ننشر الرسوم الجديدة المفروضة على المحال السياحية والبازارات
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أعلنت غرفة السلع والعاديات السياحية، برئاسة علي غنيم، عن بدء تطبيق الرسوم الجديدة المفروضة على المحال بناء على القانون رقم 27 لسنة 2023 والخاص بإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.
قالت الغرفة، في بيان اليوم الخميس: “سيتم تحصيل رسوم تجديد الاشتراك السنوي بالغرفة عن الفترة المستحدثة طبقا للقانون من 1 يوليو الماضي وحتى 31 ديسمبر 2023، بواقع مبلغ 500 جنيه، وذلك اعتبارا من 15 أغسطس، كما يتم البدء في تحصيل رسوم تجديد الاشتراك السنوي للغرفة بقيمة 1500 جنيه، طبقا للمقترح الذي تم الموافقة عليه اعتبارا من 1 يناير 2024، تنفيذا لنص المادة 32 من القانون”.
وتابعت الغرفة: سيتم تحصيل فارق قيمة تجديد الاشتراك السنوي للأعضاء الذين قاموا بالسداد عن العام المالي 2023/2024، والمنتهية في 30 يونيو 2024، والذي تم تعديله طبقا للقانون، حيث أصبح تحصيل الاشتراك ناقصا وفقا لتعديل الفقرة ليصبح هناك فرق مستحق اعتبارا من 1 يناير 2024، بقيمة 1000 جنيه، استكمالا لباقي قيمة الاشتراك والسابق سداده ناقصا، وذلك حتى يستكمل التجديد طبقا للعام الميلادي من 1 يناير وحتى 31 ديسمبر 2024.
وفيما يخص محال السلع السياحية التي تتقدم للحصول على عضوية الغرفة لأول مرة، فإنها ستكون ملزمة بسداد الرسوم الجديدة اعتبارا من 1 يناير 2024، وهي كالتالي:
محال فئة أ تبلغ الرسوم السنوية 7200 جنيه
محال فئة ب تبلغ 6600 جنيه
محال فئة ج تبلغ 6200 جنيه
وتضاف لتلك الرسوم نسبة 14% ضريبة القيمة المضافة، وتضم تلك المبالغ: "تجديد الاشتراك، رسم العضوية، دورة المدير المسؤل، الشعار".
وأشارت الغرفة، إلى أن المحال فئة أ هي كافة المحال الموجودة بالفنادق والقرى السياحية والمولات التجارية، وكافة المحال التي تبيع منتجات الذهب والفضة والسجاد والجلد وأدوات البحر والغطس، مهما كانت مساحة هذه المحال وعدد العاملين بها، بالإضافة الى جميع محال السلع السياحية البالغة مساحتها 200 متر فأكثر، والمحال التي يعمل بها 4 عاملين فأكثر.
وتعد المحال فئة ب هي أي محال لا تندرج تحت فئة أ أو ج، ومساحتها أقل من 200 متر مربع، أو التي يعمل بها أقل من 4 عاملين، وتعد فئة ج هى المحال المقامة في الأكشاك.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السلع الغرف السياحية الاشتراك القرى السياحية اعتبارا من 1 من 1 ینایر
إقرأ أيضاً:
الظروف المشددة لعقوبة السرقة طبقا للقانون.. تعرف عليها
حدد قانون العقوبات الظروف المشددة لعقوبة السرقة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الظروف.
عقوبة السرقةنصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
يعاقب بالحبس مع الشغل:
- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.
- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .
-على السرقات التي تحصل ليلا.
-على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.
-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .