السجن المشدد 5 سنوات لمتهم باختلاس شيكات بنكية من جهة عمله بالقاهرة
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
قضت محاكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم باختلاس شيكات بنكية من جهة عمله بالقاهرة، بالسجن المشدد 5 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، وعضوية المستشارين كامل سمير كامل وسامح العنتبلى وشريف السعيد، وأمانة سر وائل فراج ومحمود ممدوح.
وأسندت النيابة العامة، للمتهم أنه في غضون الفترة من 22 فبراير 2017، وحتى 25 يوليو 2017، بدائرة قسم المعادي بصفته رئيس مجلس إدارة شركة مساهمة للخدمات البترولية اختلس عدد شيكات بنكية بمبلغ إجمالي يقدر 229110 جنيهات، بمحافظة القاهرة و1179 دولارا والمملوك لجهة عمله.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهم تسلم تلك الشيكات من إحدى الشركات بغرض إيداع قيمتها بحسابات شركته لدى أحد البنوك، إلا أنه قام باختلاسها لنفسه بنية تملكها على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اختلاس اختلاس اموال اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 5 سنوات عقوبة الاستغلال الاقتصادي للأطفال طبقا للقانون
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة الاستغلال الاقتصادي بالنسبة لـ الأطفال ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
الاستغلال الاقتصادي للأطفالومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري ، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.