قالت دار الإفتاء المصرية، إن إذا حلَّ الدَّين ومات المكفول عنه وترك مالًا يكفي لسداد دَينه، فإنَّ الدَّين يكون واجبًا في تركته أصالةً، ويجب على الورثة إخراجُه مِن التركة بعد نفقات تجهيزه وتكفينه ودفنه، وقَبْلَ تقسيمها وتوزيعها على مستحقيها، سواء أكان الدَّين مُسْتَغْرِقًا للتركة أم غير مُسْتَغْرِقٍ لها، ولا يتعيَّن الكفيلُ لأداء الدَّين حينئذٍ، بل يجوز له إنْ أداه أن يرجع على الورثة لاستيفائه مِن تَرِكَةِ المكفول.

حكم الانتفاع بالأجنة المجهضة في التجارب العلمية والعلاجية.. الإفتاء تجيب دار الإفتاء توضح حكم شراء شقة بالتمويل العقاري بفائدة متناقصة حكم سداد الكفيل للدين إذا مات المدين وترك مالًا يكفي لسداد دينه

وأضافت دار الإفتاء، أن مِن المقرَّر شرعًا أنَّ قضاء الديون المالية يُعدُّ مِن أهم الحقوق المتعلقة بتركة الميت، وذلك بعد نفقات تجهيزه وتكفينه ودفنه ما دام قد خلَّف تَرِكَةً تَفِي بتلك الدُّيون، وهو ما نصَّ عليه جمهور فقهاء المذاهب المتبوعة مِن الحنفية والمالكية والشافعيَّة والحنابلة. 

وتابعت دار الإفتاء: وفي حالة وجود ضامن للدين أو كفيل فقد اختلف الفقهاء في أحقية مطالبة الدائن الكفيل بدفع الدَّين إذا كان المدين مليئًا موسرًا وقادرًا على سداده على قولين:

القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن من حق الدائن عند حلول الدين المكفول مطالبةَ مَن شاء منهما، كفيلًا كان المُطَالَبُ أو أصيلًا، وعللوا ذلك بأن مطالبة الأصيل إنما هي لكون الدَّين لا يزال باقيًا في ذمته، وأن مطالبة الكفيل حقٌّ بالخبر السابق ذكره عن أبِي أُمَامَةَ البَاهِلِي رضي الله عنه، فإذا طالب الدائنُ الأصيلَ أو الكفيلَ فإن ذلك لا يُسقط حقه في مطالبة الآخَر منهما، وله أن يطالِب أحدَهما بكامل الدَّين أو بعضه ويُطالِب الآخَر بالباقي منه، وله كذلك مُطالبَتُهُما معًا.

قال شمس الأئمة السَّرَخْسِي الحنفي في "المبسوط": [إذا كفل الرجلُ عن رجلٍ بمالٍ فللطالب أن يأخذ به أيهما شاء، وبمطالبة أحدهما لا يَسقط حقه في مطالَبة الآخَر].

القول الثاني: ذهب المالكية إلى عدم أحقية الدائن في مطالبة الكفيل إذا كان المدين موسرًا قادرًا على سداد الدَّين؛ حيث إن وجود الكفيل أو الضامن يشبه وجود الرهن، ولا سبيل إلى الرهن إلا عند عدم وجود المطلوب به، فكذلك لا سبيل على الكفيل إلا عند عدم قدرة الأصيل على السداد، وكذلك فإنهم لَمْ يفرِّقوا في حالة وفاة المدين بين وجود كفيلٍ وضامنٍ للدَّين أو لا في وجوب سداده مِن تَرِكَةِ الميت قبل تنفيذ وصيته في ثلث التَّرِكة، أو تقسيمها على الورثة الشرعيين، فما دام الميت قد ترك مالًا يكفي لسداد ما عليه من ديون، فيجب أن يُخرَج هذا المال مِن تركته ابتداءً دون مال الكفيل؛ لأنَّه المطالب بالسَّداد أصالةً، ورغم انعدام قدرة المدين بالموت على السداد بنفسه إلا أنَّ مَن خلَّفهم مِن الورثة يقومون مقامه في السَّداد إن ترك ما يكفي مِن الأموال لسداد تلك الديون.

قال الإمام أبو بكر بن يُونُسَ التَّمِيمِي في "الجامع لمسائل المدونة".

