ما اختصاصات مجلس إدارة هيئة النقل النهري في القانون الجديد بعد إقراره؟
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
حدد قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري رقم 167 لسنة 2022 اختصاصات مجلس إدارة الهيئة.
حيث نصت المادة (7) على أن مجلس الإدارة يمثل السلطة العليا المشرفة على شؤون الهيئة وإدارة أعمالها، بالإضافة إلى اقتراح السياسة العامة التي تلتزم بها الهيئة.
ويملك المجلس صلاحية اتخاذ القرارات التي يراها ضرورية لتحقيق أهداف الهيئة، بما في ذلك ممارسة الاختصاصات التالية:
1 - إصدار القرارات اللازمة لإنشاء مناطق وفروع ومكاتب للهيئة داخل جمهورية مصر العربية لممارسة مهامها.
2 - وضع واعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة، ولائحة الموارد البشرية، واللوائح المالية والإدارية والفنية بعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ودون التقيد بالقواعد والنظم المعمول بها في الهيئات العامة والجهات الحكومية، وذلك بما لا يخل بالحد الأقصى للأجور والمقرر قانونًا.
3 - وضع نظام للرقابة ولمعدلات الأداء طبقًا للمعايير الاقتصادية.
4 - اعتماد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحسابها الختامي.
5 - النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن حسن سير العمل بالهيئة، ومركزها المالي.
6 - النظر في كل ما يري الوزير المختص أو رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل في اختصاصات الهيئة.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يعهد إلى رئيسه أو إلى لجنة من بين أعضائه أو أحد مديري الهيئة ببعض اختصاصاته، كما يجوز له أن يفوض أحد المديرين في اختصاص محدد أو مهمة محددة.
وتنص المادة (8) على أن يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة إدارتها وتصريف شئونها، وله أن يفوض أحد نوابه أو أكثر في القيام ببعض اختصاصاته، ويمثلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير، ويكون مسئولًا عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراضها.
ووفقا للمادة (9): يكون لرئيس مجلس إدارة الهيئة نائب أو أكثر لمعاونته في أداء مهامه، ويصدر بتعيينه وتحديد اختصاصاته ومعاملته المالية قرار من الوزير المختص، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري المركزي للتنظيم الهيئة العامة للنقل الهيئة العامة للنقل النهري الجهات الحكومية الهيكل التنظيمي اختصاصات مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
«العدل» تستعد لتطبيق قانون العمل الجديد.. و«جبران»: المحاكم العمالية أبرز الامتيازات
أشاد محمد جبران، وزير العمل، اليوم الثلاثاء، بالقرارين الوزاريين رقم 4621، و4693، لسنة 2025، الصادرين عن المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أمس الإثنين، بشأن إنشاء 38 محكمة عمالية وإطلاق مكاتب مساعدة قانونية مجانية للعمال، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي يهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتطوير منظومة العدالة في قضايا العمل.
وأكد على أنه من المقرر البدء في تنفيذه أول سبتمبر المقبل، بعد الانتهاء من صدور كافة القرارات الوزارية التنفيذية له، وعددها حوالي 87 قرارا، من بينهم 68 من وزارة العمل والباقي عن رئيس مجلس الوزراء، ووزارتي العدل والصحة.
وأشار جبران إلى أن من أبرز مكاسب القانون الجديد تسريع إجراءات التقاضي في المحاكم العمالية، إذ يتم الفصل في النزاعات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مقارنة بالمدد الطويلة التي كانت تستغرقها القضايا سابقًا.
وأوضح أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون العمل الجديد خلال احتفالية عيد العمال الماضي، بعد موافقة مجلس النواب عليه، وإجراء تشاور اجتماعي جاد شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، يُعد قرارًا تاريخيًا لصالح عمال مصر، مشيرًا إلى أن القانون خرج بشكل متوازن يراعي حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال على حد سواء، ومعايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة، وغيرها من الامتيازات التي تشجع على الاستثمار وتحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال.
اقرأ أيضاًوزير العمل يسلم 62 شهادة لخريجي دورات تدريب مجانية بمجالات الخدمات البترولية
وزير العمل: حريصون على تزويد القوى العاملة بالمهارات اللازمة للانتقال نحو الاقتصاد الأخضر