الزراعة تقدم مقترح قانون لمجلس الدولة يتعلق بالاستثمار الزراعي
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت وزارة الزراعة، الأحد، عن ميزات مقترح قانون الاستثمار الزراعي الجديد، فيما أكدت أنه سيعالج الكثير من المعوقات.
وقال وكيل وزارة الزراعة مهدي سهر في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة شرعت مقترح قانون للاستثمار الزراعي لمشاريع للإنتاج الحيواني والنباتي"، مشيرا الى أن "هذا القانون ليس بديلاً عن قانون الاستثمار السابق رقم 13 لسنة 2006 المعدل وإنما يعتبر معالجاً لكل المعوقات التي واجهت قانون الاستثمار العام".
وأضاف، أن "الاستثمار بالقطاع الزراعي يحتاج الى دعم لكونه يتمتع بخصوصية، وأيضا الدفع باتجاه تبني المستثمرين وتشجيعهم على اقتناء التقنيات الحديثة في الزراعة إذا كانت حيوانية أو نباتية، بالإضافة الى المشاريع الإنتاجية".
وشدد على "ضرورة أن تكون هناك وفرة في الإنتاج بخصوص مشاريع التسويق التي يعاني منها القطاع الزراعي"، مبينا أن "هناك عقبات تواجه الإنتاج الزراعي وهي التقلبات بالأسعار لعدم وجود منافذ محلية بمواصفات عالمية للتسويق، وحتى شركات تسويق في الخارج التي تقوم بعمليات التعبئة والفرز والتدريج والتغليف والتصدير الى خارج العراق".
وأشار الى، أن "هناك مشاكل تتعلق بالتصنيع الغذائي للمنتجات الزراعية وهذه أيضا عالجها قانون الاستثمار الزراعي والذي تمت إحالته الى مجلس الدولة لإبداء الملاحظات عليه قبل تقديمه الى مجلس الوزراء لإقراره".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار قانون الاستثمار
إقرأ أيضاً:
ما هي النفقات التي يحصل عليها الأبناء وفق قانون الأحوال الشخصية؟
الخلافات الزوجية التي تنشب بين الأزواج والزوجات تؤثر بالسلب على الأبناء، وتتسبب لهم ضرر مادي ومعنوي، ففي بعض الحالات يمتنع الزوج عن الإنفاق عن أبنائه كعقاب للزوجة، وأحيانا يتخلف عن التواصل معهم وتحمل المسئولية مع زوجته، لتضطر الزوجة للجوء للقضاء للبحث عن نفقات أبنائها الضائعة، وإجبار الزوج على سداد متجمد النفقات المتراكمة عليه.
وخلال السطور التالية نرصد أبرز الإجراءات القانونية للحصول على نفقة الصغار، أبرز النفقات الواجبة على الأب شرعا وقانونا، والخطوات القانونية التي تقوم بها الزوجة حال تخلف الزوج عن السداد.
- المادة 18 مكرر ثانياً من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985، على أنه: إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى إن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، وإلى أن يتم الابن الخامسة عشر من عمره، قادراً على الكسب المناسب.
- حال إذا كان الأب معسراً لا ينتقل وجوب النفقة إلى غيره بل يبقى الوجوب عليه، ولكنه لا يكلف بالأداء بل تكلف الأم بالإنفاق إن كان لها مال ويكون ما تنفقه ديناً على الأب ترجع به عليه إذا أيسر.
- تشمل النفقات وفق المادة 17 مكرراً ثانيا من قانون الحوال الشخصية أجر المسكن ومصاريف التعليم، والطعام والكسوة، ونفقات أخرى مثل بدل الفرش والغطاء وأجر الحضانة وأجر الخادم، والرضاعة.
-تشمل مصروفات التعليم الواجبة على الأب على ما لا يمكن تحصيل العلم بدونه، كل ما يمكن تحصيل العلم بدونه لا يقع على الأب الالتزام بأدائه.
- دين نفقة الزوجة له امتياز على جميع أموال الزوج، ويتقدم فى مرتبته على ديون النفقة الأخرى وفقاً للمادة الأولي من قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920.
- النفقة من الممكن أن تكون اتفاقا بان يتراضيا الزوج وزوجته على مقدار معين من النفقة، والنفقة قد تفرض اتفاقا أو قضاء ، والقاعدة أن المفروض اتفاقا كالمفروض قضاء.
- مستندات دعاوي نفقة الصغير يتم تقديم شهادة ميلاد الصغير، وما يفيد يسار الزوج كلما أمكن ذلك مثل مفردات مرتب أو سجل تجارى أو حيازة زراعية .
- القاعدة بأن التغيير في النفقات تبعا للظروف والاحوال وتغير أحوال المقضى به كما يرد علي النفقات قانونا الاسقاط والزيادة والنقصان.