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الإفتاء دار الإفتاء المدين مال ا دار الافتاء المصرية دار الإفتاء

إقرأ أيضاً:

فضل صلاة الجماعة في المسجد .. دار الإفتاء تجيب

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (رجلٌ مغترب يقيم مع رفقائه، وقد اعتادوا على أداء الصلاة المفروضة في المسجد، إلا أنَّهم في بعض الأحيان يصلونها معًا في المسكن، ويسأل أحدهم: هل ننال بذلك أجر صلاة الجماعة، وهل هناك أفضلية بين أداء الجماعة في المسجد وبين أدائها في غيره من الأماكن؟

إذا حدث له طاري .. كيفية خروج المأموم من صلاة الجماعةالمسافة المسموح بها بين الصفوف في صلاة الجماعة.. الإفتاء توضحفضل صلاة الجماعة في المسجد

وأجابت دار الإفتاء على السؤال، بأن أداء الرجل المذكور بعضَ الصلوات المفروضة مع رفقائه في المَسكَن الذي يقيمون فيه هو أمرٌ تتحقق به صلاة الجماعة، وينالون بذلك أجرَها، ويحصلون عظيم ثوابها.

وتابعت دار الإفتاء: إلا أن المستحب والأكمل ثوابًا والأتم أجرًا في حقهم أن تكون في المسجد؛ لِمَا في ذلك من مزيد خصوصية وفضائل زائدة مستقلة عن فضل ثواب الجماعة وحدها، والتي منها: إظهار شعيرة الجماعة بإقامتها في المسجد وإعماره، وبركةِ المكانِ وعلُوِّ شرفهِ، فضلًا عن أجرِ الخطوات إليه ذهابًا وإيابًا، والمكث فيه، وانتظار الصلاة، وصلاة الملائكة واستغفارهم للمصلي، وكثرة أعداد المصلين، وما كان أكثر فهو أحبُّ إلى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وأقربُ إليه.

وأوضحت دار الإفتاء أنه إن كان المصلي معذورًا في تركها لمرض ونحوه فإنه يحصل له ثوابها كاملًا ما دام معتادًا ومحافظًا على أدائها في المسجد حال السعة والاختيار.

فضل صلاة الجماعة

وقالت دار الإفتاء إن صلاة الفرض في جماعة شعيرةٌ من أعظم شعائر الإسلام، أَمَرَ بها ورغَّب في أدائها بمضاعفة المثوبة عليها وتعظيم أجرها عن صلاة المنفرد.

فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» متفق عليه، وفي روايةٍ: «بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» أخرجها الإمام البخاري من حديث أبي سعيد الخُدْرِي رضي الله عنه.

وأكدت أنه من المقرر شرعًا أن الجماعة تنعقد صحيحةً في غير صلاة الجمعة والعيدين باجتماع اثنين فأكثر، سواء كان ذلك الانعقاد في المسجد أو في غيره كالبيت والسوق ونحوه، والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا، ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا» أخرجه الإمامان: البخاري -واللفظ له- ومسلم من حديث مالك بن الحُوَيْرِث رضي الله عنه.

قال الإمام النَّوَوِي في "شرح صحيح الإمام مسلم" (5/ 175، ط. دار إحياء التراث العربي): [الجماعة تصح بإمام ومأموم، وهو إجماع المسلمين] اهـ.

طباعة شارك الصلاة صلاة الجماعة المسجد دار الإفتاء فتاوى

مقالات مشابهة

  • هتدفع شهريًا .. نظام جديد لسداد فاتورة التليفون الأرضي
  • فضل صلاة الجماعة في المسجد .. دار الإفتاء تجيب
  • “تجميد الوزارة لكل المطالبات الموجودة” .. والي كسلا يوجه باولوية الصرف علي الامن والمرتبات
  • فارق الأهداف لا يكفي .. 5 قواعد تحسم صراع اللقب بين الأهلي وبيراميدز
  • بسبب خور عبدالله.. مطالبة برلمانية بمنع الكويت من حضور قمة بغداد
  • تعرف إلى أبرز التسهيلات بـ«منظومة سداد القروض السكنية» في أبوظبي
  • زوجة تلاحق زوجها بدعوى حبس بعد رفضه سداد نفقة الملبس والفرش والغطاء
  • أحمد سمير ينضم إلى الجهاز الفني للزمالك بعد سداد الشرط الجزائي للأوليمبي
  • لمدة 3 أشهر.. إعفاء 70% على غرامات التأخير من صندوق تمويل المساكن
  • “مشاهد مرعبة”.. مطالبة بتحقيق دولي في واقعة اختطاف الدرسي