بوابة الوفد:
2025-10-13@19:33:53 GMT

حكم العمل في البنوك.. الإفتاء تجيب

تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT

قالت دار الإفتاء المصرية، إن العمل في البنوك جائزٌ شرعًا؛ لأن البنك هو مؤسسة استثمارية وشخصية اعتبارية، والبنك يمارس الاستثمار في صورة الإيداع ويمارس التمويل في صورة العطاء، فالعمل فيه يكون جائزًا.

دار الإفتاء توضح مفهوم القرض الحسن حكم السجائر الإلكترونية.. دار الإفتاء توضح حكم العمل في البنوك

وأضافت دار الإفتاء: إيداع الأموال في البنوك من قبيل الاستثمار القائم على الرضا بين الأطراف، وتحكمه القوانين وتمنع عنه الضرر والغرر، فهو جائز شرعًا وليس في الشرع الشريف ما يمنعه، كما أن طرفه وهو البنك شخصية اعتبارية تختلف أحكامها عن الشخصيات الطبيعية والأفراد.

وأشارت دار الإفتاء: المختار في الفتوى أنها في جملتها تُعدُّ من العقود الجديدة التي لم تكن معروفة لدى الفقهاء بمعناها الفقهي الموروث؛ فهذه الحسابات عقود لها أحكامها الذاتية الخاصَّة التي لا تنطبق على العقود المسمَّاة المعروفة؛ فليس في الفقه الموروث ما يسمَّى بـ"الوديعة الاستثمارية أو غير الاستثمارية"؛ فهي وإن كانت تُشبهها لبعض الاعتبارات إلا أن لها وجوهًا تجعلها مختلفة عنها، بالإضافة إلى أنَّ عدَّها من العقود الجديد هو الأقل إشكالًا والأسلم إيرادًا.

وتابعت دار الإفتاء: فهي تشبه الوديعة باعتبار أن المودع يهدف من خلالها إلى حفظ ماله وصيانته، وأن المال المودع فيها مضمون على البنك مع ردِّ الفائدة القانونية المقررة؛ كلٌّ بحسب طبيعته وما يتماشى مع العرف المصرفي، بينما تخالف الوديعة بمعناها الفقهي، باعتبارها أمانة تُحفظ بعينها لتُرَد إلى أصحابها، ولا تُضْمَن إلا بالتعدي أو التقصير؛ فضلًا عن أن البنك يستهلك عين هذه المبالغ المالية ولا يبقيها كما هي.

وأردفت دار الإفتاء: كما أن الوديعة تبقى على ملك المودع (صاحب المال)، ولا يجوز للوديع (المؤتمن) التصرف فيها، وهو ما يتعارض مع طبيعة هذه الحسابات، فإن ملكية المال المودع في الحساب تنتقل للبنك وله التصرف فيه بتنميته واستثماره ضمن إدارته لسائر النقود والأموال.

-وهذه العقود أيضًا تشبه القرض؛ باعتبار أنَّ ملكية المال في كلٍّ منهما تنتقل إلى المقترض، ويحق له التصرف فيه، ولكنها تفترق عن "القرض" بمعناه الشرعي من جهة أنَّ القرض تحظر فيه الزيادة، بل إن المنفعة المشروطة فيه محظورة مطلقًا؛ أمَّا الودائع البنكية فإن الزيادة فيها حاصلة وموجودة، والمنفعة فيها مقصودة من كِلَا الطرفين؛ حيث يقصدها كلُّ طرفٍ كأثرٍ من آثار العلاقة، ونتيجة مترتبة عليها بصورة تلقائية.

ويشهد واقع البنوك أنها تستقبل ودائع بصورة يومية وبمبالغ مالية متفاوتة، وتدمج بين هذه الودائع في سلة عامَّة أو حوضٍ واحدٍ أشبه بالنهر الجاري الذي تمول منه عقودًا وصورًا متنوعة، وهذه العمليات يتم خلط فيها أموال المودعين وأموال المساهمين خلطًا متداخلًا غير مميز لمال مُودِع عن آخر؛ فهي كالتيار المستمر لا يمكن معه تتبع العمليات المختصة بوديعة بعينها للوقوف على حصتها في الربح أو الخسارة.

