أسس ضم الخدمة المدنية أو العسكرية للضمان مخالفة للقانون.!
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
#أسس #ضم #الخدمة_المدنية أو العسكرية للضمان مخالفة للقانون.!
كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الاجتماعية _ #موسى_الصبيحي
أجازت المادة ( 85 /مكررة) من #قانون #الضمان_الاجتماعي للموظف الذي انتهت خدمته الخاضعة لقانون التقاعد المدني أو قانون التقاعد العسكري دون أن يكمل مدة الخدمة المقبولة للتقاعد في أي من القانونين، أن يطلب احتساب تلك الخدمة كمدة خدمة خاضعة لأحكام قانون الضمان.
وقد اشترطت المادة المذكورة ثلاثة شروط لذلك:
مقالات ذات صلة١) أن لا تكون الحقوق التقاعدية لطالب إضافة المدة قد سُوّيت من مؤسسة الضمان الاجتماعي.
٢) أن يتم تحويل العائدات التقاعدية المستحقة عن الخدمة المراد احتسابها كمدة خدمة خاضعة للضمان إلى مؤسسة الضمان إنْ وُجِدت. والمقصود طبعاً تحويل هذه العائدات من وزارة المالية إلى مؤسسة الضمان.
٣) أن لا تتحمل الخزينة أو القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية أي مبالغ مالية.
في الأسس الخاصة بتطبيق هذه المادة الصادرة سنة 2020 عن مدير عام مؤسسة الضمان، كان يتم احتساب الاشتراكات عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين إصابات العمل وفقاً لأجور (رواتب) الموظف أثناء خدمته الخاضعة لقانون التقاعد المدني أو العسكري، والخطأ الذي وقعت فيه هذه الأسس أنها تجاوزت عن التأمين الخاص بالمدة وهو تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ولم تقتصر عليه في احتساب الاشتراكات المترتبة، وتعدّت ذلك إلى تأمين إصابات العمل، وهذا دون وجه حق، فلا علاقة لتأمين إصابات العمل بالموضوع، ولا يوجد أي فائدة من احتسابه للمؤمّن عليه “الموظف” سوى أنه اشتراك تترتب عليه مبالغ تستفيد منها المؤسسة وتدخل في باب الإثراء دون وجه حق وهذا لا يجوز.
هذا الموضوع تنبّهت له المؤسسة في الأسس المعدّلة التي أصدرتها عام 2023، والتي تم فيها تعريف نسبة الاشتراك؛ بأنها نسبة الاشتراك المترتبة على تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فقط المعتمدة بتاريخ تقديم طلب احتساب المدة. وهذا صحيح وعادل.
لكن هذه الأسس “الجديدة” جانبت الصواب تماماً حين تم النص في المادة (4/أ) منها على أن تحديد قيمة الأجر المعتمد للاحتساب لغايات تطبيق أحكام هذه الأسس يتم بواقع متوسط رواتب آخر (60) اشتراكاً مشمولة بأحكام قانون الضمان أو متوسط كامل فترات الاشتراك إنْ قلّت عن ذلك.
وهذا في أغلب الحالات سيرفع كلفة احتساب المدة على المؤمّن عليه (الموظف) بشكل كبير، وقد يُضاعفها عدة أضعاف. ومن وجهة نظري فإن هذا مخالف للقانون من ثلاث نواحٍ:
الأولى: أن المادة ( 85 / مكرر) لم تُشر إطلاقاً للاحتساب على هذا الأساس، وإنما تعاملت مع مدة خدمة حقيقية فعلية وليست افتراضية، ما يعني احتسابها وفقاً للأجور والرواتب التي كان يتقاضاها الموظف خلالها.
الثانية: أن المادة المذكورة تطرقت إلى تحويل العائدات التقاعدية المقتطعة من الموظف عن مدة خدمته تلك إلى مؤسسة الضمان، وهي عائدات مُحتَسَبة على أساس روانب الموظف أثناء مدة خدمته. وهذه تعتبر قرينة على أن الاحتساب يتم على أساس الرواتب والأجور خلال الخدمة الفعلية المراد احتسابها كمدة اشتراك بالضمان.
الثالثة: أن الأسس نصّت على تحميل طالب احتساب المدة بالاضافة إلى مبالغ الاشتراكات المترتبة فائدة التأخير، وهي الفائدة المحددة في المادة (22/أ) من قانون الضمان بنسبة (1%) شهرياً من الاشتراكات التي تم التأخر عن أدائها. وهذه تعتبر كافية من ناحية ضياع فرصة استثمار هذه المبالغ واحتساب معدلات التضخم عبر السنوات.
