قرر قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح الساحل تجديد حبس المتهم بإدارة كيان تعليمي دون ترخيص بقصد النصب والاحتيال على المواطنين في الساحل، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام شخص بإنشاء وإدارة كيان تعليمي دون ترخيص بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة، لمنح شهادات وهمية مقابل مبالغ مالية والترويج لنشاطه الإجرامي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهداف الكيان المشار إليه تم ضبط المدير المسئول، وعثر على عدد من الشهادات واستمارات التسجيل والكتب التدريبية خاصة بالكيان وإعلانات مطبوعة، وأقر المدير المسئول بارتكابه المخالفات المشار إليها بالاشتراك مع المالك بقصد تحقيق الربح المادي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: استمرار حبس الاحتيال على المواطنين الاحتيال الإدارة العامة لمباحث المصنفات الشرطة المتخصصة التواصل الاجتماع النصب والاحتيال

إقرأ أيضاً:

"النواب" يقر ضوابط تحمل المتهم المصروفات حال الحكم عليه بجريمة

 


وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وتنص المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.

كما وافق مجلس النواب على المادة 214 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.

وتنص المادة (٣١٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.

كما وافق مجلس النواب على المادة (٣١٦) وتنص على: إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.

وتنص المادة (۳۱۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.


ووافق مجلس النواب على المادة (۳۱۸) وتنص على: يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته

كما وافق مجلس النواب على المادة (۳۱۹) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية -بالمصاريف التي تحملها. وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.

إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.

كما وافق المجلس على المادة (٣٢٠) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.

وتنص المادة (۳۲۱) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون جديد.. حظر رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية
  • "النواب" يقر ضوابط تحمل المتهم المصروفات حال الحكم عليه بجريمة
  • خلافات الجيرة.. القبض على طرفي مشاجرة بالأسلحة في الدقهلية (فيديو)
  • كشف حقيقة فيديو تعدى شخصين على شاب بالأسلحة البيضاء
  • مطبوعات تجارية بدون تصريح.. القبض على مدير مطبعة غير مرخصة بالمرج
  • القبض على المتهم بإدارة مطبعة غير مرخصة في المرج
  • فرص عمل وهمية.. عصابة النصب على الشباب في قبضة الأمن بالدقهلية
  • ضبط 113 ألف مطبوع تجارى دون تفويض داخل مطبعة بالمرج
  • ضبط أجهزة ريسيفر معدة لفك شفرات قنوات فضائية غير مصرح بتداولها
  • ضبط المتهمين بالنصب على المواطنين بفرص عمل وهمية بالخارج