توجه لإصدار نظام جديد يتعلق بالفصل التعسفي من العمل
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
#سواليف
كشفت #التعديلات_المقترحة على #قانون_العمل_الأردني، عن التوجه نحو إصدار #وزارة_العمل، لنظام جديد يتعلق بالفصل التعسفي للعامل عمله يحدد فيها حقوق ومستحقات العامل في حال ثبوت أنه فصل تعسفيا.
ووفق مسودة تعديلات مشروع قانون العمل، تنص المادة 25 من التعديلات “تحدد الحالات التي يعتبر فيها إنهاء خدمة العامل فصلاً تعسفياً ومخالفاً لأحكام القانون وتحدد استحقاقاته وحقوقه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية”.
وكانت المادة 25 من القانون الأصلي تنص على أنه “إذا تبين للمحكمة المختصة في دعوى أقامها العامل خلال ستين يوما من تاريخ فصله من العمل، أن #الفصل #تعسفيا ومخالفا لأحكام القانون، جاز للمحكمة إصدار أمر إلى صاحب العمل بإعادة العامل إلى عمله الأصلي، أو دفع تعويض له يعادل مقدار أجر نصف شهر عن كل سنة من سنوات خدمة العامل وبحد أدنى لا يقل عن شهرين الإضافة إلى بدل الإشعار واستحقاقاته الأخرى المنصوص عليها في المداتين 32 و 33 من قانون العمل على أن يحتسب التعويض على أساس آخر أجر تقاضاه العامل”.
مقالات ذات صلة 58 شهيدا في 4 مجازر بحق عائلات غزة خلال يوم 2024/08/28** فصل العامل
وعدلت الفقرة (هـ) من القانون الأصلي، والمتعلقة بفصل العامل، حيث تم تخفيض مدة تغيب العامل عن عمله دون سبب مشروع لعشرة أيام متصلة أو متقطعة خلال سنة واحدة، علما أن القانون الأصلي كان ينص على مدة 20 يوما متقطعة أو 10 أيام متتالية.
كما أضيف نص جديد لمشروع القانون، في المادة 28، تنص على أنه “يفصل العامل إذا اعتدى على صاحب العمل أو مديره أو أحد رؤسائه أو أي عامل أو على أي شخص آخر أثناء العمل وذلك بالضرب والتحقير، أو بأي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي أو التحرش الجنسي المعاقب عليه بموجب أحكام التشريعات النافذة”.
** الإجازة
وعدل مشروع القانون المادة 65، والمتعلقة بالإجازة المرضية، بحيث تصبح (لكل عامل الحق في إجازة مرضية مدتها أربعة عشر يوماً خلال السنة الواحدة بأجر كامل بناء على تقرير من الطبيب الذي تحدده المؤسسة، وتجدد لمدة أربعة عشر يوماً أخرى بأجر كامل إذا كان العامل نزيلاً في المستشفى أو بناء على تقرير من طبيب أو جهة طبية تحددها المؤسسة).
وأضاف القانون فقرة جديدة للمادة 70، وتنص على (يحق للعامل الحصول على إجازة مدفوعة الأجر مدتها ثلاثة أيام في حالة وفاة أحد أقاربه من الدرجة الأولى).
كما نص مشروع القانون، على أن المرأة العاملة لها إجازة أمومة مدفوعة الأجر مدتها 90 يوما، بدلا من 70 يوما، كما نص على عدم إنهاء خدمات المرأة الحامل حتى لو كانت في الأشهر الأولى من الحمل.
** العمالة الوافدة
ونصت التعديلات أيضا على وجوب حصول أي عامل غير أردني على تصريح عمل إذا أراد العمل في الأردن حتى لو كان حاصلا على مزاولة المهنة.
ونص التعديل أيضا على صلاحية وزير العمل بتسفير العامل غير الأردني في حال قيامة في العمل بدون تصريح عمل أو تصريح عمل منتهي.
** المشاريع المتعثرة
وعدل مشروع القانون المادة 31 بالكامل، بحيث تصبح؛ (إذا اقتضت ظروف صاحب العمل الاقتصادية أو الفنية تقليص حجم العمل أو استبدال نظام إنتاج بآخر أو التوقف نهائيًا عن العمل مما قد يترتب عليه إنهاء عقود عمل غير محدودة المدة كلها أو بعضها للعاملين الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي على النحو التالي:-
1- لصاحب العمل إنهاء عقود عمل ما لا يزيد على (15%) من عدد العاملين لديه ولمرة واحدة فقط في السنة شريطة إبلاغ الوزارة بذلك، وفي حال التكرار عليه التقدم بطلب إلى اللجنة الواردة في الفقرة (ج) من هذه المادة.
