أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة: "حكم فك الشهادة مع التعويض عن خسارة الأرباح؟ فأمي تمتلك شهادة استثمارٍ في أحد البنوك، وأنا أحتاج لبعض المال، فعرضتُ على والدتي أن تفك هذه الشهادات وتعطيني قيمتها أقضي بها حاجتي، على أن أقوم برد القيمة في وقت محدد، فهل يوجد مانع شرعي من أن أعطيها قدر الأرباح التي فقدتها نتيجة فك الشهادة قبل مدتها علما بأنه لا يوجد اتفاق بيننا على ذلك؟".

 

حكم الانتفاع بالأجنة المجهضة في التجارب العلمية والعلاجية.. الإفتاء تجيب حكم التحويل والسحب من المحافظ الإلكترونية.. الإفتاء توضح

وقالت دار الإفتاء إن ما يرغبُ فيه السائل من الاتفاق مع والدته على فكِّ شهادة الاستثمار التي تملكها قبل موعدها، وإعطاء قيمتها له على أن يردَّ قيمتها الفعلية، لا مانع منه شرعًا وهو من قبيل القرض الحسن، كما أنه لا مانع شرعًا من إعطائها الأرباح التي فقدتها نتيجة الفك المبكر، جزاءً للإحسان بالإحسان، وردًّا للجميل مع الإنعام، ومكافأة على المعروف بمزيد إتمام.

حكم فك الشهادة مع التعويض عن خسارة الأرباح
 

وأضافت دار الإفتاء: المعاملة المسؤول عنها والتي يعرض فيها الابن على والدته أن تفك الشهادات التي تمتلكها قبل مضي المدة المحددة لذلك مِن تاريخ إصدارها، على أن يقوم برد القيمة إليها مع إضافة نسبة الأرباح التي فقدتها نتيجة الفك المبكر ودون اتفاق بينهما على ذلك من قبيل عقد القرض، لما فيها من دفع المال وتمليكه للمقترض مع رد بدله على وجه الإرفاق والتقرب إلى الله تعالى؛ إذ القرض عند الفقهاء يطلق على "دفع المال على وجه القربة لله تعالى لينتفع به آخذه ثم يرد له مثله أو عينه"؛ كما في "كفاية الطالب الرباني"، للإمام أبي الحسن المنوفي المالكي (2/ 164، ط. دار الفكر).

وتابعت دار الإفتاء: والقرض من الأمور المندوب إليها، التي يثاب صاحبها عليها؛ حيث إنَّه من جملة الخير المأمور به في مثل قوله تعالى: ﴿وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الحج: 77].

وأوضحت دار الإفتاء: كما أنَّه نوع من أنواع التعاون على البر، وتنفيس الكربات، وقضاء الحاجات، وإقالة العثرات، والتيسير على المعسرين، وهذه الأمور وغيرها قد دعا الشرع إليها وأمر بها؛ قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: 2]؛ قال الحافظ ابن كثير في تفسير الآية الكريمة من "تفسيره" (2/ 12، ط. دار طيبة): [يأمر تعالى عباده المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات، وهو البر، وترك المنكرات وهو التقوى] اهـ.

وقد روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَن نَفَّسَ عن مسلم كُرْبةً مِن كُرَبِ الدُّنيا، نَفسَ الله عنه كُرْبةً من كرب يوم القيامة، ومَن يَسَّرَ على مُعْسِرٍ، يَسَّرَ الله عليه في الدُّنيا والآخِرَة، ومَن سَتَر على مسلمٍ، سَتَرَ الله عليه في الدُّنيا والآخرة، واللهُ في عَونِ العبد ما كان العبدُ في عَونِ أخيه».

والقرض في كثيرٍ من صوره فيه تنفيس للكربة عن الغير، وتيسير على المعسرين، ويتحقق به الستر للمُعْوِز، وفيه إعانة للمقترض، فهو بذلك من متناولات الحديث الشريف ومشتَمَلاته.

