"متبقيات المبيدات" يواصل استقبال بعض ممثلي شركات الإنتاج والتصدير الزراعي
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
واصل المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية استقبال ممثلي بعض شركات من الشركات العاملة في مجال إنتاج وتصدير المحاصيل البستانية والنباتات الطبية والعطرية من أعضاء المجلس التصديري للحاصلات الزراعية .
تطوير داخل أقسام المعمل
وذلك للأسبوع الثاني على التوالي في زيارة للمعمل للإطلاع على ماحدث من تطوير داخل أقسام المعمل المختلفة مما لذلك من أثر في جودة ودقة نتائج التحليل المختلفة وزيادة سعة استقبال أكبر عدد ممكن من العينات مما يعود بالنفع على زيادة الصادرات الزراعية والغذائية
و استعرضت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل عمل أقسام المعمل المختلفة وما يقدمه من خدمات متعددة من خدمات تحليلية وتدريبية واستشارية، كما تم الإستماع إلى كافة استفساراتهم والرد عليها و تم مرافقتهم لزيارة أقسام المعمل والإطلاع على أهم الخطوات التي تتم منذ استقبال العينات وحتى ظهور نتائج التحليل هذا وسوف يستمر التنسيق مع المجلس لتنسيق زيارات أعضائها من الشركات خلال الفترات القادمة.
و كان المعمل قد استقبل الاسبوع الماضي ممثلي 7 شركات من الشركات العاملة في مجال إنتاج وتصدير المحاصيل البستانية والنباتات الطبية والعطرية من أعضاء المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وذلك للإطلاع على ماحدث من تطوير داخل أقسام المعمل المختلفة مما لذلك من أثر في جودة ودقة نتائج التحليل المختلفة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: متبقيات المبيدات
إقرأ أيضاً:
4 أفعال تعرضك للغرامة بقانون الاستيراد والتصدير.. احذرها
تضمن قانون الإستيراد والتصدير عقوبات مشددة لمن يخالف أحكام القانون الخاصة بعملية الاستيراد او التصدير.
في هذا الصدد، نصت المادة 16 من القانون على أنه :" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون أخر يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه كل من:
1- خالف أحكام هذا القانون عدا المادة (١) منه أو القرارات المنفذة له.
2- وضع أو أعطى بيانات غير صحيحة عن الرسائل.
3- نشر أو تسبب بسوء قصد فى نشر بيانات غير صحيحة داخل الجمهورية أو خارجها عن السلع المصدرة.
4- قدم عمدا أو بسوء قصد بيانات غير صحيحة سواء أكانت هذه البيانات متعلقة بالقيد فى سجل المصدرين أم بتجديد القيد فى هذا السجل أو تعديل بياناته، ويجوز فضلا عما تقدم الحكم بغرامة تعادل قيمة السلع موضوع الجريمة.
وفى حالة وقوع المخالفة من شركة أو جمعية أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية يكون المسئول عنها الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة حسب الأحوال.
ولوزير التجارة أو من يفوضه وقبل رفع الدعوى الجنائية الإفراج عن السلع التى تستورد بالمخالفة لحكم المادة (١) أو القرارات المنفذة لها على أساس دفع المخالف تعويضا يعادل قيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك ويحصل لحساب وزارة التجارة.