أكد رئيس المحكمة العليا الأسبق والخبير القانوني عبدالرحمن أبوتوتة، أن “من لا يُقدر عواقب  القرارات لا يصلح أن يكون مديرا لمؤسسة أو حكومة   أو مجلس  أو رئاسة جهاز”.

وقال أبو توتة، عبر حسابه على “فيسبوك”: إن “السياسة تعني أن تسوس  الأمر من كافة جوانبه،  وليس من المقبول  مطلقا أن تتخذ القرارات  كردات فعل لقرار  أو موقف”.

وأضاف أن “اتخاذ القرار  وإصداره إعلانه على الملأ  أمر سهل، لكن عواقبه  في أحيان كثيرة  ضارة بل مهلكة؛ من ذلك مثلا قرار الحرب  وقرار رفع الأسعار،  وقس على ذلك”. 

وأردف؛  “ونقول لأصحاب القرارات عليكم باستشارة  العلماء والخبراء   وأهل الحكمة   قبل أن تورطوا الدولة والشعب  في مصائب  كالتي  يعاني منها منذ عشرة أيام،  وما خاب من استشار”.

وختم موضحًا؛ “وتذكروا  قول الله  تعالى  (وما أوتيتم من العلم إلا قليلا)  وكان الفاروق عمر بن الخطاب  يستشير الطفل والمرأة  كلا في المسائل التي تخص أقرانه وجنسه،  و من هو عمر ؟. تبا لكم”.

الوسومأبوتوتة

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: أبوتوتة

إقرأ أيضاً:

بالقانون الجديد .. متى يكون الحكم باتًا ونهائيًا؟

نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على انه تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة. وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون.

ونصت المادة (٤٢٣) على أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها بحكم بات بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة.

متى يُؤجّل تنفيذ العقوبة؟.. قانون الإجراءات الجنائية يوضح الحالات والضوابطقانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية

وبنص المادة (٤٢٤) يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها. ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة. ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون.

ونصت المادة (٤٢٥) لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها.

ونصت المادة (٤٢٦) أن تكون للأحكام الصادرة من محاكم الأسرة في حدود اختصاصها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.

طباعة شارك قانون الإجراءات الجنائية الجديد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد البرلمان الإجراءات الجنائية النواب

مقالات مشابهة

  • إسلام عيسى: محمد بسام أفضل من «الشناوي» .. ويستحق أن يكون حارس مصر في أمم إفريقيا
  • فيتو الرئيس.. ونائب المصادفة
  • قطر توقّع اتفاقية استراتيجية لتحويل مستشفى القديس يوسف لمؤسسة طبية أكاديمية
  • دراسة جديدة: الزلزال القادم في إسطنبول قد يكون الأعنف منذ 1766
  • بالقانون الجديد .. متى يكون الحكم باتًا ونهائيًا؟
  • أوروبا تجمد 210 مليارات يورو من أصول روسيا وموسكو تحذر من عواقب وخيمة
  • ولي عهد الشارقة يصدر قراراً بترقية وتعيين حصة عبدالله حميد الشامسي مديراً لهيئة البيئة
  • أنت المسؤول عن قراراتك!
  • قيادة عُمانية لحدث عالمي
  • البريطاني ستيوارت كلايتون مديرا فنيا لمنتخبات الجولف