قريبا.. الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يتيح لينك الاستعلام عن الترقيات
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
حدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الترقيات الخاصة بالموظفين في الجهاز الإداري للدولة، وذلك طبقًا للقرار رقم 598 لسنة 2024 الصادر من الجهاز بترقيتهم، وذلك وفقًا لما أعلنه الجهاز في بيان رسمي.
ويتيح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في وقت قريب الاستعلام عن الترقيات وأحقية الموظف فيها من خلال الموقع الإلكتروني الذي سيتم تخصيصه لذلك.
وجاء القرار الصادر من التنظيم والإدارة بترقية الموظفين الذين يشغلون "الوظائف الكتابية والفنية بالدرجة الخامسة المعينون" وذلك قبل العمل بأحكام القانون الخاص بالخدمة المدنية.
كما أنه يجب على الموظفين أن يكونوا مستوفين مدة بينية لا تقل عن 5 سنوات حتى 30-6-2024 إلى المستوى الوظيفي الرابع (ب)، ويستحق الموظف المُرقى اعتبارًا من 1-7-2024، الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها، أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر محسوبة على أجره في 30-6-2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنظيم والإدارة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الترقيات
إقرأ أيضاً:
إنهاء خدمة شاغلي الوظائف القيادية في هذه الحالة .. طبقًا للقانون
حدّد قانون الخدمة المدنية الحالة التي يتم فيها إنهاء خدمة شاغلي الوظائف القيادية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
وتنص المادة (27) من قانون الخدمة المدنية على أنه يُعرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية ، لنقله لوظيفة أخرى ملائمة فى ذات مستوى وظيفته، لمدة لا تجاوز سنة.
خصم 50% من الأجر المكملوإذا تبين بعد انقضاء المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة، أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم 50% من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر.
وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقوقه التأمينية إن وجدت.
وفى جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد".
وتنص المادة (28) من قانون الخدمة المدنية على أنه تنتهي لعدم الصلاحية للوظيفة خدمة شاغلي الوظائف القيادية الذين يُقدم عنهم تقريران متتاليان بمرتبة أقل من فوق المتوسط من اليوم التالي لتاريخ صدور آخر تقرير نهائي مع حفظ حقهم في المعاش.
وينص قانون الخدمة المدنية، على أنه تُعلن إدارة الموارد البشرية الموظف بصورة من تقرير تقويم أدائه بمجرد اعتماده من السلطة المختصة.
وله أن يتظلم منه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه.
ويكون تظلم الموظفين شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية من التقارير المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة.
ويكون تظلم باقي الموظفين إلى لجنة تظلمات، تنشأ لهذا الغرض، وتُشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من شاغلي الوظائف القيادية، وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت.
ويُبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويجب على إدارة الموارد البشرية إعلان الموظف بنتيجة تظلمه والأسباب التى بنى عليها، ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائياً، وذلك مع عدم الإخلال بحقه فى التقاضى.
ولا يُعتبر تقرير تقويم الأداء نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه.
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إعلان الموظف بتقرير تقويم الأداء ونتيجة التظلم منه.