2- إنهاء عقود عمل ما يزيد على (15%) من عدد العاملين لديه أو إنهاء عقود كافة العاملين لديه شريطة تقديم طلب بذلك إلى اللجنة الواردة في الفقرة (ج) من هذه المادة.
3- يستثنى من النسبة الواردة في البند (1) صاحب العمل الذي يستخدم أقل من سبعة عمال حيث يحق له إنهاء عقد عامل واحد ولمرة واحدة فقط في السنة شريطة إبلاغ الوزارة بذلك، وفي حال التكرار عليه التقدم بطلب إلى اللجنة الواردة في الفقرة (ج) من هذه المادة.
ب- يلتزم صاحب العمل بعدم التمييز بين العاملين عند إنهاء عقود عملهم بأي شكل من الأشكال على أساس الجنس أو الدين أو الجنسية أو العرق أو اللغة.
ج- يشكل الوزير لجنة من أطراف الإنتاج الثلاثة للتحقق من ظروف صاحب العمل الاقتصادية أو الفنية وتقديم توصياتها بشأنها إلى الوزير خلال مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوم عمل من تاريخ تقديم التبليغ، وللجنة الطلب من صاحب العمل تقديم أية وثائق تراها مناسبة.
د- يصدر الوزير قراره بشأن توصية اللجنة خلال سبعة أيام عمل من تاريخ رفعها، وفي حال الموافقة على الطلب للوزير بناءً على توصية اللجنة إلزام صاحب العمل بدفع تعويض للعاملين بما لا يزيد على أجر ثلاثة أشهر لكل منهم.
هـ- لأي متضرر من قرار الوزير الذي يصدر بهذا الخصوص أن يتقدم خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه هذا القرار بالطعن فيه لدى المحكمة الإدارية.
وعن العقود محددة المدة، بين الروابدة أنه حال انتهاء قترة العقد المحدد المدة بين صاحب العمل والعمل، واستمرار الطرفين في تنفيذ العقد يتم تمديد العقد لمدة مماثلة ولا يصبح عقدا غير محدد المدة.
وكان مجلس الوزراء قرر مؤخرا، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون العمل لسنة 2024م، وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إصداره حسب الأصول الدِّستوريَّة.
ويهدف مشروع القانون إلى تمكين وزارة العمل من القيام بمهامها ومسؤوليَّاتها في تنظيم سوق العمل، وتحقيق التَّوازن ما بين مصلحة العاملين وأصحاب العمل في القطاع الخاص، والمواءمة ما بين قانون العمل والتَّشريعات الوطنيَّة النَّافذة، بما في ذلك قانون الضَّمان الاجتماعي، ونظام الخدمة المدنيَّة ونظام دور الحضانة؛ بما يتوافق مع المعايير الفُضلى والاتفاقيَّات الدَّوليَّة ذات العلاقة.
كما يهدف مشروع القانون إلى تنظيم العمالة الوافدة في سوق العمل، وإحلال العمالة الأردنيَّة محلَّها، وتعزيز دخول المرأة إلى سوق العمل من خلال زيادة فترة إجازة الأمومة وحظر إنهاء خدمات المرأة الحامل، ومواكبة التطوُّرات الحاصلة في سوق العمل وغيرها من الأحكام الأخرى.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف التعديلات المقترحة وزارة العمل الفصل تعسفيا مشروع القانون قانون العمل الواردة فی صاحب العمل سوق العمل من تاریخ فی حال عمل من على أن
إقرأ أيضاً:
تفاصيل قانون أبوشقة لتطوير كليات التربية وربطها باحتياجات سوق العمل
كتب- نشأت علي:
تقدم المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ بمشروع قانون للجلسة العامة، لاثباته في المضبطة، والذي يهدف إلى تطوير كليات التربية وربطها باحتياجات العصر وسوق العمل.
وتتضمن أبرز ملامح المشروع إنشاء مدارس تطبيقية تابعة للكليات لتدريب الطلاب عمليًا، وربط تمويل الكليات وتقييمها بأداء خريجيها في الميدان التعليمي، بالإضافة إلى تحفيز أوائل الخريجين ماليًا ومنحهم فرص دراسات عليا وتعيينات مباشرة، ومنع تعيين معلمين دون مؤهل تربوي معتمد.
