تنفيذاً لتكليفات المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تستأنف اجتماعاتها اليوم الأحد ٢٥ أغسطس برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) بحضور السيد المستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية)، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية)، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، الهيئة القومية للبريد، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية.

 

في بداية الاجتماعات أشار المستشار محمد عبدالعليم كفافي إلى أنه قد ورد إلى المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب كتاب من السيد الدكتور مصطفى مدبولي (رئيس مجلس الوزراء) يفيد فيه بموافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة بتاريخ ٢٢/ ٨/ ٢٠٢٤ على مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي أعدتها اللجنة الفرعية واعتبارها بديلاً عن مشروعات قوانين تعديل قانون الإجراءات الجنائية السابق إرسالها من الحكومة إلى مجلس النواب.

من جانبه أعرب السيد المستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي) عن تأييد الحكومة الكامل لنسخة مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعدة من اللجنة الفرعية، مؤكداً أنها تحقق طفرة في مجال حقوق الإنسان في مصر فضلاً عن تضمينها للعديد من الأحكام التي تحقق مزيداً من الضمانات الدستورية لحماية الحقوق والحريات بما يتوافق مع توجه الدولة والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مثمناً ما قامت به اللجنة الفرعية من تخفيض لمدد الحبس الاحتياطي، مؤكداً توافقها مع مخرجات الحوار الوطني في هذا الخصوص.

كما أشاد كل من السيدين: محمود الداخلي (أمين عام نقابة المحامين)، عبدالجواد أحمد (ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان) بما انتهت إليه اللجنة الفرعية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المعروض على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من صياغات وأحكام وخاصة قيامها بتخفيض مدد الحبس الاحتياطي، معتبرين ذلك إنجازاً كبيراً في ملف حقوق الإنسان، ويتوافق مع المعايير الدولية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مثمنين دور اللجنة الفرعية لتبنيها هذا النهج، لما له من أثر بالغ في حماية حقوق المواطنين والمحافظة على حرياتهم.

وثمن بعض من نواب المعارضة أبرزهم النائبين ضياء الدين داود وأحمد الشرقاوي ما قامت به اللجنة الفرعية من صياغات لنصوص مشروع القانون بالشكل الذي يتلافى العديد من الإشكاليات العملية في التطبيق أبرزها القضاء على مشكلة تشابه الأسماء التي عانى منها الكثير، مؤكدين أن الأحكام التي انتهت إليها اللجنة الفرعية تحقق مزيداً من الضمانات للمتقاضين.

وفي ذات السياق وافقت اللجنة من حيث المبدأ على مقترح مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة بإضافة المراقبة الإلكترونية كأحد البدائل للحبس الاحتياطي، وأرجأت اللجنة مناقشة المادة الخاصة ببدائل الحبس الاحتياطي إلى اجتماع قادم لحين موافاتها من الحكومة والجهات ذات الصلة بتنظيم متكامل ونصوص تفصيلية محددة للمراقبة الإلكترونية من حيث تعريفها وحدودها والسلطات المعنية بتنفيذها وآلية التنفيذ والفرق بينها وبين السوار الإلكتروني.

وبانتهاء اجتماع اليوم تكون لجنة الشئون الدستورية والتشريعية قد وافقت على نحو ١٧٠ مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وستستكمل مناقشة باقي المواد في اجتماعاتها المتتالية.

 

 

 


 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: النواب مجلس النواب رئيس مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي المجلس القومي لحقوق الإنسان القومي لحقوق الإنسان قانون الإجراءات الجنائیة الجدید مشروع قانون الإجراءات الجنائیة اللجنة الفرعیة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب

صدق الرئيس السيسي على تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية.

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب.

المادة الأولى

يُستبدل بنصوص المواد أرقام (4) الفقرة الأولى، 5، (10) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون

رقم (46) لسنة 2014، النصوص الآتية: مادة (4/ الفقرة الأولى):

تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.

مادة (5):

يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له.

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل ثلاثة مترشحين من المسيحيين. مترشحان اثنان من العمال والفلاحين.

مترشحان اثنان من الشباب.

مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة.

مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج.

على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (20) امرأة على الأقل. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل

تسعة مترشحين من المسيحيين.

ستة مترشحين من العمال والفلاحين

ستة مترشحين من الشباب.

ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة.

ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين فى الخارج.

على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل.

الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخالرئيس السيسي يتلقى اتصالا من رئيس وزراء باكستان للتهنئة بعيد الأضحىبعد الاطمئنان عليه .. الإمام الدبشة يشيد بمواقف الرئيس السيسي الإنسانيةالرئيس السيسي يطمئن على أحد الأئمة الحضور بخطبة عيد الأضحى

وفى جميع الأحوال، يجب أن يتوافر فى المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأى من الشروط والأحكام المشار إليها فى هذه المادة. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم. وفى جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح.

ونصت المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.

ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:

بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.

صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.

إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.

الشهادة الدراسية الحاصل عليها.

شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.

وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.

وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.

المادة الثانية

تُستبدل بالجداول المرافقة للقانون رقم (174) لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس

النواب، الجداول المرافقة لهذا القانون.

المادة الثالثة

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

ونصت المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.

ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:

بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.

صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.

إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.

الشهادة الدراسية الحاصل عليها.

شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.

وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.

وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.

طباعة شارك الرئيس السيسي تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ تقسيم الدوائر الانتخابية الانتخابات البرلمانية الجريدة الرسمية

مقالات مشابهة

  • في ذكرى تنصيب الرئيس السيسي.. مجدي البري: إنجازات ملموسة وجمهورية جديدة تنهض بكل القطاعات
  • بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب
  • «النواب» يحدد حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية
  • ما الضوابط المنظمة لرد الاعتبار بقانون الإجراءات الجنائية؟
  • مشروع قانون جديد.. حظر رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية
  • النواب يستبدل العقوبات بالعمل للمنفعة العامة بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • رئيسا مجلسي النواب والشيوخ يهنئان الرئيس السيسي بمناسبة عيد الأضحى المبارك
  • "النواب" يقر ضوابط تحمل المتهم المصروفات حال الحكم عليه بجريمة
  • بعد موافقة النواب.. نص مشروع قانون العلاوة وزيادة الحافز الإضافي
  • لاستكمال القوانين.. موعد أول جلسة عامة لمجلس النواب بعد إجازة العيد