النزاهة ترصد فرقاً في تقدير أسعار بدل بيع العقارات في ذي قار
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الإثنين، (22 تموز 2024)، عن تنفيذ عمليَّات ضبطٍ لحالات تلاعبٍ في تقدير أسعار بدل بيع العقارات، وفي محاضر تخصيص قطع أراضٍ في محافظة ذي قار.
وذكر بيان للنزاهة، تلقته "بغداد اليوم"، أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار تمكَّن من رصد تلاعبٍ في دائرة عقارات الدولة فرع ذي قار" مشيرا الى "قيام لجنة تقدير العقارات بتقدير بدل بيع عددٍ من العقارات في المُحافظة مرَّتين خلال مدَّةٍ قصيرةٍ، لافتاً إلى انَّ اللجنة قدَّرت العقارات بمبلغ يصل إلى 5 مليارات و250 مليون دينار، فيما تمَّ تقديرها مرَّة أخرى بمبلغ 27 ملياراً و500 مليون دينارٍ؛ الأمر الذي بيَّن وجود فرقٍ كبيرٍ خلال التقديرين، حيث وصل الفرق في الأسعار إلى 22 ملياراً و250 مليون دينارٍ، في مُؤشّرٍ على وجود تلاعبٍ واضحٍ أثبتته تقارير شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب تحقيق ذي قار".
وأضاف، إنَّ "الفريق، وبعد انتقاله إلى مُديريَّة بلديَّة الناصريَّة، لاحظ من خلال البحث والتدقيق وجود تلاعبٍ واضحٍ في محضر تخصيص قطع الأراضي الخاصَّة بشريحة مُوظَّفي الرعاية الاجتماعيَّة في المُحافظة".
وأشار البيان إلى "قيام المُديريَّة بتخصيص (282) قطعة أرضٍ لتلك الشريحة؛ على الرغم من أنَّ عدد المُوظَّفين يبلغ (28) مُوظَّفاً فقط، كما كشف الفريق وجود تلاعبٍ في العقارات المُخصَّصة لشريحة الجرحى والشهداء من الحشد الشعبيّ في قسم الأملاك في المُديريَّة من خلال قيام مُوظَّفين برفع واستبدال (17) عقاراً من العقارات المُخصَّصة لتلك الشريحة واستبدالها بأرقام عقاراتٍ أخرى دون تقديم طلبٍ من المُستفيدين أو علمهم".
ونوه الى انه "وفي عمليَّةٍ مُنفصلةٍ، تمَّ كشف هدر 44 مليوناً و977 ألفاً و140 دينار من المال العام في مُديريَّة بلديَّة الناصريَّة، ناتج عن فرق السعر بين تخصيص وبيع أحد العقارات في منطقة الشامية لأحد المُستفيدين ضمن شريحة المُتقاعدين، على الرغم من مصادقة الوزارة على بيع العقار وفق أحكام المادة (25/ ثانياً) من قانون بيع وأيجار أموال الدولة لمصلحة أحد المُشتكين؛ ممَّا سبَّب هدراً في المال العام".
ولفت الى "تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّـٍة بالعمليَّات المُنفَّذة بموجب مُذكَّراتٍ قضائيَّـٍة، وعرضها أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق ذي قار المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ذی قار فی الم م دیری
إقرأ أيضاً:
الحكم فى دعوى عدم دستورية تقدير قيمة رفع الدعاوى القضائية في قانون المرافعات.. الأحد
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعد غد الأحد، في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية نص البند رقم 8 من المادة 37 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما يتعلق عدم دستورية تقدير قيمة إقامة الدعاوى القضائية، الخاصة بدعوى صحة عقد مستمر أو بإبطاله، ودعوى فسخ عقد، ودعوى إمتداد العقد.
وطالبت الدعوى رقم 98 لسنة 35 دستورية، بعدم دستورية تقدر قيمة الدعاوى وفق ما حدده قانون المرافعات.
وتنص المادة 37 من قانون المرافعات على أنه يراعى عدد من أنواع الدعاوى القضائية في تقدير قيمة الدعوى وهى ما يأتي:
1 - الدعاوى التي يرجع في تقدير قيمتها إلى قيمة العقار يكون تقدير هذه القيمة باعتبار خمسمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه إذا كان العقار مبنيا فإن كان من الأراضي يكون التقدير باعتبار أربعمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية، فإذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته.
2 - الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات والمنازعات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ على العقار تقدر قيمتها بقيمة العقار.
أما الدعاوى المتعلقة بحق ارتفاق فتقدر قيمتها باعتبار ربع قيمة العقار المقرر عليه الحق.
3 - فإذا كانت متعلقة بحق انتفاع أو بالرقبة قدرت باعتبار نصف قيمة العقار كانت الدعوى بطلب تقدير قيمة للحكر أو بزيادتها إلى قيمة معينة قدرت بالقيمة السنوية المطلوب تقديرها أو بقيمة الزيادة في سنة مضروبا كل منهما في عشرين.
4 - دعاوى الحيازة تقدر قيمتها بقيمة الحق الذى ترد عليه الحيازة.
5- إذا كانت الدعوى خاصة بإيراد فتقدر عند المنازعة في سند ترتيبه على أساس مرتب عشرين سنة إذا كان مؤبداً وعلى أساس مرتب عشر سنين أن كان لمدى الحياة
6 - الدعاوى المتعلقة بالمحاصيل تقدر قيمتها على حسب أسعارها في أسواقها العامة.
7 - إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه، وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بأكبر البدلين قيمة.
8 - إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو بإبطاله كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها.
وإذا كانت بطلب فسخ العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي عن المدة الواردة في العقد قد نفذ في جزء منه كان التقدير باعتبار المدة الباقية، وإذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع على امتداد العقد إليها.
9 - إذا كانت الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بشأن صحة حجز منقول أو بطلانه تقدر بقيمة الدين المحجوز من أجله، وإذا كانت بين دائن ومدينه بشأن رهن حيازة أو حق امتياز أو رهن رسمي أو حق اختصاص تقدر باعتبار قيمة الدين المضمون. فإذا كانت مقامة من الغير باستحقاقه للأموال المحجوزة أو المحملـة بالحقوق المذكورة كان التقدير باعتبار قيمة هذه الأموال.
10 - دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية تقدر قيمتها بقيمة الحق المثبت فى الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها أو بتزويرها.
مشاركة