أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، حيثيات حكمها في قضية خطف والتعدي على فتاة أجنبية في منطقة المعادي، حيث أصدرت حكمها بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات على المتهم. وأوضحت المحكمة تفاصيل الجريمة والأدلة التي استندت إليها في قرارها

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات على المتهم في قضية خطف والتعدي على فتاة أجنبية في منطقة المعادي.

وأوضحت المحكمة في حيثيات الحكم أن الفتاة المقيمة بمنطقة المعادي طلبت سيارة عبر تطبيق "أوبر" للتوجه إلى منطقة كارفور قرب منزلها. وعند وصول السائق واستقلالها السيارة، قام بإغلاق الأبواب والنوافذ وانطلق في الرحلة. غير أن السائق توقف فجأة على جانب الطريق واستولى على هاتفها المحمول وألقى به على المقعد الخلفي. حاولت الضحية استعادة هاتفها، لكن المتهم منعها ودفعها لتعود إلى مقعدها.

وتعرضت الفتاة للضرب من قبل السائق، مما أثار الخوف في نفسها، فأطاعته مرغمة. وأكد تقرير الطب الشرعي إصابتها بخدوش وسحجات وآثار عض باليد اليمنى، بالإضافة إلى جرح في الجانب الأيسر من الأنف وأعلى الحاجب.

وكشفت تحريات أجهزة الأمن صحة الواقعة. وأشارت المحكمة إلى أن جريمة الخطف تتحقق عندما يتم انتزاع الأنثى وإبعادها عن مكانها باستخدام وسائل مادية أو أدبية لسلب إرادتها. بناءً على ذلك، أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المشدد 7 سنوات على المتهم.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: السجن المشدد 7 سنوات الخطف التعدى على فتاة حيثيات الحكم حيثيات حكم محكمة جنايات القاهرة منطقة المعادی

إقرأ أيضاً:

مفاجآت .. التحريات تكشف كواليس مثيرة لـ قفز زوجة الطالبية من البلكونة

أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية الزوج المتهم بحبس زوجته داخل غرفة الخزين وتعذيبها صعقا بالكهرباء إلى محكمة الجنايات واستمعت النيابة إلى أقوال مجري التحريات في الواقعة.

تعرف على أسماء وصور موزعي الرشاوي الانتخابية

شهادة مجري التحريات في الواقعة 

شهد أنه بإجراء تحرياته السرية توصل أن المتهم احتجز المجني عليها داخل شقته والتعدي عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير شرفة المنزل ما أدى الي اختلال توازنها وسقوطها ارضاً.

 وأضاف بوصول تحرياته الي تعاطي المتهم للمواد المخدرة.

شهادة المجني عليها في الواقعة

رشوة مستشار محافظ دمياط.. من الديوان لـ الكلبش | القصة الكاملةموعد أولى جلسات محاكمة مستشار محافظ دمياط وآخرين أمام الجناياتبعد إحالة مستشار محافظ دمياط وآخرين للجنايات بتهمة الرشوة.. اعرف عقوبتهم القانونيةننشر نص شهادة مدير الشئون القانونية في رشوة مستشار محافظ دمياط.. تحقيقات


شهدت بأنها على أثر خلاف نشب بينها وبين زوجها المتهم احتجزها بالوحدة السكنية خاصته وأغلق الباب وتعدي عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير النافذة فسقطت من علو وحدثت اصابتها وعزت قصده من افعاله احتجازها وتعذيبها بدنياً.

نص أمر الإحالة 

جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة احتجز المتهم زوجته المجني عليها  بدون امر احد الحكام المختصين بذلك بأن غلق عليها الأبواب بالوحدة السكنية خاصته ولم يترك لها مخرجاً وتزامن مع ذلك تعذيبه لها بدنياً بان تعدي عليها ضرباً بسلاح أبيض فضاق عليها الخناق ولم تجد لها مفراً غير نافذة المنزل فسقطت من علو فحدثت إصابتها المثبتة بالتقارير الطبية.


كما أحرز المتهم بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( الحشيش - الميثامفيتامين - الامفيتامين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز سلاحاً ابيضاً " عصا - سلك كهربائي  بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية

عقوبة الخطف

تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.


 

طباعة شارك جريمة قفز سيدة مخدرات تعذيب صعق كهربائي الطالبية

مقالات مشابهة

  • في باب العمارة.. والدة طفلة الشيبسي: رجع يقول محصلش وضربناه علقة موت
  • الحكم على أسير مقدسي بالسجن 4 سنوات ونصف
  • إحالة المتهم بهتـ.ـك عرض فتاة الشـ.ـيبسي للجنايات -خاص
  • تجديد حبس سائق محافظ الدقهلية في قضية المخدرات 15 يوما
  • قطع جثـ.ــمانها .. تجديد حبس المتهم بإنهاء حياة فتاة في منطقة عين شمس
  • تونس.. الحكم على عبير موسى بالسجن 12 عامل في قضية ملف الضبط
  • المحكمة في قضية الطفل ياسين: إنكار المتهم لا ينال من ثبوت الجريمة
  • طلب منفعة جـ نسية..اعترافات مثيرةلـ فتاة ضحية سائق شركة شهيرة للتوصيل
  • علقة موت لـ سيدة الطالبية | أغلق الباب فقفزت من الشباك .. ما الحكاية؟
  • مفاجآت .. التحريات تكشف كواليس مثيرة لـ قفز زوجة الطالبية من البلكونة