حيار: الحكومة مستعدة لتعديل قانون محاربة العنف ضد النساء
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قالت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار إن “تقرير المجموعة الموضوعاتية حول “شروط وظروف تطبيق القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء” أفرز توصيات مهمة” مؤكدة أن “الحكومة مستعدة لاستثمار مخرجاته في تعديل مقتضيات القانون موضوع الدراسة”.
وأوضحت حيار في الجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية التي ستخصص لمناقشة تقرير المجموعة الموضوعاتية حول “شروط وظروف تطبيق القانون رقم 103.
ونوهت حيار بـ”انخراط المؤسسة التشريعية في الجهود الوطنية الرامية إلى وضع حد لظاهرة العنف ضد النساء ذات الآثار السلبية على الفرد والمجتمع وأعبر لكم عن الإهتمام البالغ التي توليه وزارة التضامن خلال هذه المرحلة للورش التشريعي لاعتباره من أهم الآليات لتنزيل السياسات العمومية وكذا من أهم الدعائم التي تضبط العلاقات بين الأفراد وتساهم في تنظيم الروابط والعلاقات داخل المجتمع وتصبو إلى الحفاظ على النظام العام بكل مدلولاته وأبعاده”.
وفي ذات السياق، تضيف الوزيرة عواطف حيار، لابد من الإشارة أولا إلى أن تقييم أثر أي عمل يتعلق بالمجال الإجتماعي بمختلف مكوناته وسياقاته ومعطياته يتطلب وقتا مهما لوكن استجابت هذا المجال لأي إثارة تهدف إلى تأطيره أو تنظيمه وتتطلب عموما وقتا أطول مقارنة مع مجالات أخرى..ثانيا فإن السياق السياسي يختلف مع كل ولاية تشريعية وهو ما يعطي نفسا جديدا وقد يفتح آفاقا واعدة لتجويد النصوص التشريعية لاستكمالها.. وثالثا فإن الإستراتيجية وزارة التضامن “جسر من اجل تنمية اجتماعية دامجة ومستدامة” خرجت لحيز الوجود منتصف سنة 2022″.
وفي هذا الصدد، ذكرت الوزيرة حيار، أن “الوزارة بقدر ما تؤكد على تبني مبدأ اعتبار التراكمات والمكتسبات واستمرارية الفعل السياسي والإدراي بقدر ما نؤكد على استحضار السياق واعتبار الزمن من أجل تشريح شامل ودقيق “.
وشدد المسؤولة الحكومية على أن “المغرب وبفضل التوجيهات الملكية السامية يولي أهمية بالغة للنهوض بحقوق المرأة وتمكينها في جميع المجالات، حيث كانت بلادنا من بين الدول السباقة في المنطقة العربية التي وضعت إطار قانونيا لمحاربة العنف ضد النساء”.
وهو الإجراء، تشير حيار، الذي أملته مجموعة من الإتبارات وعلى رأسها تنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بعدم التمييز وضمان سلامة الأفراد، فضلا عن الوفاء بالإلتزامات الدولية المتضمنة في الإتفاقيات المصادق عليها من طرف بلادنا وكذا توفير الحماية القانونية للمرأة المغربية ورفع كل الحواجز والعبقات التي تحد من مشاركتها الكاملة في الجهود التنموية والإستفادة من ثمار هاته المشاركة”.
واستحضرت الوزيرة حيار “ورش مراجعة مدونة الأسرة التي دعا لها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في الخطاب الملكي السامي لعيد العرش في 30 يوليوز 2022”.
وقالت الوزيرة “اليوم وبعد أزيد من 5 سنوات القانون 113 حيز التنفيذ وفي إطار تنزيل إلتزامات البرنامج الحكومي حرصت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بوصفها القطاع الوزاري المسؤول عن تنسيق الجهود الوطنية لمحاربة العنف ضد المرأة خلال سنتين ونصف الماضية على تسخير كل الإمكانيات، فيما يعود لها من إلتزامات داخل هذا القانون لتفعيله وتطبيق بما ينعكس إيجابا من حيث توفير الوقاية والرعاية والحماية للنساء وحمايتهن من العنف”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: العنف ضد النساء وزارة التضامن
إقرأ أيضاً:
القانون يمنع استمرار ندب موظفي الحكومة لأكثر من 4 سنوات| تفاصيل
تضمن قانون الخدمة المدنية، عدة ضوابط تنظم عملية ندب الموظفين داخل الجهاز الإداري للدولة، بألا تتجاوز 4 سنوات متصلة، لضمان استقرار أوضاع العاملين وتحقيق الكفاءة في أداء الجهات الحكومية.
وطبق لنص القانون ، يجوز بقرار من السلطة المختصة، ندب الموظف للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرةً في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى ، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك.
و لا يجوز ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناءً على طلبه، و تحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب، على ألا تزيد مدته على أربع سنـوات، وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ اجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها، بعد هذه المدة، وفى حالة رغبة الموظف، ووفقا لحاجة العمل.
و استثناءً مما تقدم يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بعد موافقته إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام وتتحمل الوحدة بكامل الأجر أو بعضه، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
وعن ضوابط وشروط النقل،يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره فى الترقية أو كان بناءً على طلبه.
و يكون نقل شاغلى الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.