«تشريعية النواب» تدعو «المحامين» لتقديم مقترحها لتعديل المادة 69 بـ«الإجراءات الجنائية»
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
دعا المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، نقابة المحامين، إلى التقدم بأي مقترحات لها بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك لمناقشتها وأخذها في الاعتبار خلال المناقشات.
مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائيةجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التشريعية اليوم لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي وممثلي وزارة العدل والداخلية ومجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ونقابة المحامين والمجلس القومي لحقوق الإنسان وهيئة البريد المصري.
وشهد الاجتماع اليوم، جدل المواد المتعلقة بحضور المحامين، التحقيق مع المتهم.
وناقشت اللجنة المادة 104 والتي تنص على:
المادة (104): لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإنّ لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندبله محامياً.
وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير، وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات.
ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب أمراً بتقدير أتعابه وذلك استرشاداً بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامةللمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.
وأشار النائب ضياء داوود إلي ضرورة إعادة النظر للمادة 69 من مشروع القانون، عند مناقشة تلك المادة، نظرا لعدم اتساقهم مع بعض وتنافيهم.
وتنص المادة 69 على: يجوز للمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها ولوكلائهم أن يحضروا جميع إجراءاتالتحقيق، ويجوز لعضو النيابة العامة أن يجري التحقيق في غيبتهم متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة
وفور انتهاء تلك الضرورة يمكنهم من الاطلاع على التحقيق، وله في حالة الاستعجال أن يباشر بعض إجراءاتالتحقيق في غيبة الخصوم، ولهؤلاء الحق في الاطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات.ويحق للخصوم اصطحاب وكلائهم في التحقيق.
وعقّب المستشار إبراهيم الهنيدي بأنَّ هناك فرق بين المادة 104 التى تتكلم عن استجواب المتهم عند سؤاله شخصيا حيث يتطلب حضور محامي، أما المادة ٦٩ فهى تتكلم عن حالة شاهد أو معاينة، كما أن حال تمسك المتهم بوجود محامى فسوف يكون هناك أمر آخر.
وعقب ضياء داوود، أن هناك تحفظات حاليا علي ذلك النص وهو أمر محمود في المجتمع أن يتم الاشتباك مع ما يناقشه البرلمان.
وتابع: نناقش في نص أكثر رحابه وهو 104 مادة منضبطة، ولكن كيف أقرها مع الاستثناء الموجود في المادة 69، فالبعض يري أنّها تهدر الفقره الأخيرة من المادة 105
وتنص المادة (105) على: يجب أن يُمكن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بيوم على الأقل ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه في أثناء التحقيق.
ومن جانبه، عقب رئيس اللجنة التشريعية المستشار إبراهيم الهنيدي، مطالبًا بتقديم اقتراحات تفصيلية إلي اللجنة بشأن تعديل المادة، تتضمن اقتراح تفصيلي بتعديل المادة 69 وفلسفته.
وبدوره رحب ضياء الدين داود باستجابة رئيس اللجنة، داعيا نقابة المحامين بسرعة التقدم برأيها والتعديل المقترح في هذا الشأن.
ومن جانبه، أكّد المستشار محمد عبدالعليم كفافي، مستشار رئيس البرلمان، أهمية قراءة نصوص مشروع القانون كوحدة كاملة وعدم اجتزائها، مشيرا إلى وجود ضمانات عديدة للمحامين في مشروع القانون مستشهدا بالمادة 72.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب اللجنة التشريعية المستشار محمود فوزي الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. يُعرّف حالات التلبّس ويمنح سلطات أوسع للضبط القضائي
نصّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تُعد الجريمة متلبسًا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتتحقق حالة التلبس أيضًا إذا تبع المجني عليه الجاني أو تبعته العامة بالصياح إثر ارتكاب الجريمة، أو إذا وُجد الجاني في وقت قريب من وقوعها حاملاً أدوات أو أشياء يستدل منها على تورطه، أو ظهرت عليه آثار تفيد مشاركته فيها.
صلاحيات موسعة لمأمور الضبط وواجبات النيابة العامةألزم القانون مأمور الضبط القضائي، في حالات التلبس بجناية أو جنحة، بالانتقال فورًا إلى موقع الجريمة، ومعاينة الآثار المادية والحفاظ عليها، وتسجيل حالة الأماكن والأشخاص، وسماع أقوال من كان حاضرًا أو يمكنه تقديم إيضاحات. كما أوجب عليه إخطار النيابة العامة فور انتقاله، وعلى النيابة بدورها التوجه إلى مكان الواقعة على الفور عند إخطارها بجناية متلبس بها.
يُجيز مشروع القانون لمأمور الضبط القضائي منع الحاضرين من مغادرة الموقع لحين تحرير المحضر، واستدعاء من يمكنه الإدلاء بمعلومات مفيدة. وفي حال مخالفة أي شخص لأوامره أو امتناعه عن الحضور، تُسجل الواقعة بالمحضر، ويجوز للنيابة العامة إصدار أمر جنائي بتغريمه من 500 إلى 1000 جنيه.