وإدخال مناهج رقمية حديثة وإنشاء مراكز تطوير تكنولوجي في كل كلية، منح الكليات الاستقلال المالي والأكاديمي لتوسيع برامجها وشراكاتها الدولية، إلزام الكليات بالتعاون مع الوزارات والشركات في التدريب والتشغيل، إنشاء هيئة وطنية لتطوير التعليم التربوي، بالإضافة إلى فرض نظام للرخصة المهنية للمعلمين يحفظ كفاءتهم وهيبتهم، مع إطلاق منصة قومية للتدريب المستمر.
وأكد "أبو شقة"، أن تطوير التعليم التربوي في مصر ليس خياراً بل ضرورة قومية، تمثل معركة وعي وجودة وتشريع، يجب خوضها بنجاح لضمان منظومة تربوية تليق بحضارة مصر، وتضاهي أفضل النماذج التعليمية عالميا.
وجاء مشروع القانون كالتالي:-
بشأن تطوير كليات التربية ورفع كفاءتها في ضوء الاستراتيجية الوطنية لبناء الإنسان وتفعيل المادتين (22، 23) من الدستور.
بعد الاطلاع على المادتين (22، 23) من الدستور.
المادة الأولى: أهداف القانون
يهدف هذا القانون إلى:
- تطوير منظومة كليات التربية في مصر وفقًا لمتطلبات العصر الرقمي.
- ربط مخرجات كليات التربية بسوق العمل واحتياجات الدولة التنموية.
- الارتقاء بمستوى المعلم أكاديميًا ومهنيًا وماديًا.
- اعتماد مفاهيم الجيل الرابع في مؤسسات التعليم والبحث العلمي.
- تعزيز الاستثمار في العنصر البشري كمحور أساسي في التنمية المستدامة.
المادة الثانية: إنشاء المدارس التطبيقية التابعة للكليات:
تنشأ مدرسة تطبيقية نموذجية تابعة لكل كلية تربية حكومية أو خاصة، وتُعد هذه المدرسة بيئة تدريب حقيقية للطلاب، على أن:
- تُدار من خلال شراكة بين الكلية ووزارة التربية والتعليم.
- يعمل بها طلاب السنوات النهائية كمتدربين تحت إشراف أكاديمي.
- تُستخدم لتجريب المناهج الجديدة وقياس أثرها الفعلي.
المادة الثالثة: اعتماد التقييم المهني للخريجين وربط الأداء بجودة الكلية
- تعتمد وزارة التعليم العالي سنويًا مؤشرات تقييم لأداء خريجي كليات التربية بعد التحاقهم بالوظائف التعليمية.
- يُربط هذا التقييم بجودة واعتماد الكلية التربوية نفسها، ويُؤثر على تمويلها وتصنيفها.
- تُشكل هيئة مستقلة تحت إشراف "الهيئة القومية لضمان جودة التعليم" لمتابعة هذا التقييم.
المادة الرابعة: حوافز واستثناءات للمتفوقين بكليات التربية
- تُخصص وزارة المالية حوافز مالية شهرية لأوائل طلاب كليات التربية بنسبة لا تقل عن 10% من إجمالي الدفعة.
- يُعفى الطلاب الخمسة الأوائل في كل كلية تربية سنويًا من الخدمة العامة ويُمنحون فرصًا للدراسات العليا داخل مصر وخارجها.
- يُمنح المتفوقون الأولوية في التعيين بالوظائف القيادية التعليمية.
المادة الخامسة: اشتراط المؤهل التربوي للتدريس
- لا يجوز لأي مؤسسة تعليمية (حكومية أو خاصة أو دولية) تعيين معلم أو موجه إلا من الحاصلين على مؤهل تربوي معتمد من إحدى كليات التربية المصرية أو الأجنبية المعترف بها.
- تُلزم المؤسسات المخالفة بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه عن كل حالة تعيين غير مؤهلة.
المادة السادسة: التحول الرقمي والتأهيل الذكي
- تُلزم كل كلية تربية بإدراج مناهج رقمية متقدمة ضمن الخطط الدراسية، مثل:
- الذكاء الاصطناعي.
- التحول الرقمي في التعليم.
- منصات التعليم التفاعلي.
يُنشأ مركز تطوير تكنولوجي بكل كلية تربية يكون مسؤولًا عن:
- إعداد المعلمين رقميًا.
- تدريب أعضاء هيئة التدريس.
