عصام صاصا.. النيابة تحيله وشقيقه للمحاكمة الجنائية
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
قررت نيابة جنوب الجيزة اليوم الاثنين، إحالة عصام صاصا مطرب المهرجانات، وشقيقه وآخرين إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة تزوير توكيلات لانتداب محامِ لـ«الأول» بعد سفره خارج البلاد عقب قرار النيابة العامة بإخلاء سبيله بكفالة 30 ألف جنيه، لتأمر عقب ورود تقرير الطب الشرعي بتعاطيه مواد مخدرة أثناء قيادته سيارته بضبطه وإحضاره.
كان قاضي المعارضات، أمر تجديد فترة الحبس الاحتياطي لـ«محمد»، شقيق عصام صاصا، لاتهامه بتزوير توكيل في الشهر العقاري لأخيه، لمدة 15 يومًا، فيما كانت النيابة العامة في الجيزة، قررت إخلاء سبيل متعهدة حفلات تُدعى سارة خليفة، عقب سماع إفادتها حول الواقعة وملابساتها.
وكانت النيابة، قررت صرف زوجة شقيق عصام صاصا من سراي النيابة عقب الاستماع لأقوالها على سبيل الاستدلال- في اتهام زوجها بتزوير توكيل شهر عقاري لصالح شقيقه، إذ جاء قالت إنها لم تعلم شيئًا عن الواقعة.
حادث عصام صاصاوكانت أصدرت نيابة العمرانية، قرارًا بضبط وإحضار عصام صاصا، مطرب المهرجانات، في واقعة اتهامه بدهس أحد الأشخاص أعلى الطريق الدائري بالطالبية.
جاء القرار عقب ورود تقرير مصلحة الطب الشرعي بشأن إيجابية تعاطي عصام صاصا للمواد المخدرة وقت قيادته لسيارته، أثناء حادث دهس المجني عليه وقتله عن طريق الخطأ.
كشف تقرير الطب الشرعي الخاص بـ مطرب المهرجانات عصام صاصا ثبوت تعاطيه المواد المخدرة، حيث تسلمت جهات التحقيق المختصة تقرير تحليل المخدرات الخاص بالمطرب عصام صاصا بعد أخذ عينة من دمائه لتحليلها.
وثبت بتقرير الطب الشرعي الخاص بـ المطرب عصام صاصا، ظهور آثار لمخدر الحشيش وكذا الترامادول، وأيضا مشتقات الميثامفيتامين وعليه قررت النيابة ضبطه وإحضاره في قضية دهس شاب اعلى الطريق الدائري، بعد ثبوت القيادة تحت تأثير المخدر.
ووفقا لذلك فقد يواجه عصام صاصا اتهامات جديدة في واقعة دهس عامل، بعد أن وجهت له النيابة العامة تهمة القتل الخطأ فقد يواجه أيضا تهمة قيادة مركبة تحت تأثير المخدر وأيضا تهمة تعاطي المواد المخدرة والتي يحاكم عليها أمام محكمة الجنايات.
وكان قد غادر مطرب المهرجانات عصام صاصا قسم شرطة الطالبية، عقب انتهائه من إجراءات إخلاء سبيله وسداد 30 ألف جنيه الكفالة المالية التي قدرتها النيابة العامة، وذلك عقب وصوله من مصلحة الطب الشرعي، لإجراء تحليل المخدرات وبيان تعاطيه مواد مخدرة أو مسكرة وقت وقوع الحادث، الذي تسبب في قتل أربعيني عن طريق الخطأ.
وكانت قد اصدرت نيابة العمرانية 9 قرارات وكلفت الاجهزة الامنية بتنفيذها وتضمنت:
أولًا: يصرف المدعو جمال مفتاح أحمد محروس من سراي النيابة.
ثانيا: يرسل المتهم عصام صاصا إلى مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينة بول ودم لبيان عما إذا كان متعاطي لأي مواد مخدرة أو مسكرة من عدمه وإعداد تقرير مفصل يعرض علينا فور الانتهاء منه.
ثالثا: عقب تنفيذ البند ثانيًا يخلى سبيل المتهم عصام طه طلعت مهني إذا سدد ضمانا ماليًا مبلغ وقدرة ثلاثون ألف جنيهًا ماليًا وفي حالة العجز عن السداد يعرض علينا للنظر، في أمر حبس المتهم.
رابعا: يكلف مفتش الصحة بتوقيع الكشف الطبي الظاهري على المجنى عليه أحمد مفتاح أحمد محروس، وكذا بيان ما به من إصابات وسببها وكيفية حدوثها، وعما إذا كانت هي المتسببة في الوفاة من عدمه، وكذا بيان عما إذا كان يوجد شبهة جنائية في الوفاة من عدمه.
خامسًا: عقب تنفيذ البند رابعًا وفي حالة عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة يصرح بدفن جثمان المتوفى ولأسرته خالص العزاء من النيابة العامة.
