حددت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، غرامات المترو، والتي تنوعت ما بين تجاوز الراكب منطقة السفر المناظرة لقيمة التذكرة «عدد المحطات»، وتجاوز الراكب باشتراك المترو «الكارت الذكي» للمنطقة المحددة للاشتراك، واستخدام تذكرة مخفضة فئات خاصة بدون وجه حق مثل نصف تذكرة أو معاشات أو تذكرة ذوي احتياجات خاصة، أو عبور الراكب بوابات التذاكر الإلكترونية بدون تذكرة.

قائمة غرامات المترو

جاءت غرامات المترو، وفق بيان رسمي للشركة كالآتي: 

- تجاوز الراكب منطقة السفر المناظرة لقيمة التذكرة «عدد المحطات»: 50 جنيهاً

- استخدام الراكب تذكرة الرحلة الواحدة في الذهاب والعودة «نفس التذكرة»: 50 جنيهاً

- انتظار الراكب بتذكرة أكثر من الوقت المُحدد «ساعتين» من زمن الدخول للمنطقة مدفوعة الأجر: 50 جنيهاً

- تجاوز الراكب باشتراك المترو «الكارت الذكي» للمنطقة المحددة للاشتراك: 50 جنيهاً

- استخدام تذكرة مخفضة فئات خاصة بدون وجه حق مثل نصف تذكرة أو معاشات أو تذكرة ذوي احتياجات خاصة: 100 جنيه

- عبور الراكب بوابات التذاكر الإلكترونية بدون تذكرة: 100 جنيه

- استخدام تذكرة في الخروج بدون تسجيل دخول: 100 جنيه

- القيام بتعطيل وتأخير قطار الركاب: 300 جنيه للدقيقة الواحدة

- التدخين داخل المحطات والقطارات: 250 جنيها

- إلقاء المخلفات بداخل المحطات والقطارات: 250 جنيها

- ركوب الرجال عربة السيدات في غير الأوقات المخصصة لهم: 250 جنيها

- عبور شريط سكة المترو: 250 جنيها

- عبور الراكب من بوابات التذاكر ومعه أي أحمال أو معدات أو آلات غير مصرح بها: 250 جنيها

- مزاولة البيع بالمحطات والقطارات بدون تصريح: 250 جنيها

- التسول بالمحطات والقطارات: 250 جنيها

- القيام بلص إعلانات أو ملصقات بالمحطات بدون تصريح: 250 جنيها

- إساءة استعمال والعبث بالأدوات والمعدات والأجهزة الخاصة بالمحطات والقطارات: 250 جنيها.

صورة قائمة غرامات المترو

 

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: غرامات المترو المترو الركاب المحطات غرامات المترو

إقرأ أيضاً:

ما عقوبة جريمة الإضرار بالقيم الأسرية للمجتمع؟

البعض قد يقع في جريمة الإضرار بالقيم الأسرية دون أن يدري، والقانون رقم 175 لسنة 2018، جرم تلك الأفعال وما يتبعها تحت ما يسمى إعلاميًا "جرائم الإنترنت".

كما أن الإضرار بالقيم الأسرية للمجتمع تصل فيها العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ، وغرامة مالية من 50  ألف إلى 100 ألف جنيه.

وتنص المادة -309 - مكرر من قانون العقوبات، أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجنى عليه، وهذا فى حالة التقاط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص، كما تنص  المادة -326 - من قانون العقوبات أنه فى حالة الابتزاز المادى، على كل من حصل بالتهديد على مبلغا من النقود أو أى شىء آخر يعاقب بالحبس، ويعاقب الشروع فى ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الخير هنأ قوى الأمن بعيدها: لتأمين كل الدعم المطلوب لهذه المؤسسة الوطنية
  • تخريب بوابة أمنية بالمحمدية.. توقيف مهاجر غير شرعي في حالة تخدير
  • إلهام الفضالة تهدي ابنتها سيارة.. وتلجأ لهذه الحيلة
  • غرامة 500 جنيه عقوبة بيع كتب تعليمية بدون ترخيص طبقا للقانون
  • حديد عز بـ 39765 جنيها.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 9 يونيو 2025
  • سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم 8/6/2025.. 60 جنيها خسائر الجرام
  • حديد عز بـ 39765 جنيها.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 8 يونيو 2025
  • ما عقوبة جريمة الإضرار بالقيم الأسرية للمجتمع؟
  • غرامة 500 جنيه عقوبة طبع مطبوعات بدون ترخيص في القانون
  • أبرزهم «المشروع X».. القائمة الكاملة لأفلام عيد الأضحى 2025