بوابة الوفد:
2025-05-28@13:59:23 GMT

عن الحبس فى قضايا النشر

تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT

مع الإعلان عن تقدم مجلس أمناء الحوار الوطنى بعدد من التوصيات ورفعها إلى رئاسة الجمهورية عن بدائل الحبس الاحتياطى،واقتراحات بتعويض لمن تثبت براءته بعد حبسه، والشروط التى تضمن قانونية الاجراءات المصاحبة له، فقد بات من الضرورى لضمان فاعلية تلك الضمانات فى حال تم إقرارها، فتح ملف العقوبات السالبة للحرية فى قضايا النشر.

وهذه العقوبات نصت الفقرة الثانية من المادة 71 من الدستور على إلغائها، إلا فى الجرائم التى تحرض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن فى أعراض الأفراد،حيث أحال الدستور تحديد العقوبات بشأن تلك الجرائم إلى القانون. وليس من الصعب على من يتأمل فى معظم قضايا الحبس الاحتياطى، التى تمت فى الفترة الأخيرة، إدراك ارتباطها بقضايا نشر إليكترونى أو إعلامى.

وتنفيذا لذلك النص الدستورى، أعدت لجنة من الصحفيين والنقابيين قبل نحو عشر سنوات، مشروع قانون لإلغاء العقوبات السالبة للحرية فى قضايا النشر، التى يتضمنها قانون العقوبات. وكانت اللجنة تتشكل من أعضاء فى اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية التى أنيط بها تنفيذ المواد الخاصة بالصحافة والإعلام فى الدستور. وكان من بين اقتراحات مشروع القانون، إلغاء عدد من المواد فى قانون العقوبات،تقضى بإدانات تتعلق بالصحافة والإعلام، وبحرية القاضى فى الاختيار بين عقوبة الحبس فيما يترواح بين يوم وثلاث سنوات، وبين الغرامة التى تقل عن عشرة آلاف جنيه، فى القضايا الثلاث التى أوردها الدستور، وتتعلق بالتحريض على العنف والطعن فى الأعراض والتمييز بين المواطنين.

 كان من بين أعضاء تلك اللجنة نقباء الصحفيين السابقين جلال عارف ويحيى قلاش ونقيب الصحفيين الحالى خالد البلشى، وكل من صلاح عيسى وحسين عبد الرازق، وتم تقديم مشروع القانون إلى رئيس الوزراء آنذاك المهندس إبراهيم محلب، الذى أحاله بدوره إلى لجنة برئاسة وزير العدل، وظل مشروع القانون مركونا فى دهاليز الوزارة منذئذ وحتى الآن، رغم وعد المهندس شريف إسماعيل رئيس الحكومة التى خلفت المهندس محلب، بإخراج المشروع لمناقشته تمهيدا لإحالته للبرلمان. وحين ارتفعت الأصوات بإخراج مشروع القانون من غياهب النسيان، تبين السبب الحقيقى وراء اختفائه. فقد اعترضت عليه وزارة العدل وأعلنت فى بيان لها رفضها للمشروع، ووصفت من أعدوه بغير المختصين، وطالبت ببقاء الحال على ما هو عليه، مبررة ذلك أن المواد المطلوب تعديلها فى قانون العقوبات تتسم بالترابط والتكامل ويصعب الفصيل فيما بنها.

وبما أن المحكمة الدستورية قد أصدرت حكما قبل أسابيع يعزز النص الدستورى، بحظر الحبس فى قضايا النشر. وبما أن المؤتمر العام لنقابة الصحفيين يوشك على الانعقاد فى أكتوبر القادم، فأقترح على مجلس أمناء الحوار الوطنى البدء فى مناقشة ذلك الملف، الذى يخدم بطبيعة الحال المقترحات التى تقدموا بها للتنظيم القانونى لمسألة الحبس الاحتياطى. ومن حسن الحظ هنا أن النقاش لن يكون مطالبا بالبدء من الصفر، ويمكن أن يكون مشروع القانون المعبر عن الجماعة الصحفية، وبحوزة نقابة الصحفيين، هو مشروع جدول أعمال النقاش على مائدة الحوار الوطنى، حول هذه القضية، التى يخطئ من لا يرى مدى ارتباطها بالتوترات الاجتماعية السائدة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: أمينة النقاش على فكرة الحبس الاحتياطى السالبة للحرية الضمانات مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

البرلمان يُناقش تخفيض سن التقاعد في قطاع التربية

قدم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، اليوم الاثنين، مشروع القانون المتعلق بتخفيض سن التقاعد في قطاع التربية، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني.

وخلال جلسة علنية ترأسها نائب رئيس المجلس، احسن هاني، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو، أوضح بن طالب أن مشروع القانون المتمم للقانون رقم 83 - 12 المؤرخ في 2 جوان  1983 الخاص بالتقاعد. يأتي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية. عبد المجيد تبون، وذلك اعترافا وتقديرا للجهود التي يبذلها الأساتذة وإطارات التربية في إعداد الأجيال.

وذكر في هذا السياق بأن مشروع القانون يهدف إلى “تمكين أساتذة التعليم في الأطوار الثلاثة (الابتدائي، المتوسط والثانوي). إضافة إلى أسلاك التفتيش. النظار ومديري المؤسسات التربوية التابعة للقطاع. من الاستفادة، بطلب منهم، من التقاعد قبل بلوغ السن القانونية.

وأشار الى أن هذا النص يمنح للمعنيين “حرية الاختيار بين مواصلة العمل أو الإحالة على التقاعد في إطار من المسؤولية والمرونة. بما يتماشى مع خصوصية مهنة التعليم النبيلة ودورها الجوهري. في بناء المجتمع”. مبرزا أن الدولة جعلت من التعليم “أحد أهم ركائز التنمية الشاملة”.

وتنص الأحكام الجديدة التي يتضمنها المشروع على تخفيض سن التقاعد بثلاث  سنوات من السن القانونية. المحددة بـ60 سنة بالنسبة للرجال ليصبح بإمكانهم التقاعد ابتداء من 57 سنة وبثلاث . سنوات عن السن القانونية المحددة بـ55 سنة بالنسبة للنساء لتستفيد المعنيات من التقاعد عند بلوغ 52 سنة. دون إمكانية الجمع بين هذا التخفيض والتخفيض الممنوح. في إطار تربية الأطفال المنصوص عليه في المادة 8 من قانون التقاعد.

مقالات مشابهة

  • مضاعفة عقوبة رفع أسعار السلع في هذه الحالة طبقا للقانون
  • ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة
  • نقابة الصحفيين تطالب سلطات مأرب بحماية الصحفي الحميدي والتحقيق فيما تعرض له
  • توصية بتوسيع تعريف “الصحفي” ليشمل صانعي المحتوى الرقمي بالسودان
  • الحبس 5 سنوات عقوبة جريمة البلطجة طبقا لهذه الحالة بالقانون
  • البرلمان يُناقش تخفيض سن التقاعد في قطاع التربية
  • تحذير.. الحبس 5 سنوات عقوبة التعدي على مباني مملوكة للدولة
  • جبالي يفتتح الجلسة العامة لمجلس النواب
  • ضبط قضايا إتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 6 مليون جنيه
  • المحكمة الدستورية .. إنجاز وطني في حماية الدستور والرقابة على القوانين