سادسًا: ترفق رخصتى القيادة والتسيير الخاصين بالمتهم عصام طه بأوراق القضية.
سابعًا: يكلف أحد المهندسين الفنيين بإدارة المرور بفحص حالة السلامة والمتانة للسيارة المضبوطة والرقيمة " س ي ر 1438 وكذا فحص سلامة المكابح وآلة التنبيه مع اعداد تقرير مفصل يعرض علينا في حينه.
ثامنًا: يوالى التحفظ على السيارة المضبوطة لحين صدور قرار اخر بشأنها.
تاسعا: ينتدب أحد الضباط بمعاينة مكان ارتكاب الواقعة لبيان عما إذا كانت هناك ثمة كاميرات بمحيط الحادث من عدمه وفى الحالة الأولى تفريع محتوى تلك الكاميرات في ساعة وتاريخ حدوث الواقعة.
وتسلمت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو أوراق قضية إحالة عصام صاصا مطرب المهرجانات المتهم بالقتل الخطأ والتسبب فى وفاة عامل عقب دهسه بسيارته لتحديد دائرة جنايات مختصة لبدء محاكمته.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عصام صاصا صاصا كليب عصام صاصا عصام صاصا 2023 عصام صاصا 2024 عصام صاصا مهرجان عصام صاصا الجديد عصام صاصا منحرفين عصام صاصا انا مش انا مطرب المهرجانات النیابة العامة الطب الشرعی عصام صاصا من عدمه
إقرأ أيضاً:
ما هي ضوابط محاكمة المتهمين المصابين بأمراض عقلية.. الإجراءات الجنائية يوضح
نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المُقدم من الحكومة، ضوابط التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية، في المواد التالية:
مادة (339)
إذا استلزم التحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة فحص حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهم، ومدى تأثيرها على إدراكه واختياره، تعين عرض الأوراق والمتهم بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للأمر بإيداع المتهم تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها عن خمسة وأربعين يومًا، وتكليف المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين لديه لفحصه، وإعداد تقرير طبي يتضمن تقييمًا لحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة، حال ثبوت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي.
ويجوز للمحكمة مد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة عن ثلاثة أشهر.
مادة (340)
يجوز للنيابة العامة والمتهم ولكل ذي شأن استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة المشار إليه في المادة (339) من هذا القانون أو قرار رفض إصداره أو مد مدته بموجب تقرير استئناف يودع لدى النيابة المختصة خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ صدوره وينظر الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وتفصل فيه خلال اثنتين وسبعين ساعة على الأكثر من تاريخ التقرير به ويبدأ تنفيذ الأمر من تاريخ فوات المدة المقررة للاستئناف أو الفصل فيه من المحكمة.
ويعتبر أمر الإيداع المشار إليه بمثابة أمر حبس احتياطي يتعين خصم مدته من مدة العقوبة المقضي بها على المتهم إذا ثبتت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي، وينتهي الأمر بقوة القانون بانتهاء مدته دون مده أو من اليوم التالي لإخطار النيابة المختصة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال بإعداد التقرير الطبي النفسي الخاص بالمتهم، قبل انتهاء المدة المحددة للحجز، ويتعين على النيابة المختصة أو قاضي التحقيق الأمر بإيداع المتهم مؤقتًا بإحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية إذا ثبت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي دون حضوره لحين التصرف في الأوراق أو حبسه احتياطيًا أو مد حبسه احتياطيًا وفقًا لأحكام الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في هذا القانون أو الإفراج عنه، إذا ثبت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي.
ويكون إصدار الأمر المشار إليه في المادة (339) من هذا القانون للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم.
مادة (341)
يجوز للنيابة العامة في الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها أو الحبس الذي تقل مدته عن سنة واحدة، وفى المخالفات ندب أحد الأطباء النفسيين المقيدين بسجلات المجلس الإقليمي للصحة النفسية لفحص المتهم، وتقرير ما إذا كانت حالته تستدعي الدخول الإلزامي لإحدى منشآت الصحة النفسية، خلال مدة لا تزيد عن ثمان وأربعين ساعة، فإذا ثبت إصابة المتهم باضطراب نفسي أو عقلي تأمر النيابة العامة بنقله إلى إحدى منشآت الصحة النفسية، واتخاذ إجراءات دخوله وعلاجه إلزامًا وفقًا للضوابط الواردة في قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، ويتم التصرف في الأوراق في ضوء ذلك.
مادة (342)
إذا ثبت من التقرير الطبي النفسي أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه، بسبب اضطراب نفسي أو عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة، يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.
ويجوز في هذه الحالة لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقق حسب الأحوال، أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة إصدار الأمر بإيداع المتهم في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لتلقي العلاج والرعاية الطبية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله، وفي جميع الأحوال تخصم مدة الإيداع من مدة العقوبة التي يقضي بها.