حكم الصلاة للمرأة عند زيادة مدة حيضها عن عادتها الشهرية
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الحيض لغةً، السَّيَلان، يقال: حاضت المرأة حيضًا ومحيضًا فهي حائض، أي: سال واجتمع منها الدَّم إلى ذلك المكان في أوقاتٍ معلومةٍ؛ كما في "لسان العرب" لجمال الدين ابن منظور، وفي الشرع: دم جِبِلَّةٍ -أي: خِلْقَةٍ وطبيعة- تقتضيه الطباع السليمة، يخرج مِن أقصى رحم المرأة بعد بلوغها على سبيل الصحة، مِن غير الولادة، في أوقات معلومة؛ كما في "مغني المحتاج" للعلامة الخطيب الشربيني.
أوضحت الإفتاء، أن الطُّهْر: الْخُلوص من الأدناس والنجاسات، وهو عكس الحيض، ويقال للمرأة: طاهِرٌ أو طَهُرَت إذا انقطع عنها الحيض؛ كما في "المصباح المنير" للعلامة الفيومي ، و"القاموس المحيط" لمجد الدين الفيروزآبادي، و"الشافي بشرح مسند الشافعي" لمَجد الدين ابن الأثير.
إذا لم ينقطع الدم الخارج من رحم المرأة بعد مضي عَشرة أياموتابعت الإفتاء: وإذا لم ينقطع الدم الخارج من رحم المرأة بعد مضي عَشرة أيام من حيضها -وهي أكثر مدة الحيض-، وكان للمرأة عادةٌ معروفةٌ دون العَشرة، فإنها تُرَدُّ إلى أيام عادتها، فيكون حيضُها أيامَ عادتها، وما زاد عليها إلى ما فوق العَشرة فهو استحاضة، فوجب عليها قضاء الصلاة التي فاتتها في أيام الزيادة على عادتها؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُسْتَحَاضَةُ تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا، ثُمَّ تَغْتَسِلُ، وَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ، وَتَصُومُ، وَتُصَلِّي» أخرجه الأئمة: أبو داود، والترمذي، وابن ماجه -واللفظ له- في "سننهم" من حديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جده رضي الله عنه.
وأردفت: قال الإمام الشَّيْبَانِي في "الأصل" المعروف بـ"المبسوط": [قلتُ: أرأيتَ امرأةً كان حيضُها خمسةَ أيامٍ في كلِّ شهرٍ ثم زاد يومًا أتصلي ذلك اليوم؟ قال: لا، وهي فيه حائض. قلتُ: وكذلك لو زادت خمسة أيام؟ قال: نعم. قلتُ: فإن زادت على العَشرة الأيام يومًا أو يومين؟ قال: هذه مستحاضةٌ فيما يُزاد على عَشرة أيام، فتكون مستحاضةً فيما زاد على أيام أقرائها. قلتُ: فهل عليها قضاءُ ما زاد على أيام أقرائها؟ قال: نعم. قلتُ: لم؟ قال: لأن الحيض لا يكون أكثر مِن عَشرة أيام، فإن زادت على عَشرة أيام عرفنا أنها مستحاضةٌ فيما زادت على أيام أقرائها، وإن لم تزد على عَشرة أيام، فهي حائض وليس عليها أن تقضي شيئًا مِنَ الصلاة].
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإفتاء الحيض الولادة رحم المرأة
إقرأ أيضاً:
هل تصح الصلاة مع وجود طلاء الأظافر؟.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: هل الصلاة مع وجود طلاء الأظافر حرام؟
وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إن طلاء الأظافر المصمت الذي يمنع وصول الماء إلى الظفر مانعٌ من صحة الوضوء؛ فيجب إزالته قبل الوضوء، وتصح الصلاة بعد ذلك مع وجوده.
استخدام المرأة لطلاء الأظافر
وبينت أن طلاء الأظافر: ما تدهن المرأة أظافرها به للزينة، وهو من المباحات، بل قد تنال به ثوابًا إن دهنته لزوجها بقصد التحبب إليه وإمتاع بصره بزينتها؛ أخرج الإمام أحمد في "مسنده" عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ: « الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، وَلاَ تُخَالِفُهُ فِيمَا يَكْرَهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ»، وقد روى الطبري في "تفسيره" (4/ 120، ط. هجر) أثرًا عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَتَزَيَّنَ لِلْمَرْأَةِ كَمَا أُحِبُّ أَنْ تَتَزَيَّنَ لِي؛ لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ يَقُولُ: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 228]" اهـ.
حكم الوضوء مع طلاء الأظافر
وأوضحت أن طلاء الأظافر إذا كان مادة عازلة تمنع وصول الماء إلى الظفر فإنه بذلك يمنع تمام الوضوء والغسل، والله تعالى لما أمر عباده المؤمنين في الوضوء بغسل أعضاء مخصوصة في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: 6]، كان ذلك مقتضيًا غسل كل عضو من هذه الأعضاء بتمامه، وأن وجود الحائل يحول دون وصول الماء لعضو من هذه الأعضاء أو لبعض عضو منها يجعل الوضوء غير تام.
حث الشرع على إسباغ الوضوء
قد رهَّب الشرع الشريف من ترك إسباغ الوضوء بما لا يعم الأعضاء المطلوبة؛ فروى الشيخان عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ»، وروى أبو داود عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلًا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة".
ونص كثير من الفقهاء على أن وجود حائل ولو كان يسيرًا لا يكون الوضوء معه صحيحًا؛ من ذلك: قول الإمام الدردير المالكي في "الشرح الصغير" (1/ 132، ط. دار المعارف): [ومن شروط صحة الوضوء: ... عدم الحائل من وصول الماء للبشرة؛ كشمع ودهن متجسم على العضو، ومنه عماص العين والمداد بيد الكاتب، ونحو ذلك] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (1/ 492، ط. المنيرية): [إذا كان على بعض أعضائه شمع أو عجين أو حناء وأشباه ذلك فمنع وصول الماء إلى شيء من العضو لم تصح طهارته سواء أكثر ذلك أم قل] اهـ.
وإزالة طلاء الأظافر ذي الجرم (المانيكير) أصبح الآن سهلًا ميسورًا بواسطة استعمال المزيلات الكيميائية المعروفة لدى النساء كـ(الأسيتون).وبناء على ذلك: فالصلاة مع طلاء الأظافر تكون صحيحة إذا كان الوضوء قد وقع قبلها تامًّا، ثم طَلَت المرأة أظافرها وصَلَّت، وإلا لم يصح، وبالتالي لم تصح الصلاة، فيجب عليها حينئذ إزالته قبل الوضوء، حتى يقع وضوءها صحيحًا.