واتفق الفقهاء على أن القرض المندوب إليه والذي يستحق أن يوصف بالقرض الحسن هو ما يُعطيهِ الشَّخصُ المُقرِضُ مِنَ المالِ ونحوِهِ قُرْبةً وإرْفَاقًا للشَّخصِ المقترِضِ دونَ اشتراطِ زيادة، لِيَرُدَّ إليْهِ مِثلهُ؛ وقد عبَّر عن حقيقته الإمام الطاهر ابن عاشور بقوله في "التحرير والتنوير" (27/ 377، ط. الدار التونسية): [القرض الحسن: هو القرض المُسْتَكْمِلُ محاسِنَ نَوْعِهِ من كَوْنِهِ عن طِيب نفسٍ وبشاشةٍ في وجه الْمُسْتَقْرِضِ، وخُلُوٍّ عن كل ما يُعَرِّضُ بالْمِنَّةِ أو بتضييق أجل القضاء].

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الإفتاء دار الإفتاء الشهاده الأرباح خسارة الأرباح دار الافتاء المصرية دار الإفتاء على أن

إقرأ أيضاً:

هل يجوز إخراج الزكاة للمدين المسرف إذا عجز عن سداد دينه؟.. الإفتاء تجيب

أكدت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز شرعًا إعطاء الزكاة لشخص مديون بسبب إسرافه، وذلك إذا كان عاجزًا عن سداد دَينه، ولا يملك ما يكفي للوفاء به.

وأوضحت الدار، عبر موقعها الرسمي، أن من كان عليه دَين بسبب الإسراف أو غيره، ولا يجد ما يقضي به هذا الدين، فهو داخل تحت صنف "الغارمين" الذين هم أحد مصارف الزكاة الثمانية المذكورين في قوله تعالى:
﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ….. وَالْغَارِمِينَ﴾ [التوبة: 60].

هل يجوز توزيع حلوى المولد على الفقراء واحتسابها من زكاة المال ؟هل الرجل ملزم بدفع زكاة الذهب المملوك لزوجته؟.. الأزهر يوضح رأي الشرعأمين الإفتاء: يجوز تقسيط الزكاة على مدار العام لمصلحة الفقير بشروطهل المال المدخر لزواج البنات عليه زكاة ؟

وأضافت أن شرط الجواز في هذه الحالة هو أن يكون المدين لا يملك ما يسدد به دَينه، وأن يكون المال المدفوع من الزكاة يُمكَّن منه المدين، أي يُدفع إليه مباشرة ليتصرف فيه، لا أن يُسقط به الدين عن طريق التواطؤ أو التحايل.

كما أشارت دار الإفتاء إلى أن هذا الحكم ينطبق سواء كان الدَين بسبب إسراف في النفقة أو سوء تصرف، ما دام المدين صادقًا في عجزه ولا يجد من يسدد عنه، وبالتالي يدخل ضمن الغارمين الذين يستحقون الزكاة.

وختمت الإفتاء فتواها بالتنبيه على ضرورة تحقق نية التمليك عند الدفع، أي أن يُسلَّم المال للمدين تمليكًا له، وليس لمجرد سداد الدين نيابة عنه دون علمه، لأن التمليك من شروط صحة إخراج الزكاة.

طباعة شارك دار الإفتاء الزكاة مصارف الزكاة الغارمين المسرف

مقالات مشابهة

  • حريق جزئي بمركز كونترول “الشهادة السودانية”.. و”التربية” توضح
  • الإفتاء: القلب السليم أصدق من صورة الطاعة أو المعصية
  • هل يجوز إخراج الزكاة للمدين المسرف إذا عجز عن سداد دينه؟.. الإفتاء تجيب
  • حكم إجبار الزوجة على الإجهاض؟.. الإفتاء توضح
  • رئيس الحكومة اللبنانية يطمئن: فرنسا مستمرة في دعم لبنان وتجديد مهمة قوات «اليونيفيل» وشيك
  • دولة عربيّة تضع حزب الله والقرض الحسن ضمن اللائحة التنفيذيّة للعقوبات
  • هل يطبق على متعاطي الحشيش حد شارب الخمر؟.. الإفتاء توضح
  • الأوقات التي تُكرَه فيها الصلاة؟.. الإفتاء توضح
  • ما أسباب حظر مؤسسة القرض الحسن في لبنان؟
  • ما مدى نجاسة بول القطط وحكم الصلاة في المكان الذي تلوث به؟.. الإفتاء توضح