ضوابط رد ضريبة القيمة المضافة للشركات والمستندات المطلوبة
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
حددت وزارة المالية ضوابط رد ضريبة القيمة المضافة الســابق سـدادھا أو تحمیلھــا علــى الســلع والخــدمات التي یتم تصدیرھا، وتنفذ مصلحة الضرائب إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة للشركات من خلال الإجراءات المعلن عنها رسميًا لتشجيع الاستثمار وتذليل العقبات أمام المجتمع الضريبي.
ضوابط رد ضريبة القيمة المضافةمصلحة الضرائب قدمت عبر ندوة على منصتها الرسمية الإلكترونية، شرحا لضوابط وإجراءات رد ضريبة القيمة المضافة والمستندات المطلوبة، وهي كالتالي:
- بیـان یتضــمن كافــة البیانــات اللازمة الخاصة شــھادات الصــادر نمــوذج 13 جمــارك.
- فـواتیر البیـع الخـارجي معتمـدة مـن الجمـرك مرفـق بھـا بيان، وحـال أنھـا فـواتیرإلكترونیة لا ترفق صور الفواتیر ویرفق البیان فقط.
- أصــل الفــواتیر الضــریبیة مرفــق بیــان بھــا وذلــك للمشــتریات المحلیــة.
- بیــان یتضــمن كافــة البیانــات المتضــمنة فــي شــھادات الإجــراءات الجمركیــة وإیصــال الســداد.
- تقديم مستند معادلة الإنتاج مع إرفاق المستندات المؤیدة لھا، وذلك لرد ضريبة القيمة المضافة.
- بیــان بــالمخزون إذا كــان الــرد خــلال الفتــرة قبــل انتھــاء الســنة المالیــة وقبــل إجراء الجرد السنوي.
- إرفاق القوائم المالیة المعتمدة.
- أصل استمارة تحلیل المعمل الكیماوي.
- بیــان نســب خلــط المــواد المضــافة للــدخان والمعتمــدة مــن الجمــرك.
- تنــازل عــن الكمیــات المباعــة مــن الــدخان، موضــح بــه أرقــام القســائم الجمركیــة وقســائم ســداد الضــرائب المتنــازل عنھــا والمعتمــد بصــحة التوقیــع مــن أحــد البنوك.
- تقديم صــورة طبــق الأصــل مــن شــھادة الفحــص الصــادرة والمعتمــدة مــن مصــلحة الدمغــة والمــوازین، موضــح بھــا كمیــة وعیــار المشــغولات الذھبیــة المصــدرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب الضرائب تشجيع الاستثمار المجتمع الضريبي
إقرأ أيضاً:
ضوابط الحصانة البرلمانية للأعضاء وفق قانون مجلس الشيوخ
منح قانون مجلس الشيوخ أعضاء المجلس حصانة برلمانية تكفل لهم أداء مهامهم التشريعية والرقابية دون تضييق أو تدخل، وذلك بما يتفق مع المبادئ الدستورية الحاكمة.
وحدد القانون ضوابط واضحة لهذه الحصانة، تضمن عدم استغلالها في غير موضعها، حيث لا يجوز اتخاذ أي إجراء جنائي ضد العضو في غير حالة التلبس إلا بعد الحصول على إذن المجلس.
وحسب المادة (32) من قانون مجلس الشيوخ لا يجوز، في غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائي ضد عضو مجلس الشيوخ فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفي غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.
وفي جميع الأحوال، يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولًا.
طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ
وبحسب المادة (11) من قانون مجلس الشيوخ يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمرشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر.
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا.
إيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه، تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.