أصدرت اليوم الدائرة الثالثة أول درجة بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، النطق بالحكم في إعادة إجراءات محاكمة المتهم موسى يحيي محمد عبد الفتاح بالقضية رقم 8615 لسنة 2013 قسم شرطة الأزبكية ورقم 4163 لسنة 2013 كلي شمال القاهرة والمعروفة إعلاميا بـ "أحداث مسجد الفتح"..  حيث عاقبته بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وأمرت بوضعه تحت مراقبة الشرطة تلاتة سنوات أخرى تبدأ من انتهاء العقوبة المقضي بها
 

صدر الحكم برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران وحسـام الـدين فتحـي أمـين وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان

 

والجدير بالذكر أن المتهم صادر ضد حكم غيابي بالسجن المؤبد عما نسب إليه من اتهامات في القضية وأمرت المحكمة بوضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات تبدأ بعد انتهاء مدة العقوبة النقدي بها على ذمة القضية.

 


 

الاتهامات المسندة للمتهمين بـ "أحداث مسجد الفتح" 
 

وكانت قد أسندت النيابة العامة للمتهمين اتهامات من بينها ارتكاب جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة.
 

أسباب الحكم السابق علي المتهمين بـ "أحداث مسجد الفتح" 
 

وكانت قد أودعت المحكمة حيثيات حكمها في القضية الصادر غيابيا على المتهمين المعاد إجراءات محاكمتهم وقالت إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل أنه بعد أن استشعر الشعب المصري الأصيل صاحب الحضارة التي ضربت بأطنابها منذ سبعة آلاف عام أو يزيد والتي حملت مشاعل التحرير للعالم بأسره الموؤامرة التي دبرها جماعة ااخوان في ليل بهيم لتفكيك الدولة المصرية وعلى أثر ذلك انتفضت ملايين الشعب المصري العظيم للمطالبة بعزل جماعة من سدة الحكم التي اتخذت الإسلام شعارا وستارا ولبت قواتنا المسلحة سيف الوطم ودرعة النداء وكذا رجال أمننا البواسل فكانت ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة والتي اهتزت لها الارض ورفعت لها قبعتها إجلالا وتقديرا واحتراما لقد ضرب ابطالها وهو الشعب والجيش والشرطة المثل الأعلى في الشجاعة والصمود والتضحية وحب الوطن.
 

وقالت الحيثيات لم ترهبهم الدعوات الداعية لبث الخوف والهلع في نفوسهم واجتمعوا جميعا ولم يتفرقوا امتثلوا لقول الحق سبحانه وتعالي " ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين "وكان ذلك تحطمت آمال الاخوان علي صخرة الصمود والاردادة المصرية ونزعت فرحتهم فخرجوا للتصدي للحراك الوطني فخرجوا علي الشعب بوجههم القبيح يكتظون بالغيظ تملأ نفوسهم مرارة الهزيمة وقلبوهم الحقد والانتقام فخططوا ودبروا لاعتصام رابعة المسلح الذي يشهد له القاصي والداني بغية الضغط علي الشعب وقيادته للعودة لسدة الحكم والشرعية كما يزعمون وبعزيمة الشعب وبمشيئة الله تعالي ورجال أمنه الأبطال تم فض الاعتصام سالف الذكر.

وانتهت الحيثيات إلى ان تلك الاحداث الدامية التي ارتكبها المتهمون نجم عنها وفاة 44 شخص وكان سبب الوفاة اما طلق ناري بالرأس أو بأماكن قاتلة وأيضا نجم عنها اصابات بلغت عددها 37 شخص في أماكن متفرقة بأجسامهم من الأهالي وكذلك إصابة 22 فرد من رجال الأمن بخلاف إتلاف بعض الممتلكات الخاصة بالمواطنين والدولة، وحيث أن واقعة الدعوى على النحو السالف بيانه قد قام الدليل على صحتحها ونسبتها للمتهمين المدون أسمائهم بأمر الإحالة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: جماعة الإخوان مسجد الفتح مراقبة الشرطة فض الاعتصام اعتصام رابعة المسلح اعتصام رابعة احداث مسجد الفتح أحداث مسجد الفتح

إقرأ أيضاً:

الحكم بدعوى عدم دستورية المادة 110 من قانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة

تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم الأحد المقبل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 110 من قانون المرافعات، فيما تضمنته من إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.

وحملت الدعوى رقم 2 لسنة 45 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن ه"على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو أن عدم الاختصاص متعلقا بالولاية، ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".

وسبق في أغسطس 2015، أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن "تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".

وشيدت المحكمة حكمها تأسيساً على أن حكم الإحالة وإن كان ملزماً للمحكمة المحال إليها بالنسبة لمحاكم الجهة القضائية الواحدة، إلا أن هذا الإلزام يكون فى حدود الأسباب التى بنى عليها الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة، فإذا رأت المحكمة المحال إليها أنها غير مختصة لسبب آخر، قضت بعد الاختصاص وإحالة الدعوى مرة أخرى للمحكمة المختصة.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بالسرقة بالإكراه فى سوهاج
  • السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بقتل محتجز داخل حجز قسم شرطة في الإسكندرية
  • الحكم بدعوى عدم دستورية المادة 110 من قانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة
  • عاجل.. الإعدام لمتهم والمشدد لأخر بـ "خليه داعش قنا" وإدراجهما علي قوائم الكيانات الإرهابية
  • عاجل.. السجن المشدد لمتهم وزوجته في قضية الانضمام لـ "داعش"
  • عاجل.. السجن والمشدد ومراقبة الشرطة للمتهمين بأحداث شغب السلام
  • السجن المشدد لمتهمين بالانضمام لـ «خلية داعش العمرانية الثانية»
  • السجن 5 سنوات لمتهم و3 سنوات لمتهمة بـخلية داعش العمرانية الثانية
  • المشدد 3 سنوات لـ عاطل مدينة نصر
  • المشدد 5 سنوات لمتهم بالتهرب الضريبي بالقليوبية