المركزي للتنظيم والإدارة يستعد للتعاقد مع 4760 طبيبا بيطريا.. التفاصيل كاملة
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
التقى النقيب العام للأطباء البيطريين الدكتور مجدي حسن، مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المهندس حاتم نبيل، اليوم الإثنين، لبحث واستعراض بعض الملفات التي تهم الأطباء البيطريين وعلى رأسها ملف التعيينات الجديدة.
وقالت البيطريين في بيان لها، إنه سيتم التعاقد مع عدد (4760) طبيب بيطري خلال الفترة القادمة، بعقود سنوية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك من قبل جهاز التنظيم والإدارة والآن بانتظار موافقة دولة رئيس مجلس الوزراء للإعلان عن تلك الوظائف.
وبحسب نقيب البيطريين - فقد وعد رئيس الجهاز بإبلاغ النقابة العامة بموافقة رئيس مجلس الوزراء فور إصدارها بموجب خطاب رسمي بذلك.
وفيما يتعلق بالقضايا والأحكام الصادرة لصالح الأطباء البيطريين، أشار البيان إلى أنه يتم اتخاذ اللازم من إجراءات بشأن تنفيذ تلك الأحكام من خلال جهاز التنظيم والإدارة وبعد العرض على وزارة المالية لأخذ الموافقات الخاصة بها.
ولفت البيان إلى أنه يوجد عدد من الأحكام تم ارسالها لوزارة العدل، التي شكلت لجنة لدراسة آليات وطريقة تنفيذ تلك الأحكام وننتظر الانتهاء من عمل تلك اللجنة.
وفيما يخص الملفات الجماعية للأطباء البيطريين، أوضح البيان، أنه يتم التنسيق مع النقابة والجهاز لتناول تلك الملفات والتعامل معها.
وبشأن أى شكاوى فردية تتم متابعتها والاستفسار عنها، عبر منظومة الشكاوي المتواجدة بالموقع الإلكتروني الخاص بالجهاز، ووفقا لآليات العمل، فيتم الرد على كل شكوى وفقا لطبيعتها.
وأضاف البيان، أنه تم الاتفاق على فتح قنوات اتصال بين النقابة العامة للأطباء البيطريين والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، خلال الفترة القادمة.
وتقدم النقيب العام الدكتور مجدي حسن، بخالص الشكر والتقدير للمهندس حاتم نبيل، لحسن الاستقبال، واستجابته للتعاون مع النقابة العامة للأطباء البيطريين ومهنة الطب البيطري.
وأكد المهندس حاتم نبيل، على أهمية الطب البيطري وضرورة سد عجز أعداد الأطباء البيطريين، كما أكد إدراكه لأهمية مفهوم الصحة الواحدة، والدور الأساسي للطب البيطري فيه.
وأعرب النقيب العام عن تطلعه لمزيد من التواصل والتعاون خلال الفترة القادمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النقيب العام للأطباء البيطريين الدكتور مجدي حسن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المركزي للتنظيم والإدارة المهندس حاتم نبيل الأطباء البيطريين جهاز التنظيم والإدارة رئيس مجلس الوزراء نقابة الأطباء البيطريين المرکزی للتنظیم والإدارة للأطباء البیطریین الأطباء البیطریین النقیب العام حاتم نبیل
إقرأ أيضاً:
حالات يلغي فيها قانون المرور رخصة القيادة.. التفاصيل
وضع قانون المرور الحالة في المادة ( 366) حالات يجور فيها إلغاء رخصة القيادة من السائقين اثناء السير بالطرق حال ارتكاب مجموعة من الخطايا التي شدد عليها القانون و تتتسب في مخالفة قواعد السير على المحاور ووقوع حوادث مرورية.
- عند ضبط المركبة تسير بغير لوحاتها أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور ولو كانت اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى ولو بنفس بياناتها أو قد أجرى تغيير على بياناتها وفقا للمادة 14 من القانون يلغى الترخيص من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء الترخيص.
- عند ضبط المركبة مسيرة فى الطريق العام بعد سحب لوحاتها وفقا للمادة 15 من القانون ، ويكون إلغاء الترخيص من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضى تسعين يوما على إلغاء الترخيص .
-عدم الإخطار بتغيير محل الإقامة الثابت بالرخصة إلى محافظة أخرى خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى للتغيير وعدم التقدم إلى قسم المرور بالمحافظة الجديدة بطلب نقل قيد الرخصة وإستيفاء إجراءات نقل القيد خلال المدة وفقا للمادة 38 من القانون.
- عند ضبط قائد المركبة يقودها وهو واقع تحت تأثير خمر أو مخدر خلال سنة من ضبطه مرتكبا نفس الفعل وكذلك عند إمتناعه عن الفحص الطبى أو لجوئه إلى الهرب عند الإشتباه فى حالته وتقرير فحصه أو إحالته للفحص الطبى متى كان إرتكابه هذا الفعل خلال سنة من إرتكابه فعلا مماثلا . ويكون إلغاء الرخصة لمدة ستة أشهر وعند تكرار ذات الفعل تسحب الرخصة نهائيا ولا يجوز إعادة الترخيص قبل إنقضاء سنة على الأقل من تاريخ السحب .
-تسرى أحكام هذه المادة على رخص قيادات مركبات النقل البطئ وعند تحقق سببها بالنسبة لدراجات وعربات اليد تلغى رخصة تسيير المركبة ذاتها.
- إذا إستخدمت المركبة فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة رخصة قائدها قبل مضى ثلاثين يوما وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ إرتكاب الفعل السابق تلغى رخصة قائدها لمدة لا تزد على ثلاثة أشهر وفى حالة العود لذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل تلغى رخصة قائدها لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
- فى حالة تكرارضبط قائد أى مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بإرتكابه فيها خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادتها إلا بعد مضى ستة أشهر.
- عند ضبط المركبة مسيرة فى الطريق بدون ترخيص ولا يجوز إعادته قبل مضى ثلاثة أشهر.
- فى حالة إرتكاب قائد المركبة إحدى المخالفات المنصوص عليها فى المواد 28 ، 70 , 72 مكرر من هذا القانون مرة أخرى خلال سنة من تاريخ إرتكابه المخالفة السابقة ولا يجوز منحه رخصة أخرى قبل مضى سنة من تاريخ الإلغاء.
مشاركة