ومن الأمثلة العملية الفعلية على ذلك أن أحد المؤمّن عليهم يود أن يضم (14) سنة كان قد خدمها في قطاع عام مدني خاضعاً لقانون التقاعد المدني ولم يتقاضَ عنها راتباً تقاعدياً، ووفقاً للحسبة الجديدة للضمان تبيّن أن المبلغ المطلوب دفعه (60) ألف دينار، في حين أن إجمالي الرواتب التي تقاضاها هذا الشخص من جهة عمله خلال تلك المدة كاملة بلغت (45) ألف دينار..!
فهل من المنطق والعدالة أن تتجاوز قيمة اشتراكات الضمان المطلوبة مقابل احتساب تلك المدة كمدة اشتراك بالضمان إجمالي رواتب الموظف بنسبة الثلث.؟! ألا يُعدّ هذا غُبناً فاحشاً.؟
هذه الأسس غير عادلة وغير قانونية، وتحتاج إلى تعديل عاجل بما يتفق مع العدالة والقانون والمنطق، ونص المادة ( 85 / مكرر ) من قانون الضمان وروحها.
عدّلوا الأسس وأعيدوا فروقات المبالغ لأصحابها عن أي حالات سابقة تمت سواء وفقاً للأسس القديمة الملغاة أو وفقاً للأسس الجديدة الصادرة سنة 2023 ولم يتم الإعلان عنها.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: أسس ضم الخدمة المدنية موسى الصبيحي قانون الضمان الاجتماعي قانون التقاعد قانون الضمان مؤسسة الضمان هذه الأسس
إقرأ أيضاً:
رقم خرافي.. المهيري: 84 مليون شخص يعملون في اقتصادات المنصات
أكد نائب رئيس اتحاد عمال مصر هشام فاروق المهيري، رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية، أن مصر بلد حقوقي، وحريص على الالتزام بتوفير بيئة عمل لائقة من خلال تشريعات تتوافق وحرية الأنسان ويظل قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، أحد المعايير المهمة التي لم تضع مصر ضمن قوائم الملاحظات القصيرة أو الطويلة خاصة بعد تضمينه مواد أعدها الاقتصاديون الدوليون دعوة كريمة لأطراف الأنتاج بالمضي قدما نحو تكويد بنية صناعية واعدة.
وأضاف أن المادة (4) من قانون العمل الجديد التي حظرت في نصها من تشغيل العامل سخرة أو جبرًا، بالإضافة إلى حظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل واحدة من المواد التي تصون كرامة العامل وتحفظ مكتسباته وتوفر العمل اللائق.
ولفت رئيس العاملين بالخدمات الإدارية، إلى أن المادة (281) من قانون العمل شددت على معاقبة كل من يخالف أحكام المادتين (4 - 5) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حال العود على عقاب المخالفين بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألفا وتتضاعف في حالة العود.
وأكد المهيري، أن نص تلك المادة احترم وحافظ على حقوق العامل الأساسية وهي مطابقة للمادة (12) من الدستور المصري التي تؤكد عدم جواز إلزام أي مواطن بالعمل جبرًا.
وأشار إلى أن حرص مصر على المشاركة بذلك المحفل الدولي يأتي ايمانا منها بثقافة الحقوق والحريات النقابية والعمل الأفضل والسلامة والصحة المهنية داخل بيئة العمل والتمسك بالحوار الإجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال اثناء مُناقشة كافة القضايا المُرتبطة بعالم العمل والعمال.
ودعا المهيري، جميع الدول الأعضاء إلى التعاون في الاهتمام بمنظومة اقتصاد المنصات والذى يقّدر إجمالي عدد العاملين المستقلين بها حول العالم بحوالي 84 مليونا وهو أقل من 3% من القوى العاملة العالمية البالغة 3.5 مليار عامل وهم في انتظار تقنين أوضاعهم من خلال منصة الحقوق الدولية، "حصانة المستقبل".
جاءت التصريحات على هامش مشاركة المهيري، في فعاليات الدورة (113) لمؤتمر العمل الدولى والذى انطلقت فعالياته مطلع الشهر الجاري وتنتهي يوم 13 من نفس الشهر.
يشارك في المؤتمر 5000 مندوب من وفود دولية ثلاثية التكوين من "حكومات وممثلىدي أصحاب الأعمال والعمال" من 187 ' دولة عضوا بمنظمة العمل الدولية.