افتتاح محطة كهرباء جديدة في بنغازي
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، اليوم الخميس، “عن افتتاح محطة كهرباء جديدة في منطقة الكويفية في بنغازي، بحضور وزير الكهرباء المكلف عوض البدري وعدد من المهندسين والفنيين”.
وقالت الوزارة، “إن المحطة بجهد (11-30 ك.ف) وتم تجهيزها بالكامل لتلبية الطلب المتزايد على خدمة الكهرباء في المنطقة”.
وأكّدت أنّ “المحطة خضعت لاختبارات تشغيلية دقيقة للتأكد من قدرتها على التعامل مع الأحمال الكهربائية بشكل فعال ولضمان استقرار أدائها قبل إدخالها إلى الخدمة”.
وقالت الوزارة إن “المحطة الجديدة، ستشكل نقطة تحول في تحسين أداء الشبكة الكهربائية في مناطق الكويفية، وسيدي خليفة، وسيدي منصور، وبوهادي، وجزء من منطقة الساحل الشمالي”.
وأضافت أنها “ستساهم وبشكل كبير في فك اختناقات الشبكة، من انخفاض الجهد وتذبذب التيار الكهربائي، كما ستساعد في توزيع الأحمال الكهربائية بشكل أكثر توازنًا، ما سيؤدي إلى تقليل الانقطاعات وتحسين استقرار التيار الكهربائي”.
وزير الكهرباء والطاقات المتجددة يفتتح محطة جديدة جهد (11-30 ك.ف ) في مدينة بنغازي الأربعاء 21 أغسطس 2024 م بدعم كامل…
تم النشر بواسطة وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة – ليبيا في الخميس، ٢٢ أغسطس ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: بنغازي محطة كهرباء وزارة الكهرباء
إقرأ أيضاً:
مضاعفة قيمة مقابل التصالح في جريمة سرقة التيار الكهربائي بهذه الحالة
حدد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 الحالة التي يتم فيها مضاعفة قيمة مقابل التصالح في جريمة سرقة الكهرباء .
عقوبة سرقة التيار الكهربائيوشمل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.