قضت محكمة جنايات الإرهاب والاتجار بالبشر بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت والمستشار ياسر عكاشة المتناوي، والمستشار محمد مرعي، اليوم السبت، بالسجن 6 سنوات وغرامة مائتي الف جنيه ومصادرة المضبوطات للمتهم باستقطاب أطفال قاصرات من جنسية أجنبية عبر الحدود فاق عددهن 100 طفلة، واستغلالهن عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.

وكلفت المحكمة خلال الجلسة قبل الماضية النيابة باستدعاء المهندس المختص بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات القائم بإعداد التقرير الفني لتفريغ المحتويات الإلكترونية.

وكلفت المحكمة خلال الجلسة الماضية النيابة باستدعاء المهندس المختص بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات القائم بإعداد التقرير الفني لتفريغ المحتويات الإلكترونية.

وكان قد ثبت ضلوع المتهم في استغلال فتيات قاصرات من الجنسيات أجنبية في إنتاج مواد ونشرها على الإنترنت، حيث قدمت سفارة الدولة التى تنتمى إليها القاصرات بالقاهرة بلاغًا لإدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام بناءً على تحقيقات بشأن استغلال المتهم لفتيات قاصرات.

وأحالت النيابة العامة المتهم باستقطاب أطفال قاصرات من جنسية أجنبية داخل البلاد وعبر حدودها الوطنية لاستغلالهن، حيث كان قد ورد كتاب إحدى السفارات الأجنبية بتورط المتهم في استغلال أطفال قاصرات من جنسية أجنبية، وكذا ضلوعه فى إحدى القضايا المتداولة لدى جهات التحقيق في ولاية بإحدى الدول الأجنبية بعد العديد من البلاغات المقدمة ضده من عدد من الجهات والأشخاص عن استغلال المتهم لأطفال قاصرات.

وعلى مدار أكثر من عامين استطاع المتهم التواصل عبر شبكة المعلومات الدولية على المواقع المختلفة متخفياً باستخدامه أجهزة وأكواد حديثة وصفحات وهمية تتيح له إخفاء شخصيته وتصعب مهمة الوصول إليه، حتى تمكن أحد أجهزة الأمن الدولية من التوصل إليه وتحديد مكانه وتحديد صورته وملامحه عن طريق مقطع مرئي وحيد له استطاعت إحدى ضحاياه من التقاطه وتسجيله.

ونفاذا لقرار النيابة العامة بفحص البلاغ المقدم من سفارة تلك الدولة بشأن تلك الواقعة أسفرت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن صحة الواقعة، وتمكنت بعد الحصول على إذن قضائي من النيابة العامة من التوصل لمكانه وضبط المتهم وبحوزته المضبوطات الإلكترونية المستخدمة في تنفيذ جرائمه والتي تم تفريغها وفحصها بمعرفة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتكليف من النيابة العامة.

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: النيابة العامة الحكم على المتهم من جنسیة أجنبیة النیابة العامة قاصرات من

إقرأ أيضاً:

حبسها بغرفة الخزين.. إحالة المتهم بتعذيب زوجته صعقا بالكهرباء للجنايات

أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية الزوج المتهم بحبس زوجته داخل غرفة الخزين وتعذيبها صعقا بالكهرباء إلي محكمة الجنايات 

نص أمر الإحالة 

بياناتكم سرية..النيابة تدعو لإرسال أى دليل حول مزاعم التحرش في جامعة خاصةماعنديش دليل.. النيابة تتواصل مع ناشر فيديوهات التحرش داخل جامعة خاصةالنيابة عن التحــ.رش بطالبات جامعة خاصة: لا يوجد بلاغ من عضو تدريس أو طالبةالنائب العام: خريج سابق وراء مزاعم وجود حالات اغتصاب بجامعة خاصةالنيابة العامة: لا بلاغات تحرش وهتك عرض بإحدى الجامعات الخاصة

جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة احتجز المتهم زوجته المجني عليها  بدون امر احد الحكام المختصين بذلك بأن غلق عليها الأبواب بالوحدة السكنية خاصته ولم يترك لها مخرجاً وتزامن مع ذلك تعذيبه لها بدنياً بان تعدي عليها ضرباً بسلاح أبيض فضاق عليها الخناق ولم تجد لها مفراً غير ناهزة المنزل فسقطت من علو فحدثت اصابتها المثبته بالتقارير الطبية 
كما أحرز المتهم بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( الحشيش - الميثامفيتامين - الامفيتامين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز سلاحاً ابيضاً " عصا - سلك كهربائي  بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية

عقوبة الخطف

تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

طباعة شارك هتك عرض حبس زوجته زوج يحبس زوجته غرفة الخزين حبس زوجته بغرفة الخزين عذب زوجته بالصاعق الكهربائي

مقالات مشابهة

  • علقة موت لـ سيدة الطالبية | أغلق الباب فقفزت من الشباك .. ما الحكاية؟
  • مفاجآت .. التحريات تكشف كواليس مثيرة لـ قفز زوجة الطالبية من البلكونة
  • معرفش النجمة | ياسمينا المصرى من تحرش جسدي للقسم والنيابة .. ما الحكاية؟
  • قفزت من النافذة.. اعترافات مثيرة أمام النيابة لزوجة عذبها زوجها صعقا بالكهرباء
  • السجن المشدد 7 سنوات لرئيس حي شرق الإسكندرية في قضية رشوة
  • السجن 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه على رئيس حي شرق السابق بالإسكندرية في قضايا رشوة
  • حبسها بغرفة الخزين.. إحالة المتهم بتعذيب زوجته صعقا بالكهرباء للجنايات
  • السجن 10 سنوات لمتهم بتهديد فتاة على مواقع التواصل الاجتماعى بسوهاج
  • السجن 5 سنوات لشاب هدّد فتاة بنشر صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي في سوهاج
  • اليوم.. أولى جلسات استئناف المتهمين في قضية استغلال شيكات المطربة بوسي