أزهري مصري :إحدى القنوات رفضت ظهوري لأني كنت لابس كرافتة حرام
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
خاص
روى الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر في مصر ، قصة رفض إحدى القنوات ظهوره على شاشتها إلا خلع ربطة عنق “الكرافتة”التي يرتديها.
وقال كريمة:”منذ نحو 30 عامًا قبل أن ألتزم بالزي الأزهري، كنت ضيفًا على إحدى القنوات من إياهم، وفوجئت إنهم بيقلعوني الكرافتة، أنا افتكرت إن في مشكلة في لونها”
وأضاف: “قلت لهم أني هبقى أراعي هذا الأمر في الحلقات المقبلة، كان ردهم إن الكرافتة أصلا لبس الكفار فهي محرمة”
وتابع: “رديت عليهم طيب ما أنا لابس نضارة والساعة ما هي برضة صناعة اللي بتقولوا عليهم كفار”مشيرًا إلى أنه يرفض إطلاق لفظ الكفار على غير المسلمين.
وتابع : «مش أي حاجة مستحدثة أقول عليها بدعة، الإفتاء أصبح مهنة من لا مهنة له، الكل بيحرم ويحلل».
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: أحمد كريمة أزهري الأزهر الشريف كرافتة
إقرأ أيضاً:
هل فوائد البنوك حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من إسلام القطب قنصوه، خريج الأزهر الشريف، بشأن حكم إيداع الأموال في البنوك وأخذ الفوائد عليها، في ظل الواقع الحالي الذي يصعب فيه على كثير من الناس استثمار أموالهم أو الاحتفاظ بها في المنازل؟.
وقال الشيخ أحمد وسام، خلال تصريح تليفزيوني، اليوم الإثنين: "كلام السائل فيه وعي واقعي، وهو يعكس بالفعل تساؤلات كثير من الناس في هذا العصر، والجواب المختصر أن إيداع المال في البنوك في حساب يدر ربحًا دوريًا هو أمر جائز شرعًا، ويجوز الانتفاع بهذه الأرباح، سواء كانت تُصرف بشكل يومي أو شهري أو سنوي أو في نهاية المدة".
وأوضح أن هذه المعاملة ليست قرضًا ربويًا، بل هي من قبيل الاستثمار، لأن البنك لا يقرض المال ثم يعطي فائدة، بل يدخل في عقد استثماري حديث، تكييفه الفقهي يخرجه من دائرة الربا المحرم، ويضعه في دائرة المعاملات المالية المستحدثة المباحة، والتي تتفق مع مقاصد الشريعة.
وأضاف: "من القواعد الفقهية المقررة أن كل قرض جر نفعًا فهو ربا، لكن ما يحدث في البنوك لا يُعد قرضًا في حقيقته، بل هو شكل جديد من أشكال المعاملات الاستثمارية، ولذلك فإن الأرباح الناتجة عن هذه الودائع حلال، ويجوز للإنسان أن ينفق منها ويستفيد بها".
وأشار إلى أن “المعاملات البنكية المعاصرة لم تكن موجودة في زمن الفقهاء القدامى، ولذلك فهي ليست منصوصًا عليها في كتب الفقه أو في النصوص الصريحة من الكتاب والسنة، بل تخضع للقياس الفقهي والاجتهاد المعاصر”.
وأضاف: "صدر عن دار الإفتاء المصرية وهيئات علمية معتبرة القول بجواز هذه المعاملات، إذا كانت تتم في إطار تعاقدي واضح لا يتعارض مع المقاصد العامة للشريعة الإسلامية".
وتابع: "هذه الفتوى جاءت رفعًا للحرج عن الناس، وتيسيرًا على المكلفين في ظل واقع اقتصادي واجتماعي معقد، ونحن نعيش في زمان يحتاج إلى فقه واقع وفقه موازنات، ومن رحمة الشريعة أنها تستوعب التطور ما دام في ضوء ضوابطها".