محدودية الطاقة الإستيعابية لمطار الداخلة تجر الوزير عبد الجليل للمسائلة
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
زنقة20ا علي التومي
وجهت النائبة البرلمانية بجهة الداخلة وادي الذهب الرفعة ماء العينين سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل حول “دعم قدرات مطار الداخلة”.
وقالت النائبة البرلمانية الرفعة ماء العينين “يعد مطار الداخلة من المطارات الوطنية البارزة، إذ يستقبل مئات الآلاف من المسافرين أو العابرين سنويا ، لا سيما بعد عملية التحديث التي خضع لها في 2010 ،والتي تطمح أن تليها تحديثات أخرى ضرورية ، لاسيما في ظل الطفرة الاقتصادية النوعية الكبيرة التي تعرفها جهة الداخلة وادي الذهب، والتي تتطلب عمليا الزيادة في الطاقة الاستيعابية لهذا المطار لمواكبة سياسة بلادنا الرامية إلى مواصلة وتعزيز تنمية الأقاليم الجنوبية المغربية، والرفع من جاذبيتها الاقتصادية والسياحية”.
وتابعت النائبة البرلمانية، أن “المستعجل اليوم قبل تحقيق هذه التحديثات المنتظرة هو تحسين ظروف استقبال المسافرين والعابرين بمطار الداخلة والإهتمام بالبنية الموجودة به حاليا من خلال إصلاح تكييف الهواء فيه والرفع من فعاليته خصوصا في فترة الصيف حيث يتم استقبال عدد كبير من السياح الأجانب ، وكذا من خلال تعزيز الموارد البشرية المكلفة بتدبير الأمتعة ، ومعالجة معضلة الانتظار المبالغ فيه للمسافرين قبل تسلم الأمتعتهم” .
إلى ذاك ساءلت البرلمانية الرفعة ماء العينين عن فريق حزب التقدم والإشتراكية الوزير محمد عبد الجليل عن الإجراءات الممكن إتخاذها من أجل دعم قدرات مطار الداخلة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
ضوابط الحصانة البرلمانية للأعضاء وفق قانون مجلس الشيوخ
منح قانون مجلس الشيوخ أعضاء المجلس حصانة برلمانية تكفل لهم أداء مهامهم التشريعية والرقابية دون تضييق أو تدخل، وذلك بما يتفق مع المبادئ الدستورية الحاكمة.
وحدد القانون ضوابط واضحة لهذه الحصانة، تضمن عدم استغلالها في غير موضعها، حيث لا يجوز اتخاذ أي إجراء جنائي ضد العضو في غير حالة التلبس إلا بعد الحصول على إذن المجلس.
وحسب المادة (32) من قانون مجلس الشيوخ لا يجوز، في غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائي ضد عضو مجلس الشيوخ فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفي غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.
وفي جميع الأحوال، يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولًا.
طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ
وبحسب المادة (11) من قانون مجلس الشيوخ يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمرشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر.
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا.
إيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه، تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.