- تطوير المحتوى الإلكتروني التعليمي.
المادة السابعة: الاستقلال الأكاديمي والتمويلي للكليات
يُمنح لكل كلية تربية الحق في:
- التعاقد المباشر مع جهات دولية لتبادل الخبرات.
- تقديم برامج تدريبية بمقابل مادي يعود مباشرة إلى موازنتها.
- تُخصص ميزانية مستقلة سنويًا لكل كلية تُصرف تحت رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات لدعم البحث العلمي والتدريب.
المادة الثامنة: الشراكة مع مؤسسات الدولة وسوق العمل
تلتزم كليات التربية بإبرام بروتوكولات تعاون مع:
- وزارة التربية والتعليم.
- وزارة الاتصالات.
- وزارة الشباب والرياضة.
شركات القطاع الخاص ذات العلاقة بالتكنولوجيا والتعليم. وذلك بهدف:
- تشغيل الخريجين.
- دعم الابتكار التربوي.
- ربط البحث التربوي بالتنمية المجتمعية.
المادة التاسعة: هيئة وطنية لتطوير التعليم التربوي
يُنشأ بقرار جمهوري "المجلس الوطني لتطوير التعليم التربوي" ويتبع رئاسة مجلس الوزراء مباشرة، ويختص بـ:
- إعداد خطة خمسية لتطوير كليات التربية.
- مراقبة تنفيذ هذا القانون.
- التنسيق بين الوزارات المعنية لضمان التكامل.
المادة العاشرة: اعتماد نظام الرخصة المهنية للمعلمين
يُشترط لمزاولة مهنة التعليم في أي مرحلة تعليمية الحصول على رخصة مهنية معتمدة من "هيئة الرخص المهنية للمعلمين" تُجدد كل خمس سنوات.
تشمل اختبارات الرخصة الجوانب التربوية، والمهارات الرقمية، والكفاءة اللغوية.
يُمنح خريجو كليات التربية سنة تدريبية بعد التخرج للتأهيل للحصول على الرخصة.
المادة الحادية عشر: حماية حقوق المعلم وهيبة المهنة
يُدرج المعلمون ضمن فئة "المهن الوطنية ذات الأولوية" في قانون الخدمة المدنية، وتُرفع أجورهم تدريجيًا بما يتناسب مع معدلات التضخم ومستويات المعيشة.
- تُشدد العقوبات على من يعتدي على المعلم لفظيًا أو بدنيًا داخل المؤسسات التعليمية.
- تُطلق وزارة التربية والتعليم حملة قومية سنوية بعنوان "المعلم أولًا" لتعزيز احترام وتقدير المجتمع لدور المعلم.
المادة الثانية عشر: إنشاء منصة وطنية موحدة لتدريب وتأهيل المعلمين
تنشأ منصة إلكترونية قومية بإشراف وزارة التعليم العالي بالتعاون مع وزارة الاتصالات، تتضمن:
- كورسات معتمدة لتطوير المعلمين وأعضاء هيئة التدريس.
- اختبارات تقييم ذاتية.
- سجل رقمي لإنجازات كل معلم وتاريخه المهني.
- يُشترط اجتياز تدريبات هذه المنصة للترقي أو تجديد الرخصة المهنية.
المادة الثالثة عشر: العقوبات في حالة الإهمال أو المخالفة
كل من يثبت تورطه في:
- التلاعب بتقارير الجودة.
- تعيين غير مؤهلين تربويًا.
- إهمال تدريب الطلاب ميدانيًا.
- يعاقب إداريًا وماليًا، وتُرفع مذكرة عاجلة إلى الوزارة المختصة لاتخاذ قرار بالعزل أو الإحالة إلى النيابة الإدارية.
المادة الرابعة عشر: النشر والتنفيذ
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، وتُلزم كل الوزارات والمؤسسات ذات الصلة بتنفيذ ما جاء فيه خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ نفاذه ويلغى أية قوانين أو قرارات سابقة على العمل به.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
بهاء أبو شقة قانون أبو شقة تطوير كليات التربيةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: مجدي الجلاد: سيطرة أمريكا على العالم لن تدوم.. والمواجهة الكبرى قادمة الأخبار المتعلقةإعلان
الثانوية العامة
المزيدأخبار رياضية
المزيدإعلان
تفاصيل قانون "أبوشقة" لتطوير كليات التربية وربطها باحتياجات سوق العمل
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
36 24 الرطوبة: 25% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك