لأهالينا في المضيبي: بعد إلغاء محكمة الاستئناف، ما المحكمة التي ستشمل ولايتكم؟
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
رصد – أثير
شهدت ولاية المضيبي الأسبوع الماضي مرسومًا وقرارًا قضيا بإلغاء محكمة الاستئناف فيها؛ مما أثار التساؤل: ما المحكمة التي ستشمل الولاية في قضايا الاستئناف؟
الإجابة كشفتها الجريدة الرسمية الصادرة اليوم حيث تضمنت قرارا رقم ٢٩٣ / ٢٠٢٤ أصدره معالي السيد محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٨٤٩ / ٢٠١٠، بتحديد مقار ونطاق اختصاص محاكم الاستئناف.
وقد نص القرار باستبدال بالبند “- محكمة الاستئناف بإبراء ويكون مقرها مبنى مجمع المحاكم بولاية إبراء، ويشمل نطاق اختصاصها ولايات إبراء والقابل وبدية ودماء والطائيين ووادي بني خالد ” الوارد في المادة الأولى من القرار رقم ۲۰۱۰/۸٤۹ المشار إليه البند الآتي:
“محكمة الاستئناف في إبراء ويكون مقرها مبنى مجمع المحاكم في ولاية إبراء، ويشمل نطاق اختصاصها ولايات إبراء، والمضيبي، وبدية، والقابل، ووادي بني خالد، ودماء والطائيين، وسناو، ونيابة سمد الشأن”.
كما أشار القرار إلى إلغاء البند “- محكمة الاستئناف بالمضيبي ويكون مقرها مبنى المحكمة الابتدائية بولاية المضيبي ويشمل نطاق اختصاصها ولاية المضيبي ونيابتي سمد الشأن وسناو“ الوارد في المادة الأولى من القرار رقم ٢٠١٠/٨٤٩ المشار إليه.
يُذكر أن جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه أصدر الأسبوع الماضي مرسوما سلطانيا رقم ٢٠٢٤/٣٣ قضى بإلغاء محكمة الاستئناف في ولاية المضيبي المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم ٢٠١٠/١١٧.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: محکمة الاستئناف ولایة المضیبی
إقرأ أيضاً:
قرار جديد بشأن دعوى عدم دستورية بعض نصوص قانون الإيجار القديم
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم، بانقطاع الخصومة في الدعوى رقم 90 لسنة 42 دستورية، التي تطعن بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة «18» من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في قانون الإيجار القديم.
يشار إلى أنه نصت المادة 29 على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة 8 من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبًا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.
وفي حال كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهى الحق بموت المستأجر الأصلي طبقا للعقد، أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورا وإناثا من قصر وبلغ، يستوى في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بوساطة نائب عنهم.
وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.
كما طالبت الدعوى التي حملت رقم 141 لسنة 31 دستورية، بعدم الفقرة الأولى من المادة الأولى من الفصل الأول - تعاريف - من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1997 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، وعدم الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1998بشأن تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية.
اقرأ أيضاًتأجيل محاكمة 16 متهما بخلية «الهيكل الإداري بالهرم» لجلسة 7 يوليو
موعد نظر الطعن المقدم من عفاف شعيب على براءة المخرج محمد سامي
بعد براءة المخرج محمد سامي.. أول تحرك قانوني من عفاف شعيب