واشنطن-سانا

قدّم عضو مجلس النواب الأميركي عن الحزب الجمهوري جو ويلسون مشروع قانون يقضي بإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بشكل دائم، بما في ذلك “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا”.

وبحسب صحيفة ذا هيل الأميركية قدم ويلسون اقتراح الإلغاء ضمن مشروع “قانون تفويض الدفاع الوطني”، وهو تشريع سنوي يحظى بأهمية كبيرة في الكونغرس، ويتم التصويت عليه عادةً نهاية كل عام.

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

إقرأ أيضاً:

السجن عقوبة جريمة تزوير دمغات الذهب أو الفضة بالقانون

تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة تزوير دمغات الذهب والفضة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير العقوبة.

عقوبة تزوير الأختام

نصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:

1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.

2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.

3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.

4- دمغات الذهب أو الفضة.

ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.

زور عقد سيارة لبيعها وسرقة ثمنها بالمعصرة.. حكم رادع من جنايات القاهرةالسجن 3 سنوات لمتهم زور بطاقة رقم قومي وباع أرضًا بدمياط

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.

ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.

ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.

ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.

طباعة شارك دمغات الذهب تزوير دمغات الذهب قانون العقوبات الذهب الفضة

مقالات مشابهة

  • تقرير أممي يعزز موقف ترامب من سوريا: "هيئة تحرير الشام" لم تعد مرتبطة بـ "القاعدة"
  • السجن عقوبة جريمة تزوير دمغات الذهب أو الفضة بالقانون
  • تحرك جديد من الحكومة بشأن سكان الإيجار القديم.. ماذا سيحدث؟
  • السجن المشدد عقوبة الاختلاس في هذه الحالات طبقا للقانون
  • الحبس 4 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة جريمة التحرش الإلكتروني
  • أيزنكوت يذكر نتنياهو بتنازلات نتساريم ويدعو لإبرام صفقة وإنهاء الحرب بشكل دائم
  • ماعطلوهومش…الكونغرس الأميركي يرد على كذب الكبرانات ببرمجة رسمية لمشروع قانون تصنيف البوليساريو تنظيماً إرهابياً
  • احذر.. جريمة انتحال الصفة تعرضك لعقوبة الحبس سنتين بالقانون
  • احذر.. التحرش في وسائل المواصلات يعرضك للحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه