الأحد.. محاكمة متهمي خلية المرج الثالثة
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
تستأنف الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمُجمع محاكم بدر، الأحد مُحاكمة 19 متهماً بـ"خلية المرج الثالثة".
اقرأ أيضاً: دموع كاذبة على باب المقبرة.. تطور درامي في قصة ضحية الإجرام
تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.
وأسندت النيابة العامة للمُتهمين من الأول وحتي الثاني عشر في غضون الفترة من عام 2022، انضموا لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون، والاعتداء على الحريات الشخصية والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بان انضموا لجماعة الإخوان.
كما أسندت النيابة العامة للمتهمين من الـ 13 وحتي الـ 19 ارتكابهم جريمة تمويل الإرهاب، بأن زودوا المتهمين من الخامس وحتي الـ 12 بمستندات "تذاكر مصطنعة وقيد عائلي مزور وشهادة ميلاد مزورة على النحو المبين بالتحقيقات، المتهمون من الـ 14 وحتي الـ 18 ليس من ارباب الوظائف ارتكبوا تزوير أوراق أميرية تفيد إلغاء قيد نجل المتهم الخامس داخل البلاد، وقيد عائلى باسم المتهم الثامن وشهادة ميلاد وقيد فردي للمتهم التاسع، ونسبوها زورا إلى موظفين عموميين.
والمتهمون الأول والخامس والتاسع والثالث عشر، اشتركوا في جرائم التزوير، عن طريق التحريض والاتفاق والمساعدة، ومدوهم بالبيانات المراد اثباتها بالأوراق المصطنعة، المتهمين من الت 13 وحتي الت 18 اصطنعوا تذاكر مزورة، جوازات سفر مزورة ووضعوا فيها صورا وبيانات للمتهمين السابع والثاني عشر ونجل المتهم الخامس ووالد المتهم الحادي عشر مقرونة بأرقام جوازات سفر غير مدرجة وتواريخ سارية على خلاف الحقيقة.
والمتهمون من الأول وحتي التاسع عشر اشتركوا في غرض جنائي منه ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب، استخدموا مواقع التواصل الاجتماعي بغرض تبادل معلومات متعلقة بالإرهاب.
وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة 3 مُتهمين أشقاء بالسجن 3 سنوات، لإدانتهم باستعراض القوة.
وتضمن الحكم مُعاقبة المُتهمين محمد.م وعبده.م وحمدي.م بالسجن 3 سنوات، وتغريم كل منهم مبلغ 1000 جنيه عما أسند إليهم في التهمة الأولى والثانية والثالثة والرابعة.
كما قضت بمُعاقبة المتهم محمد.م بالسجن المُشدد 3 سنولت وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه عما أسند إليه بتهمة إحراز الجوهر المخدر.
وتضمن الحكم إلزام المتهمين الثلاثة بالمصاريف الجنائية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 3 سنوات، ومصادرة السلاحين الناريين والسلاح الابيض المضبوط.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار، وأيمن بديع لبيب، وحضور الأستاذ أحمد النواوي وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهمين محمد.م وعبده.م وحمدي.م أنهم في يوم 4 نوفمبر 2023 بدائرة قسم البساتين استعرضوا وآخرين مجهولين القوة والعنف واستخدموه قبل المجني عليه سيد ربيع.
وجاء ذلك بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الاذى المادي به وكان من شأن ذلك الفعل تكدير الأمن العام والسكينة العامة، وذلك حال حملهم أسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء مما تستعمل في الاعتداء على الاشخاص (فرد خرطوش – ذخائر – سنج).
كما أسندت لهم النيابة أنهم أحرزوا وآخرين مجهولين بالذات والواسطة سلاحاً نارياً غير مششخن (2 فرد خرطوش)، وذخائر (3 طلقات).
كما أحرزوا وآخرين مجهولين بالذات والواسطة سلاحاً ابيضاً (2 سنجة) دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو المهنية.
وقد وقع بناءً على تلك الجريمة الأولى الجنحة الآتية:
أنهم في ذات الزمان والمكان أتلفوا وآخرين مجهولين عمداً المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه سيد ربيع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خلية المرج الثالثة م حاكمة النيابة الجنايات الدائرة الثالثة إرهاب وآخرین مجهولین م تهمین
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهم بقـ.تل صاحب محل دواجن في القليوبية ليوليو المقبل
قررت محكمة جنايات بنها ، الدائرة الرابعة، بتأجيل محاكمة صاحب محل دواجن لاتهامه بقتل منافسة بالمهنة بسلاح ناري فرد خرطوش، بطلقة بالرأس، وذلك آثر تخفيض المجني عليه لأسعار الدواجن، بدائرة مركز بنها بمحافظة الـقليوبية، وحددت جلسة اليوم الثالث من دور شهر يوليو للمرافعة والاستعداد.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد شاهين خلف، وعضوية المستشارين طلعت جودت شلبى، ووائل السيد الشيوى، وأحمد غنيم حامد، وأمانة السر محمد طايل.
وقد أحالت النيابة العامة المتهم "محمد ا م م ح" صاحب محل دواجن - ومقيم كفر الجزار مركز بنها، في القضية رقم 3756 لسنة 2025 جنايات مركز بنها والمقيدة برقم 544 لسنة 2025 كلي شمال بنها، لأنه بدائرة مركز بنها بمحافظة القليوبية، قتل المجني عليه عربي صلاح كمال محمد العشماوي عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية ووطد العزم المصمم على إزهاق روحه ودبر لتنفيذ جريمته بهدوء وروية ظنًا منه أن في الخلاص منه تنفيذًا لمآربه وأعد لذلك الغرض سلاحًا ناريا فرد خرطوش مذخر بطلقة من ذات العيار وتوجه لمحل عمله الذي ايقن سلفا تواجده به مفتعلا معه مشاجرة تجديدا للخلاف السابق القائم بينهما وما أن ظفر بالمجني عليه حتى أطلق صوبه عيارًا ناريًا من السلاح الناري أنف البيان أستقر برأسه فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته قاصدًا من ذلك إزهاق روحه وذلك على إثر خلف سابق فيما بينهما وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع أمر الإحالة، أنه أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا (فرد خرطوش).
واختتم أمر الإحالة أنه أحرز ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري السالف البيان، دون أن يكون مرخصًا له بحيازته أو إحرازه.