وضع "قانون الطفل" رقم 126 لسنة 2008، والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، عددًا من العقوبات لجرائم تحريض الأطفال على القيام بأعمال منافية للآداب والاستغلال الجنسي لهم، حيث نص على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة الأف جنية ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أستورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بـث أي أعمـال إباحيـة يشـارك فيهـا أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسي للطفل.


ويحكـم بمصـادرة الأدوات والآلات المسـتخدمة فـي ارتكـاب الجريمة والأموال المتحصلة منها، وغلق الأماكن محل ارتكابها، مدة لا تقل عن ستة أشهر وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية.

 


ومع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بذات العقوبة كل من:

 

-استخدم الحاسـب الآلـي أو الإنترنت أو شـبكات المعلومـات أو الرسـوم المتحركـة لأعـداد أو لحفـظ أو لمعالجــة أو لعــرض أو لطباعــة أو لنشــر أو لتــرويج أنشــطة أو أعمــال إباحيــة تتعلــق بتحــريض الأطفــال أو استغلالهم في الدعارة والأعمال الإباحية أو التشهير بهم أو بيعهم.

 

-استخدم الحاسب الآلي أو الإنترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لتحريض الأطفال على الانحراف أو لتسـخيرهم فـي ارتكـاب جريمـة أو على القيـام بأنشـطة أو أعمـال غيـر مشـروعة أو منافيـة للأداب، ولو لم تقع الجريمة فعلًا.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون الطفل الاستغلال الجنسي للأطفال أعمال منافية للأداب تعديلات قانون الطفل الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

حبس «أنوسة كوتة» في قضية عامل سيرك طنطا وغرامة 100 ألف جنيه

قضت محكمة جنح طنطا بمحافظة الغربية، اليوم السبت، بمعاقبة «أنوسة كوتة»، في واقعة التسبب في بتر ذراع محمد البسطويسي من جهة أحد النمور أثناء تدشين أحد العروض الترفيهية بسيرك طنطا، بالحبس 3 أشهر وكفاله 10 آلاف جنيه و100 ألف جنيه تعويض مدنى مؤقت.

وحددت محكمة جنايات طنطا في محافظة الغربية، جلسة 31 من مايو، للنطق بالحكم في أولى جلسات محاكمة أنوسة كوتة، المتهمة بإصابة العامل بالسيرك محمد البسطويسي عن طريق الخطأ، بعدما تعرض لهجوم نمر أدى إلى بتر ذراعه اليسرى أثناء إحياء حفل ترفيهي في طنطا.

كما جاء في نص قرار الإحالة أن محاسن مدحت محمد علي، الشهيرة بـ «أنوسة كوتة» تسببت عن طريق الخطأ في إصابة المجني عليه محمد إبراهيم عبد الفتاح أحمد، يوم 1 أبريل 2025، بدائرة قسم أول طنطا، نتيجة إهمالها ورعونتها، وعدم احترازها وإخلالها الجسيم بما تفرضه عليه أصول حرفتها أثناء عرض يضم حيوانات مفترسة في السيرك الذي وقعت فيه الواقعة.

وأشار قرار الإحالة، إلى أنه لم تُتخذ التدابير الكافية لحماية جمهور السيرك من خطر وضع الحيوانات المفترسة في وضع خطير، وقد أدى ذلك إلى إصابة الضحية، بإعاقة دائمة تتمثل في بتر ذراعه اليسرى من فوق الكوع.

اقرأ أيضاًضبط 7 قضايا مخدرات وسلاح خلال مداهمات أمنية في دمياط وأسوان

لفتة إنسانية.. إعادة مسن يعاني من مرض نفسي لـ أسرته بـ عين شمس

مقالات مشابهة

  • بعد حبس راقصة الساحل الشمالي.. الحبس عامين وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة نشر فيديوهات خادشة للحياء
  • بعد القبض على سيدة.. الحبس 3 سنوات عقوبة الترويج للأعمال المنافية للآداب
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 250 ألف جنيه عقوبة تهريب البضائع بقصد الإتجار
  • سجن المتهمة بالترويج لأعمال منافية للآداب في مدينة نصر
  • السجن المشدد 5 سنوات عقوبة استغلال الأطفال في هذه الأعمال بالقانون
  • بالقانون.. الغلق وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة إقامة منشآت طبية بدون ترخيص
  • بالقانون.. حالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي
  • حبس «أنوسة كوتة» في قضية عامل سيرك طنطا وغرامة 100 ألف جنيه
  • أدمن صفحة لبيع الأسلحة البيضاء يواجه الحبس وغرامة نصف مليون جنيه
  • احذر.. الابتزاز الإلكتروني يعرضك للحبس وغرامة 300 ألف جنيه