وأما المال الذي يأخذه الشخص من البنك فهو عبارة عن تمويل وليس قرضًا، والتمويل من العقود المستحدثة التي يبرمها أطرافها بقصد الاستثمار، ممَّا يرفع عنها مادة الغرر والضرر، ويحسم النزاع، ويحقق مصلحة أطرافها، وليست من باب القروض التي تجرُّ النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا المحرم شرعًا في صريح الكتابِ والسُّنة وإجماع الأمة، والتمويل العقاري هو أحد صور عقود التمويلات التي يبرمها البنك مع العملاء، وهي صورة جائزة شرعًا أيضًا ولا علاقة لها بالربا المحرم شرعًا.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: البنوك العمل الإيداع دار الإفتاء الإفتاء دار الإفتاء فی البنوک

إقرأ أيضاً:

هل يجوز الصيام بنية التخسيس وليس التعبد ؟.. الإفتاء تجيب

تلقت دار الإفتاء سؤالًا من شخص يعاني من السمنة، ويسعى إلى إنقاص وزنه من خلال اتباع نظام غذائي يعتمد على صيام يوم وإفطار يوم – خارج شهر رمضان – متسائلًا: "هل يثاب المسلم على هذا الصيام رغم أن دافعه الأساسي هو إنقاص الوزن وليس التعبد؟"

وأوضحت دار الإفتاء المصرية أن صحة الصيام وثوابه مشروطة بنية القربة إلى الله، حيث أكدت أن النية تمثل الركن الأساسي لكل عبادة، وأن الصيام الذي يُؤدى دون نية التعبد لايعد صحيحًا من الناحية الشرعية، ولا يُرتجى منه ثواب.

واستدلت الدار بحديث النبي ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى»، مشيرة إلى أن الأثر الأخروي لأي عمل، بما في ذلك الصوم، يتوقف على النية التي ترافقه.

 ونقلت عن الإمام بدر الدين العيني قوله إن النية هي الفارق بين العبادة المقبولة وغير المقبولة، سواء كانت فرضًا أو نفلًا، وهي ركن لا يصح العمل بدونه.

وأجمعت المذاهب الفقهية الأربعة (الحنفية، المالكية، الشافعية، الحنابلة) على أن الصيام لا يعد صحيحًا إلا بنية مسبقة، سواء في رمضان أو في غيره، فرضًا أو تطوعًا، وذكرت نصوصًا عن كبار علماء المذاهب تؤكد ذلك، منهم الإمام النووي، وابن قدامة، وابن مودود، والحطاب المالكي.

وفيما يخص من يصوم بغرض الحمية أو التداوي، ذكرت دار الإفتاء أن هذا الأمر لا يبطل الصوم إذا اقترن بنية التعبد، بل إن الجمع بين نية القربة وإنقاص الوزن لا يُخلّ بالعبادة، بل قد يكون الصيام وسيلة لتحقيق مقصدين معًا، ديني وصحي.

سؤال غريب من سيدة لدار الإفتاء حول التجسس.. أمين الفتوى يردما حكم إخراج الزكاة في عمل تسقيف للبيوت؟.. الإفتاء تجيبللفرج العاجل إذا ضاق صدرك.. اتبع طريقة الشعراوي لتفريج الكربهل المرض يجيز للشخص ترك الصلاة.. أمين الفتوى يجيب

وأضافت أن علماء من مختلف المذاهب أجازوا الجمع بين النية التعبدية وغايات دنيوية كالصحة أو التداوي، بشرط أن تكون نية التعبد حاضرة. 

واستشهدت بكلام الإمام الحطاب المالكي والإمام السيوطي، الذين بيّنوا أن النبي ﷺ نفسه أرشد الشباب إلى الصيام كوسيلة للعفاف، وهو مقصد دنيوي لا ينفي التعبد.

وشددت دار الإفتاء على أهمية استحضار النية عند الصيام، حتى وإن كان الغرض الظاهري هو التخسيس، موضحة أن المسلم يمكنه الجمع بين نية العبادة وتحقيق منفعة دنيوية دون أن يتعارض ذلك مع صحة الصيام أو ثوابه، بشرط ألا تُغفل نية القربة لله تعالى. 

طباعة شارك دار الإفتاء الصيام التخسيس النية صحة الصوم الأحكام الفقهية

مقالات مشابهة

  • ما حكم صلاة الضحى أثناء أذان الظهر؟.. الإفتاء تجيب
  • ما حكم إلقاء السلام على قارئ القرآن؟.. الإفتاء تجيب
  • عالم روسي يحدد عدد المرات التي تسقط فيها النيازك على الأرض
  • ما حكم ترك المسكن في فترة العدة بسبب عدم الأمن؟.. الإفتاء تجيب
  • حكم الكلام في الحمام أثناء قضاء الحاجة.. الإفتاء تجيب
  • ما حكم الزكاة في الذهب الذي تتزين به المرأة؟.. دار الإفتاء تجيب
  • هل يجوز الصيام بنية التخسيس وليس التعبد ؟.. الإفتاء تجيب
  • ما حكم الإنفاق من أموال الزكاة على ذوي الهمم لتعليمهم؟.. الإفتاء تجيب
  • ما حكم إخراج الزكاة في عمل تسقيف للبيوت؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز الاستعاذة قبل قراءة الفاتحة في الصلاة؟.. الإفتاء تجيب