رئيس مصلحة الجمارك: الشركات الخاضعة لقانون الاستثمار تسدد رسوم جمركية 2%
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
قال الشحات غتوري،رئيس مصلحة الجمارك إن الشركات الخاضعة لقانون الاستثمار تسدد رسوم جمركية بواقع 2% على استيراد الآلات والمعدات في حين تُعامل الشركات غير الخاضعة لقانون الاستثمار بنسبة 5%.
جاء ذلك خلال ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع الرابع للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، وذلك بحضور المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام.
ولفت إلى أنَّه جار تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك في المواد المتعلقة بنظام السماح المؤقت بهدف إحكام الرقابة والتيسير على الشركات المتعاملة بنظام السماح المؤقت حيث تمت موافاة اتحاد الصناعات المصرية بهذه التعديلات لإبداء الرأي.
ولفت ممثل وزارة البترول والثروة المعدنية إلى أنه سيتم وضع شروط ميسرة لتقسيط فروق تأمين الاستهلاك للغاز الطبيعي بالمصانع وسيتم تعميم هذا الأمر على كافة المصانع.
وأشار إلى منصة حافز التي أنشأتها الوزارة لتقديم الدعم المالي والفني للقطاع الخاص، حيث تعد المنصة همزة الوصل بين شركاء التنمية ومختلف شركات القطاع الخاص المصرية باختلاف أحجامها، وتستهدف المنصة زيادة القدرة التنافسية للشركات من خلال تحسين قدرتها على الوصول إلى الأسواق الدولية، والحصول على التمويلات، وتحقيق الاستفادة القصوى من الشراكات، والخدمات الاستشارية والدعم الفني والتمويلات التي يتيحها شركاء التنمية.
واتفقت اللجنة على ضرورة النظر في تعديل تعريف ووصف المشروعات الصغيرة في قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 الذي نص على أن الشركات الصغيرة هي التي تدور مبيعاتها أو إيراداتها السنوية ما بين مليون جنيه وحتى أقل من 50 مليون جنيه، بحيث تتمّ زيادة الحد الأقصى عن 50 مليون جنيه نظراً لتغير سعر صرف الدولار حين صدور القانون عن السعر الحالي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصلحة الجمارك وزير الصناعة الإنتاج الحربي الطاقة الجديدة وزير الكهرباء
إقرأ أيضاً:
بتهمة رشوة الجمارك والاستيلاء على 10 ملايين جنيه.. 17 متهما يواجهون هذه العقوبة
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، محاكمة 17 متهمًا في رشوة الجمارك الجديدة، والاستيلاء على 10 ملايين جنيه.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمود السيد الكحكي، وعضوية المستشارين أسامة محمد على والمستشار عبدالعظيم صادق خليفه والمستشار خالد عبدالرحمن سالم.
وأحالت النيابة العامة، 17 متهما من بينهم مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة ووكيل فرع بأحد شركات الاستيراد والتصدير البارزة، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية و7 من مأموري الجمارك، وصاحب مؤسسة النفادي للمقاولات وآخرين للمحاكمة، لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الرشوة طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة الرشوةوضع قانون العقوبات عقوبة لـ جريمة الرشوة، حيث نصت المادة ١٠٣ من قانون العقوبات على أن "كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به"، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
وكما نصت المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات، فهناك إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع جريمة الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين بــ جريمة الرشوة، ولم يحدد القانون أى شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.
وطبقا لـ قانون العقوبات، تم تشريع تلك المادة من أجل أمرين، الأول أن يتم تطهير النظام الإداري للدولة، والثانى تخويف الموظف العام من واقعة الفساد.