية، واستجابة لشكاوى المواطنين من التكدسات المرورية بهذه المناطق، وإعادة الوجه الحضاري لها.
وشدد المحافظ على ضرورة التنسيق الدائم والمستمر بين الأجهزة التنفيذية مع شرطة المرافق، وإزالة كافة أشكال التعديات والمخالفات التي تعيق حركة المارة، مؤكدًا استمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، لإعادة الانضباط للشارع وتطبيق القانون بقوة وحزم على جميع المخالفين، مؤكدا على عدم التهاون مع أي مخالفات تشوه المظهر الحضاري للشوارع، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وكل من يتعدى على الطريق العام .
وخلال الجولة وجه «الهجان»، بسحب رخص ورفع اللوحات المعدنية لعدد من سيارات الأجرة بمنطقة عزبة السوق علة الرياح التوفيقي، التي تتسبب في إعاقة الحركة المرورية من منزل كوبري الحرس الوطني.
القليوبية محافظة القليوبية اخبار محافظه القليوبيه مدينة بنها بنها اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، الإشغالات تشويه المظهر الحضاري التعدي على الطريق العامالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين القليوبية محافظة القليوبية مدينة بنها بنها الإشغالات زي النهاردة محافظ القلیوبیة
إقرأ أيضاً:
حالات إلغاء الرخصة لقائد المركبات أثناء السير على الطرق.. تعرف عليها
وضع قانون المرور في المادة ( 366) حالات يجور فيها إلغاء رخصة القيادة من السائقين أثناء السير بالطرق، حال ارتكاب مجموعة من الخطايا التي شدد عليها القانون، وتتتسب في مخالفة قواعد السير على المحاور ووقوع حوادث مرورية و منها:
-عند ضبط المركبة تسير بغير لوحاتها أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور ولو كانت اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى ولو بنفس بياناتها أو قد أجرى تغيير على بياناتها وفقا للمادة 14 من القانون يلغى الترخيص من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء الترخيص .
-عند ضبط المركبة مسيرة فى الطريق العام بعد سحب لوحاتها وفقا للمادة 15 من القانون ، ويكون إلغاء الترخيص من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضى تسعين يوما على إلغاء الترخيص .
-عدم الإخطار بتغيير محل الإقامة الثابت بالرخصة إلى محافظة أخرى خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى للتغيير وعدم التقدم إلى قسم المرور بالمحافظة الجديدة بطلب نقل قيد الرخصة وإستيفاء إجراءات نقل القيد خلال المدة وفقا للمادة 38 من القانون .
-عند ضبط قائد المركبة يقودها وهو واقع تحت تأثير خمر أو مخدر خلال سنة من ضبطه مرتكبا نفس الفعل وكذلك عند إمتناعه عن الفحص الطبى أو لجوئه إلى الهرب عند الإشتباه فى حالته وتقرير فحصه أو إحالته للفحص الطبى متى كان إرتكابه هذا الفعل خلال سنة من إرتكابه فعلا مماثلا . ويكون إلغاء الرخصة لمدة ستة أشهر وعند تكرار ذات الفعل تسحب الرخصة نهائيا ولا يجوز إعادة الترخيص قبل إنقضاء سنة على الأقل من تاريخ السحب .
-تسرى أحكام هذه المادة على رخص قيادات مركبات النقل البطئ وعند تحقق سببها بالنسبة لدراجات وعربات اليد تلغى رخصة تسيير المركبة ذاتها .
-إذا إستخدمت المركبة فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة رخصة قائدها قبل مضى ثلاثين يوما وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ إرتكاب الفعل السابق تلغى رخصة قائدها لمدة لا تزد على ثلاثة أشهر وفى حالة العود لذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل تلغى رخصة قائدها لمدة لا تزيد على ستة أشهر .
-فى حالة تكرارضبط قائد أى مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بإرتكابه فيها خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادتها إلا بعد مضى ستة أشهر .
-عند ضبط المركبة مسيرة فى الطريق بدون ترخيص ولا يجوز إعادته قبل مضى ثلاثة أشهر .
-فى حالة إرتكاب قائد المركبة إحدى المخالفات المنصوص عليها فى المواد 28 ، 70 , 72 مكرر من هذا القانون مرة أخرى خلال سنة من تاريخ إرتكابه المخالفة السابقة ولا يجوز منحه رخصة أخرى قبل مضى سنة من تاريخ الإلغاء.